English | فارسی
ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1392
تعداد بازدید: 657
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هفتاد

كما يمكن تأييده بما افاده المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية:

« ومنها: إرادة الموضوع من الموصول فيما لا يعلمون كما في ساير الفقرات الا ان الموضوع ليس هو المايع المردد خارجا إذ متعلق الحكم وموضوعه ما يتقوم به الحكم في أفق الاعتبار لا الشئ الخارجي، كما بيناه في اجتماع الأمر والنهي بل الموضوع الكلى المقوم للحكم وجعل الموضوع بهذا المعنى بعين جعل الحكم، فان البعث المطلق لا يوجد بنحو وجوده الاعتباري الا متعلقا بمتعلقه وموضوعه ، فالموضوع الكلى المقوم للحكم موجود بعين الوجود الاعتباري المحقق للحكم، ووساطة الحكم لعروض الوجود للموضوع وساطة دقيقة برهانية كوساطة الوجود لموجودية الماهية مع أن صدق الموجود على الماهية المتحدة مع الوجود عرفا مما لا شك فيه بلا عناية ولا مسامحة، ومنه يظهر ان رفع الموضوع الكلى تشريعا مساوق لرفع الحكم، كما أن وضعه بعين وضعه فالاسناد إلى الجميع اسناد إلى ما هو له عرفا مع انحفاظ وحدة السياق في الجميع ...»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره)

ان الموضوع للحكم الشرعي ليس هو الوجود الخارجي، وذلك لأن متعلق الحكم وموضوعه هو ما يتقوم به الحكم في افق الاعتبار، فيلزم ان يكون الموضوع كلياً، لامتناع كون الشيء الخارجي متعلقاً للحكم، والموضوع الكلي المقوم للحكم في وعاء الاعتبار يكون جعله واعتباره بعين جعل الحكم واعتباره، وإن الاعتبار الشرعي المعبر عنه بالبعث لا يتحقق بوجوده الاعتباري وفي وعاء التشريع، الا متعلقاً بمتعلقه وموضوعه.

وبعبارة اخرى: ان الموضوع الكلي الذي يكون مقوماً للحكم يصير موجوداً بعين الوجود الاعتباري المحقق للحكم، ونسبة الموضوع والمتعلق بهذا المعنى الى الحكم والبعث هي نسبة الماهية الى الوجود، وكما انه لا تحقق للماهية الا بعروض الوجود عليه، فكذلك لا تحقق للموضوع الكلي الا بعروض البعث والاعتبار الشرعي عليه.

وكما ان وضع الموضوع واعتباره بهذا المعنى لا يمكن الا بوضع الحكم واعتباره كذلك ان رفعه لا يمكن الا برفع حكمه، وفي تعبيره مساوق لرفع الحكم.

وعليه فإن اسناد الرفع في جميع الفقرات اسناد الى ما وضع له، وما هو له عرفاً مع التحفظ على وحدة السياق في الجميع.

وهذا البيان وإن يلزم تصحيحه بأن الموضوع للحكم يلزم ان يكون على نحو امكن تعلق الطلب به، فلابد ان يكون له قبل عروض الحكم ثبوت وتحقق بنحو ما، وهو على ما حقق في محله هو الوجود التقديري، او ما يسمونه بالوجود الغرضي او الزعمي، كما يجري نفس المحذور في عروض الوجود على الماهية، وبحثوا عن ان الماهيات قبل عروض الوجود يلزم ان يكون لها تشخصاً ما، وحيث ان التشخص لا يكون الا بالوجود، فلذا عبروا عنها بالاعدام الثابتة، ويقال ان لها حظاً من الوجود.

ولكن هذا بحث لابد من حله في محله، ولا يرد به اساس ما حققه المحقق الاصفهاني (قدس سره) في المقام.

ثم ان بيانه (قدس سره) في المقام يبتني على مقدمة، وهي: ان للموضوع والمتعلق وجوداً بعين وجود الحكم، لأن البعث من الصفات التعليقية التي لا توجد الا متعلقة بمتعلقها، كالشوق والعلم وأمثاله، فيكون المتعلق او الموضوع موجوداً‌ بعين وجود الحكم، ربما مصطلح عليه بالوجود الشوقي، وهو غير الوجود الخارجي والوجود الذهني.

