English | فارسی
چهارشنبه 30 بهمن 1392
تعداد بازدید: 677
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه هفتاد و يك

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و يك

وقال السيد الخوئي (قدس سره)

«فإنّ اشتراطها – اشتراط العدالة- يكاد يستوجب تعطيل الزكاة في هذا السهم، ضرورة كثرة الفقراء و قلّة العدول منهم، و لا سيّما بعد ملاحظة عدم جواز الدفع حينئذٍ لمشكوك العدالة، للزوم إحراز الشرط، و هو منافٍ لحكمة التشريع من رفع حاجة المؤمنين وسدّ خلّتهم، فيلزم بقاء الزكاة في أيدي أربابها و حرمان أكثر الفقراء منها، و هو كما ترى.

على أنّه لم ينهض أيّ دليل على اعتبار العدالة. و قصارى ما يستدلّ به لذلك روايتان:»

وهما ما مر نقلهما عنه الاستدلال بالاخبار وقد عرفت عدم تماميتهما في الدلالة على المدعى.

ولم نتعرض للاستدلال بما ورد في بعض الاخبار من نفي الايمان المعتبر في المحقق عن بعض مرتكبي الكبائر كقوله (عليه السلام) «لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن» في معتبرة محمد بن حكيم، لان المنفي من الايمان فيها المرتبة الكاملة منه دون نفي حقيقته.

فظهر انه لا دليل لنا على اعتبار العدالة في باب الزكاة.

اما الاجماع المدعى في بعض كلمات القدماء من الاصحاب فقد مر نقضه بنقل الخلاف من الشيخ (قدس سره)، واستدلال بعضهم بطريقة الاحتياط او قاعدة الاشتغال، مع انه لو تم الاجماع المدعى عندهم لما احتاجوا الى الاستدلال به مع ان الاجماع المذكور لو تم يكون مدركياً بمقتضى ما ذكروه من الاحتياط ومع عدم تمامية الاجماع لكان من المشكل تحقق شهرة بينهم كاشفة عن اشتهار الاشتراط عند اصحاب الائمة (عليهم السلام) ولذا نرى انه لا يعتبر هذا الشرط عند من يفتي بشهراتهم في مقام الفتوى. فانهم لم يفتوا بعدم جواز الدفع حتى للمتجاهر او شارب الخمر الا احتياطاً فضلاً عن اعتبار العدالة.

فقال صاحب العروة هناك:

«الثاني: – من اوصاف المستحقين – أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها، والأقوى عدم اشتراط العدالة، ولا عدم ارتكاب الكبائر، ولا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفساق ومرتكبي الكبائر، وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان وإن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط، ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم، بل ولا في سهم سبيل الله، بل ولا في الرقاب وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.»[1]

قال المحقق النائيني(قدس سره) في الحاشية عليه:

«اذا لم يكن متجاهراً هاتكاً للمحرمات ولا تارك الصلاة ولا شارب الخمر على الاحوط»

وقال السيد البروجردي(قدس سره) في الحاشية عليه:

« الاحوط عدم اعطائه المتجاهر بالمحرمات منها».

وقال السيد الشيرازي(قدس سره):

«لا يترك الاحتياط بعدم اعطائها للمتجاهر بالمعاصي المعلن بها»

وقال المحقق العراقي(قدس سره):

«لا يترك الاحتياط في شارب الخمر لقوة نواهيها دون غيره لعدم الدليل على اعتباره فالمرجع الاطلاقات».

وقال الفيروزآبادي(قدس سره):

«الاحوط عدم اعطائها للمتجاهر بالكبائر خصوصاً شارب الخمر.

وقال السيد الاصفهاني(قدس سره):

«لا يترك الاحتياط – في خصوص شارب الخمر – بالعمل بتلك الرواية»

وقال السيد الخوانساري(قدس سره):

لا يترك الاحتياط بعدم اعطائها – لشارب الخمر – عملاً بالرواية.

وعليه فان الاطلاق في الآية الشريفة محكم حتى انهم التزموا بعدم اعتبار العدالة حتى في العاملين عليها، وانه يكفي فيهم الوثوق.

نعم بين هذه الفتاوى التزم كاشف الغطاء بعدم جواز الدفع الى المتجاهر وهو وان كان اعم من اعتبار العدالة الا ان ظاهره الفتوى بعدم الجواز في خصوص المتجاهر.

قال في الحاشيته:

«الأصح عدم جواز دفعها إلى المتجاهرين بالكبائر كأهل القمار والخمر والزنا وأمثالها ولا كرامة بل لعله في بعض المقامات حرام لا لأنه إعانة على الإثم بل لما هو أعظم من ذلك كما يدركه الضليع بأسرار الشرع المقدس.»

هذا كله في باب الزكاة.

واما في باب الخمس فلم يعتبرها احد من الفقهاء في بابه وما ورد دليل على اعتباره، بل انهم اكتفوا فيه بما افادوه في باب الزكاة الظاهر كونهما من واد واحد عندهم.

قال النائيني في هذا الباب عند قول صاحب العروة:

«ولا يعتبر في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيما إذا كان في المنع الردع عنه...»[2]

«لا يدفع الى المتجاهر الهاتك للحرمات كما مر في الزكاة على الاحوط.»

وقال السيد البروجردي (قدس سره):

«الاحوط عدم الدفع الى المتجاهر بالمعاصي».

وقال السيد عبدالهادي الشيرازي(قدس سره):

«الاحوط عدم اعطاء الخمس للمتجاهر بالمعاصي المعلن بها».

نعم قال كاشف الغطاء (قدس سره):

«مرتكب كبيرة واحدة مع التجاهر لا يعطى شيئاً من الحقوق اصلاً ولا كرامةً».



[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص129-130. 

[2] . السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص305-306.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان