بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و سه
نعم فيما لو علم انه يصرف ما اخذ في المعصية منحصراً بحيث انه لا يتمكن من ارتكاب الحرام الا مع صرف ما دفع اليه بعنوان الخمس لكان الدفع مقدمة للحرام. وفي مقدمة الحرام انما نلتزم بالحرمة في خصوص المقدمات التوليدية لا مطلقاً، اذ مع توسط اختيار الاخذ في الاتيان بالحرام وعدمه لا تتصف المقدمة بالحرمة. نعم التزم صاحب الجواهر في مصرف الغارمين في الزكاة بانه لا يدفع الزكاة اليهم لو كان الدفع اغراءً بالقبيح وتشويقا في المعصية. ونظره الى ما مر من انه لو انطبق عنوان محرم على الدفع فصار الدفع حراماً بمقتضى العنوان المذكور، فحيث ان المبغوض للمولى لا يمكن ان يكون مصداقاً للواجب فلا يكفي الدفع عن سقوط الزكاة عن الذمة.
واجاب عنه السيد الخوئي (قدس سره) هناك بان ما افاده من الوجه، اعتباري استحساني لا يصلح لان يقع سنداً للحكم الشرعي.
قال صاحب العروة: «ومستضعف كل فرقة ملحق بها.»[1]
وقد افاد في كتاب الزكاة ايضاً: لا يعطى– الزكاة– الكافر بجميع اقسامه ولا لمن يعتقد خلاف الحق من المسلمين حتى المستضعفين منهم. ووجهه في البابين الحاق المستضعف من كل فرقة بها للصدق العرفي، فانه يصدق اسم الفرقة على المستضعفين منها عرفاً، ومثله الكلام في سائر الاحكام من الزواج والارث وامثاله.
فلا يؤتى الخمس للمستضعفين من المخالفين بلا فرق بينهم بين المذاهب والطوائف، كما يوتى للمستضعفين من اهل الايمان.
قال صاحب العروة:
«مسأله 2: لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.»[2]
وهنا مسألتان:
1 - وجوب البسط على جميع الاصناف وعدم وجوبه.
2 - وجوب استيعاب افراد كل صنف وعدم وجوبه.
اما المسألة الاولى:
ففي الجواهر:
ان القول بعدم وجوب البسط هو المشهور نقلاً وتحصيلاً خصوصاً بين المتأخرين بل نسب الى الفاضلين ومن تاخر عنهما.
وفي المستمسك: هو المشهور مطلقاً او بين المتأخرين.
ولكن في الشرايع: «وهل يجوز ان يخص بالخمس طائفة؟ قيل نعم وقيل لا وهو الاحوط»
وافاد الشيخ (قدس سره) في المبسوط: « والخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: الي أن قال
سهم لله ولرسوله وسهم لذي القربى. فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله) يصرفه فيما شاء من نفقته ونفقة عياله وما يلزمه من تحمل الأثقال ومؤن غيره، وسهم ليتامى آل محمد و لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وليس لغيرهم من سائر الأصناف شئ على حال، وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريقهم بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم ...»[3] وقواه المحقق السبزواري في الذخيرة.
وقال ابو الصلاح الحلبي في الكافي:
«يلزم علي من وجب عليه الخمس اخراج شطره للامام والشطر الاخير للمساكين وابناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر.»[4]
والتزم في الحدائق بوجوب البسط، وتضعيف ما نسب الى المشهور من عدم وجوب البسط.
واستدل له بظاهر الآية والاخبار الواردة في بيان مصارف الخمس الظاهرة في تقسيم الخمس الى المصارف الستة بتقريب:
ان الآية وهي قوله تعالى{وَ اعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السّبيلِ}.[5]
قد ورد فيها اضافة اللام الى الله والرسول وذي القربي، واللام انما تفيد الملكية في الاسهم الثلاثة المتعلقة بالامام، والعطف بالواو في الاسهم الثلاثة الاخيرة يفيد الاختصاص المستفاد من اللام في الثلاثة الاولى في الثلاثة الاخيرة ومعناه شراكة كل من الصناف الثلاثة في الخمس.
وافاد: بان ارادة الجنس من اليتامى والمساكين كابن السبيل دون الافراد لتعذر استيعاب الافراد لا يقتضي صرف الآية عن ظاهرها بحمل اللام على ارادة بيان صرف المصرف. لان ارادة الجنس في اليتامى والمساكين لا ينافي التشريك والتسهيم بين الاصناف كما هو الحال في الزكاة.
هذا مع انه لو قلنا بعدم وجوب البسط لجاز صرف الاسهم المختصة بالامام (عليه السلام) فيمن عداه من الاصناف الثلاثة.
هذا مع ان بسط الخمس الى الاصناف يوجب القطع بفراغ الذمة عما اشتغلت به فيجب البسط.
فالمسألة مختلف فيها.
واستدل لما ذهب اليه المشهور بوجوه:
الاول: السيرة المستمرة في جميع الاعصار على عدم البسط.
[1] السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص306.
[2] السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص306.
[3] الشيخ الطوسي، المبسوط، ج1، ص262.
[4] الكافي في الفقه، ص 173. ابو الصلاح الحلبي،
[5] سورة الانفال، الآية41.