وقال السيد الخوئي في تحقيق اسناد الرفع الى فقرات الحديث ورد ما استدل على ان المراد من الموصول في الفقرات هو الفعل الخارجي:

«الثاني: أن إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي، والى الفعل مجازي، إذ لا يعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجي، لعدم كون رفعه ووضعه بيد الشارع فلو أريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل، كان الاسناد في الجميع مجازيا.  وأما إذا أريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون، كان الاسناد بالإضافة إليه حقيقيا. وهذا المقدار وإن لم يكن فيه محذور، إذ لا مانع من الجمع بين اسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقية والمجاز بأن يكون بعضها حقيقيا وبعضها مجازيا، إلا أن الرفع في الحديث قد أسند باسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الأمور المذكورة فيه، وهو عنوان التسعة، والأمور المذكورة بعده معرف له وتفصيل لا جماله، فلزم ان يكون إسناد واحد حقيقيا ومجازيا بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه ، وهو غير جائز.

 وفيه:

 (أولا: أنه يتم لو أريد بالرفع الرفع التكويني، لأن إسناد الرفع حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازيا لا محالة، إذ الفعل متحقق خارجا، ولا يكون منتفيا حقيقة ليكون إسناد الرفع إليه حقيقيا. وأما إن أريد به الرفع التشريعي ، بمعنى عدم كون الفعل موردا للاعتبار الشرعي.

 و بعبارة أخرى: الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع الشارع شيئا من مصاديق ما هو من مصاديقه تكوينا ، كما في جملة من موارد الحكومة ، كقوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد والولد) فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضا حقيقيا ، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقيا ، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في ( ما لا يعلمون ) الحكم أو الفعل الخارجي .

وثانيا: أنه لو سلمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى التسعة حينئذ مجازيا لا حقيقيا ومجازيا، وذلك لأن إسناد الرفع إلى بعض المذكورات في الحديث وإن كان حقيقيا، والى بعض آخر مجازيا إلا ان ذلك بحسب اللب والتحليل والميزان في كون الاسناد حقيقيا أو مجازيا انما هو الاسناد الكلامي لا الاسناد التحليلي، وليس في الحديث الاسناد واحد بحسب وحدة الجملة وهو اسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات، وهو عنوان التسعة، وحيث إن المفروض كون الاسناد إلى بعضه وهو الفعل مجازيا، فلا محالة كان الاسناد إلى مجموع التسعة مجازيا، إذ الاسناد الواحد إلى المجموع المركب مما هو له ومن غير ما هو له إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولنا (الماء والميزاب جاريان) وعليه فاسناد الرفع إلى التسعة مجازي ولو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) هو الحكم أو الأعم منه، فلا يلزم أن يكون اسناد واحد حقيقيا ومجازيا.»[2]

ولعل ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) فيما اجاب به اولاً هو عين ما قررناه، وإن كان في كلام المحقق الاصفهاني (قدس سره) ما يؤيده بل يؤكده، وكذا فيما قرره المحقق النائيني (قدس سره).

والحاصل: ان اسناد الرفع الى جميع الفقرات اسناد حقيقي، وحسب ما مر ان المرفوع في الحديث هو بعض الاثار التي انطبقت عليه الموازين الثلاثة التي مر في كلام المحقق النائيني (قدس سره) وهي:

1 – ان يكون الأثر الذي يراد رفعه من الآثار الشرعية التي امر وصفها ورفعها بيد الشارع.

2 – ان يكون في رفعه منةً وتوسعة على العباد، فالأثر الذي يلزم من رفعه التضييق عليهم لا يندرج في عموم الحديث.

3 – ان يكون الأثر بحسب جعله الأولي مترتباً على الموضوع، لا بشرط عن طروا العناوين المذكورة في الحديث، اي لم يعتبر في موضوع الأثر عنوان الخطأ والنسيان ونحو ذلك، وإلا لم يكن مرفوعاً بحديث الرفع، فإن عنوان الموضوع يقتضي وضع الأثر لا رفعه، فلو فرض انه قد اخذ في موضوع بعض الآثار عنوان خصوص الاكراه او خصوص الاضطرار او غير ذلك من احد العناوين الخمسة، كان ذلك الأثر خارجاً عن عموم حديث الرفع.



[1] . الشيخ حسين الغروي الأصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، ص438-439.

[2] . البهسودي، مصباح الأصول تقرير بحث السيد الخوئي، ج2، ص260-261. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان