English | فارسی
دوشنبه 05 اسفند 1392
تعداد بازدید: 672
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هفتاد و چهار

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هفتاد و چهار

وهذا المعنى من الرفع وإن ينتج فائدة التخصيص كما افاده المحقق النائيني في بعض فقرات الحديث، الا انه يفترق عنه بأن ليس بياناً للمراد من الحكم الثابت، لأن الحكم الثابت ولو من جهة الاقتضاء كان حكماً عاماً مراداً واقعاً، وأنه رفع بعض موارده بالدليل الخاص الوارد من المولى، كما لا ينفي الحكم الثابت من اصله، كما في النسخ لثبوت الحكم الواقعي في نفس الامر او في مرتبة الانشاء، فالدليل الدال على الرفع انما يثبت به ما كان في الواقع، وكان على الشارع طلبه من الجاهل، ومع ذلك لا يطلبه منه وجعل الاحتياط من هذا القبيل، ولا ينافيه حكم العقل بقبح البيان.

هذا مع ان ما افاده الشيخ في المقام من ان المرفوع فيما لا يعلمون ايجاب الاحتياط، يمكن ان يكون مراده ان المرفوع في حال الجهل هو الحكم الواقعي، وذلك لأن الحكم الواقعي في ظرف الجهل يمكن ان يوضع على المكلف ظاهراً بجعل ايجاب الاحتياط عليه، فإيجاب الاحتياط انما يكون سبباً لنحو ثبوت للحكم الواقعي يصحح اسناد الوضع اليه، كما افاده سيدنا الاستاذ (ره).

فعدم جعل ايجاب الاحتياط في هذا الظرف يكون رفعاً للواقع حقيقة، فيصح تعلق الرفع حقيقة بالواقع بلحاظ عدم ايجاب الاحتياط، نظير نفي الاحراق بلحاظ نفي سببه وهو النار.

قال (قدس سره) في المنتقى:

« وعلى هذا، فلا ملزم للالتزام بان المرفوع رأسا وحقيقة هو ايجاب الاحتياط كما هو ظاهر الشيخ في قوله: " والحاصل: ان المرتفع فيما لا يعلمون وأشباهه مما لا يشملها أدلة التكليف هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي".

 أما قوله: " معنى رفع أثر التحريم فيما لا يعلمون عدم إيجاب الاحتياط "، فهو يحتمل الامرين وان استشهد به المحقق النائيني على ما نسبه إليه من كون المرفوع رأسا وجوب الاحتياط، فالنكتة التي تنحل بها المشكلة هي ما عرفت من أنه يكون للواقع بايجاب الاحتياط نحو جعل ووضع، فيصح اسناد الرفع إليه حقيقة برفع سببه وهو ايجاب الاحتياط. نعم لو لم يكن ايجاب الاحتياط مصححا لوضع الواقع ونسبة الجعل إليه، لم يكن رفعه مصححا لاسناد الرفع إلى الواقع حقيقة، إذ جعل الواقع حينئذ لا يكون بيد الشارع كي يرفعه.

 وقد عبر عما أوضحناه من تصحيح نسبة الرفع إلى الواقع صاحب الكفاية بعبارة مختصرة أشار فيها إلى النكتة، فقال: " فالالزام المجهول مما لا يعملون فهو مرفوع فعلا، وإن كان ثابتا واقعا، ولا مؤاخذة عليه قطعا " حيث جعل الرفع متعلقا بنفس الحكم الواقعي في مرحلة الفعلية مع الالتزام بثبوته الواقعي، وهو معنى الرفع الظاهري، ولم يلتزم بتعلق الرفع رأسا بايجاب الاحتياط.

 نعم ذكر بعد ذلك أن مقتضى رفع الواقع هو رفع ايجاب الاحتياط ، وقد تقدم تقريبه. فإن في تعبيره: " فلا مؤاخذة عليه " وعدم تعبيره برفع المؤاخذة ملحوظة مهمة، وهي الفرار من الاشكال بان المؤاخذة ليست من الأمور الشرعية القابلة للرفع والوضع، إذ هو التزم بارتفاعها لا برفعها، وارتفاعها إنما هو لاجل عدم تحقق موضوعها بعد أن كان الحديث دالا على رفع الواقع ورفع ايجاب الاحتياط، فهي ترتفع عقلا ولا ترفع شرعا.»[1]

وهذا البيان انما ينفع فيما يمكن للشارع وصفه، وهو التحفظ على واقعه بالأمر بالاحتياط، من دون ان يقع في محذور قبح العقاب بلا بيان.

ولعله كان المراد الشيخ (قدس سره) ذلك، وإن لم يساعده ظاهر بعض كلماته.

وبه يتحقق الامتنان المفروض في صدور الحديث.

ثم انه مع غمض العين عن ذلك.

فإنّه ربما يقال، ان رفع الحكم التكليفي المجهول، وإن ينافيه قبح العقاب بلا بيان، الا ان رفع الاحكام الوضعية المجهولة قابل للتصوير، ويتحقق به الامتنان في الحديث.



[1] . الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج 4، ص389-390.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان