English | فارسی
یکشنبه 04 اسفند 1392
تعداد بازدید: 615
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هفتاد و سه

بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه هفتاد و سه

ان ما ورد من وجوب الاحتياط انما يختص بحقوق الناس كالدماء والفروج والاعراض مما يكون للشارع زيادة اهتمام بالنسبة اليها، وأما بالنسبة الى حقوق الله الثابتة في الاحكام الصادرة عنه فلم يثبت دليل على وجوب الاحتياط – كما سيأتي البحث عنه عند التعرض لمدّعي الاخباري ـ مع ان ملاكات هذه الأحكام المرتبطة بحقوق الله ذات مراتب بحسب الاهمية، فإنه ورد من الشارع ما يستكشف منه اهمية الصلاة بالنسبة الى غيرها من الاحكام، او اهمية النهي عن شرب الخمر بالنسبة الى سائر المحرمات.

فلا شبهة في اهمية بعض ملاكات هذه الاحكام ثبوتاً بحيث يمكن للشارع جعل الاحتياط في موردها لكثرة اهتمامه بها، فإذا رفع الشارع الاثار المترتبة الشرعية على صورة الجهل بها، فإنما يكشف اثباتاً عن اهتمامه بها اوّلاً، ثم رفعها امتناناً على الأمة، وكان هذا هو المحتمل جعله على الامم السابقة، وحيث انه لا وقوف لنا جزماً على ملاكات الاحكام النفس الأمرية وحدودها ومراتبها الا ما كشف لنا عنها مقام الاثبات، فإن نفس حديث الرفع او ما ورد في رفع القلم عن الصبي وامثاله كاشفاً عن ذلك.

كما انه يحتمل اهتمام الشارع لجل احكامها لولا كلها، ومع هذا الاهتمام انما رفعها في حال الجهل بعدم جعل الاحتياط في موردها.

ومما يلزم الدقة فيه هو:  وإن التخصيص هو بيان المراد الواقعي من العام بعد ما كان العام ظاهراً في المعنى التي ليس بظاهرها مراداً للمولى واقعاً.

وأما الرفع فهو نفي الحكم ولكن لا من اصله وفي مقام ثبوته، بل نفي فعليته في حالة خاصة طارئة على الموضوع، فلا ثبوت للحكم في مقام الفعلية ما دامت الحالة او العنوان الطارية محققة، كقوله (عليه السلام): رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم او رفع عن امتي ما لا يعلمون و امثاله، فالرفع انما يتعلق بما هو ثابت اما في مقام الاقتضاء او في مقام الفعلية، كما لو كان بعض الاحكام ثابتا في الأمم السابقة، فإن الرفع يرفعها بما ان له امكان الثبوت عقلاً، بحيث لا يمنع العقل عن تنجزه على المكلف لولا الرفع، وهذه النقطة هي اساس الامتنان في المقام، بمعنى انه كان ممكنا للشارع جعله أو تنجزه أو فعليته على المكلف وما فعل ذلك، وحيث انه ليس لنا الوقوف بمناطات النفس الامرية من حيث رتبة اهميتها، فإن امكان جعله وثبوته بعد احتمال اهميته على وجه يقتضي جعل الاحتياط في اطرافه، يحقق معنى الامتنان في رفعها، ولعل هذا هو مراد الشيخ (قدس سره) من امتنانية الرفع من جهة جعل الاحتياط فيما لا يعلمون.

وهذا المعنى من الرفع وإن ينتج فائدة التخصيص كما افاده المحقق النائيني في بعض فقرات الحديث، الا انه يفترق عنه بأن ليس بياناً للمراد من الحكم الثابت، لأن الحكم الثابت ولو من جهة الاقتضاء كان حكماً عاماً مراداً واقعاً، وأنه رفع بعض موارده بالدليل الخاص الوارد من المولى، كما لا ينفي الحكم الثابت من اصله، كما في النسخ لثبوت الحكم الواقعي في نفس الامر او في مرتبة الانشاء، فالدليل الدال على الرفع انما يثبت به ما كان في الواقع، وكان على الشارع طلبه من الجاهل، ومع ذلك لا يطلبه منه وجعل الاحتياط من هذا القبيل، ولا ينافيه حكم العقل بقبح البيان.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان