English | فارسی
چهارشنبه 07 اسفند 1392
تعداد بازدید: 714
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه هفتاد و شش

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و شش

قال صاحب العروة

مسالة 3:

مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة، فان انتسب اليه بالام لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة.

ولافرق بين ان يكون علوياً او عقيلياً او عباسياً.

وينبغي  تقديم الاتم علقةً بالنبي (صلى الله عليه واله) على غيره او توفيره  كالفاطميين.[1]

اما بالنسبة الى الانتساب الى هاشم بالابوه فهو المشهور بين الاصحاب وفي المستمسك بل نسب الى عامة اصحابنا عدا المرتضى.

ونسب العلامة في المختلف القول به الى الشيخ في المبسوط والنهاية وافاد:

واختاره ابن ادريس وابن حمزة.

وذهب السيد المرتضى الى ان ابن البنت ابن حقيقة ومن اوصى بمال لولد فاطمة دخل فيه اولاد بنيها  واولاد بناتها حقيقة ... والاقرب الاول:

لنا: انه يصدق الانتساب حقيقة اذا كان من جهة الاب عرفاً فلا يقال تميمي الا لمن انتسب الى تميم بالاب ولا حارثي الا لمن انتسب الى حارث بالاب ويويده قول الشاعر:

بنونا بنو ابنائنا وبناتنا                 بنوهن ابناء الرجال الأباعد

وما رواه حماد بن عيسى قال: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شئ، لأن الله يقول: (ادعوهم لآبائهم).»[2]

ولانه احوط.

ثم ان صاحب الحدائق (قدس سره) بعد ان نسب الخلاف الى السيد المرتضى قال:

ثم قال:«ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الأول والمشهور الثاني»

ثم نقل عن جماعة موافقة المرتضي في ذلك:

ثم قال: «وأنت خبير بأن جملة من هؤلاء المذكورين وإن لم يصرحوا في مسألة الخمس بما نقلناه عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) إلا أنهم في مسائل الميراث والوقف ونحوها لما صرحوا بأن ولد البنت ولد حقيقة اقتضى ذلك اجراء حكم الولد الحقيقي عليه في جميع الأحكام التي من جملتها جواز أخذ الخمس وتحريم أخذ الزكاة ومسائل الميراث والوقوف ونحوها، لأن مبنى ذلك كله على كون المنتسب بالأم ابنا حقيقيا فكل من حكم بكونه ابنا حقيقيا يلزمه أن يجري عليه هذه الأحكام، بل الخلاف المنقول هنا عن السيد إنما بنوا فيه على ما ذكره في مسائل الميراث والوقوف ونحوها من حكمه بأن ابن البنت ابن حقيقة كما سيأتيك ذكره.»[3]

 ثم ورد في نقل جملة من الكلمات المتعرضة لبيان  الخلاف المذكور في جملة من ابواب الفقه كالمواريث والوقوف.

 ثم قال: «والظاهر عندي هو مذهب السيد.»

ثم استدل بجملة من آيات الكتاب والنصوص المتعرضة لاحتجاج الائمة (عليهم السلام) وبعض اصحابهم على ذلك.



[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص306-307.

[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 30 من ابواب المستحقين للزكاة، ص271، الحديث11999/1؛ و الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، ص513، الحديث12607/8.

[3] . المحقق البحراني، الحدائق الناضرة، ج12، ص390 – 391.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان