English | فارسی
شنبه 03 اسفند 1392
تعداد بازدید: 656
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هفتاد دو

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد دو

والمهم في هذا البحث:

 ان ورود الحديث مورد الامتنان، له دور اساسي في تحديد الاثار الشرعية التي تترتب على العناوين المذكورة في الحديث، مثلا:

ان نفوذ البيع في بيع المكره يستلزم خلاف الامتنان على المكره، بخلاف نفوذه في بيع المضطر، حيث ان عدم نفوذه خلاف للامتنان بالنسبة اليه.

والمشكل في ورود الحديث مورد الامتنان، انه لو استظهرنا الامتنان من قوله (صلى الله عليه وآله) عن أمتي، الظاهر في اختصاص الرفع بأمة النبي (صلى الله عليه وآله)، يقع الكلام في انه هل يتمكن الشارع من وضعه لسائر الأمم ام لا؟

وذلك لأن العقل اذا كان مستقلاً بقبح العقاب بلا بيان، فكيف يكون رفع المؤاخذة من مختصات انه النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا يختص الاشكال بخصوص ما لا يعلمون، بل ان تكليف الناس او الزام المكره والمضطر، او الالزام بما لا يطيقون ربما يقع مورد للأشكال خصوصاً في الأخير، من جهة استقلال العقل بقبح تكليف العاجز.

وظاهر الشيخ (قدس سره) ورود هذه المحاذير عند الالتزام بكون المرفوع المؤاخذة دون جميع الاثار كما مر في كلامه، وحيث انه (قدس سره) مصر على ان المرفوع هو المؤاخذة عم الاشكال الى ظاهر الآية الشريفة بقوله تعالى:

ربّنا لا تؤاخذنا ان نسينا...

والاشكال وإن يرفع عند الشيخ (قدس سره) عند كون المرفوع ايجاب الاحتياط، الا انه مورد للأشكال ايضاً من جهة ان جعل ايجاب الاحتياط على ما مر تابع لأهمية المناط، بحيث ان الشارع يريد استيفاء غرضه حتى في حال الجهل، و ليس جميع مناطات الاحكام حائزة لهذه الخصوصية.

والالتزام بأن ورود الحديث مورد الامتنان، انما يتحقق بتحقق الامتنان في رفع بعض الفقرات دون بعض، مما لا يمكن الالتزام به، وأنه شطط من الكلام عند الشيخ (قدس سره). 

ويمكن ان يقال:

ان الشيخ (قدس سره) التزم بأن المرفوع في ما لا يعلمون جعل الاحتياط المستلزم لترتب العقوبة على التكليف المجهول بمقتضاه.

وقد اوردنا عليه (قدس سره): بأن جعل الاحتياط انما يكشف عن اهتمام الشارع بالتكليف الذي جعل الاحتياط لأجل التحفظ عليه في ظرف الجهل، واهتمامه بتكليف انما يكون من جهة اهميته الكاشفة عن اهمية ملاكه.

فإن اهمية الملاك يستوجب ارادة الشارع بالتحفظ على الحكم المسبب عنه في ظرف الجهل، وهذه الأهمية لا تكون الا في بعض الملاكات دون جميعها، فإن في موارد الدماء والاعراض والفروج وامثالها كان جعل الاحتياط عليها في مقام الاثبات كاشفاً عن اهمية ملاكها الموجبة لاهتمام الشارع بها الى هذا الحد، وأما في غيرها فإن عدم جعل الاحتياط في مقام الاثبات انما يكشف عن عدم ارادة الشارع التحفظ على الاغراض الموجودة فيه حتى ارادة استيفائها في ظرف الجهل بها.

وبالجملة ان لزوم استيفاء الغرض مطلقا حتي في ظرف الجهل انما كان لخصوصِيته في الملاك، ليس جميع الاحكام واجدة لهذه الخصوصية.

ويمكن دفع هذا الايراد والدفاع عن مقالة الشيخ (قدس سره).

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان