English | فارسی
دوشنبه 28 بهمن 1392
تعداد بازدید: 646
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه شصت و نه

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه شصت نه

الأول:

ان المرفوع في حديث الرفع في خصوص ما لا يعلمون الحكم الشرعي الذي حال بينه وبين المكلف الجهل، ومعنى الحديث ان الشارع لا يكلف العبد بما جهله، بل ان الحكم الواقعي الثابت للعالم والجاهل قد رفع عن الجاهل به، ولا يؤخذ المكلف به حال جهله، وأنه ليس حال الجاهل حال العامد في أفعاله وتروكه، وإن الجهل يصح الاعتذار به من ناحية المكلف. ولا شبهة في ان الحكم اعتبار شرعي قابل للرفع والوضع من ناحيته.

وأما المرفوع في خصوص الخطأ والنسيان ليس نفس العنوانين. لأنه لا يتمكن الشارع من خلو صفحة الموجود عنهما، فلا بد ان يكون المرفوع الآثار المترتبة عليهما مما تنالها يد الجعل، وليس المراد من رفع الآثار المترتبة عليهما، رفع الخطأ والنسيان في عالم التشريع بمعنى جعل الخاطئ كالعامد والناسي كالذاكر في افعاله وتروكه، لأن ذلك خلاف الامتنان، بل المراد رفع الآثار الشرعية على الافعال والتروك الواقعة من المكلف في حالهما، وأن المكلف لا يؤخذ بهما في افعاله وتروكه، وأن الشارع لا ينفد اعتباراته في موردهما. فالفعل الصادر عن خطأ ونسيان ليس موضوعاً للاحكام التي صدرت من الشارع للعامد والذاكر.

فالمرفوع فيهما الآثار الشرعية التي يكون في ترتبهما على العنوانين الكلفة والمشقة على المكلف. فالمرفوع هو الافعال الصادرة او التروك الواقعة في حالهما، وحيث ان الافعال والتروك ليست من الاعتبارات الشرعية التي كان وضعها ورفعها بيد الشارع فلا محالة رفعها في وعاء التشريع رفع ما يترتب عليهما في هذا الوعاء، وهو الآثار المترتبة مما يكون فيها خلاف الامتنان.

وأما المرفوع في خصوص الثلاثة اي ما استكرهوا عليه وما اضطروا اليه وما لا يطيقون خصوص الفعل حسب ظاهر الحديث، وحيث ان الفعل مما لا يناله يد الجعل فلا محالة يكون رفعه في وعاء التشريع رفع الآثار المترتبة عليه مما توجب خلاف الامتنان. وعليه فإن مقتضى ظاهر الحديث كون اسناد الرفع الى غير ما لا يعلمون اسناداً الى غير ما وضع له ويكون بالعناية، ومقتضاه بحسب وحدة السياق اسناد الرفع في خصوص ما لا يعلمون ايضاً الآثار المترتبة على الجهل.

ويمكن ان يقال: ان المراد الواقعي في جميع فقرات الحديث رفع الآثار الشرعية المترتبة على العناوين المذكورة، وأما استلزامه مجازية الاسناد في الجميع فيمكن دفعه:

بأن الشارع له رفع ما اعتبره بعنوان الحكم حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها في اي مورد كما ان له وضعه. وأما فيها يظهر منه – بحسب ظاهر الاسناد – رفعه للموضوع او الفعل كما في الخطأ والنسيان، فيمكن تصوير انه كما ان للشارع رفع الحكم، اي رفع ما وضعه اولاً ، او ثبت المقتضى لوضعه كذالك، ان للشارع عدم اخذ موضوع وعدم لحاظه في مقام جعل الحكم واعتباره، فإن الموضوع وان كان امراً خارجياً تكوينياً خارج عن دائرة التشريع، الا ان الشارع في مقام جعل الحكم لا بد له من لحاظ الموضوع، بلا فرق بين ان يكون الموضوع خارجياً او تقديرياً كما في القضايا الحقيقية، فلا بد له من فرض وجود الموضوع فيها، وفي هذا المقام له اخذ الموضوع ولحاظه كما يكون له عدم لحاظه. فرفع الموضع انما هو خروج الموضوع عن لحاظه في ظرف الاعتبار، كما هو الحال في لا ربا بين الوالد والولد، ولا شك لكثير الشك، حيث ان معناه ان الرباء بين الوالد والولد لم يؤخذ موضعاً لاعتباره، ان شك كثير الشك لم يؤخذ ولم يلحظ موضوعاً للاعتبارات الشرعية التي وضعها. ولحاظ الموضوع وعدم لحاظه في مقام الاعتبار والتشريع انما يكون في المرتبة السابقة عن نفس الجعل والاعتبار الشرعي المعبر عنه بالحكم، اذ لا حكم في هذا المقام الا على الموضوع المشخص ولو في التقدير، وعدم لحاظ الموضوع لاعتباره بأي جهة، كان كرفع نفس اعتباره في مقام جعل الحكم، بل ان فيه تأكيد اكثر من رفع الحكم لموضوع الرفع حينئذٍ في المرتبة السابقة على الحكم، ويكون المعنى انه لا موضوع للاعتبار الشرعي عند طرو هذا العنوان بوجه، بتخرج الموضوع عن موضوعية الاعتبار، فليس هذا كناية عن رفع الحكم حتى يكون مجازاً، بل اخراج الموضوع عن موضوعيته للحكم اعتبار بنفسه يمكن صدوره في عالم التشريع، وعليه فيمكن القول بأن الاسناد الواقع في الحديث بين الرفع وسائر العناوين في غير ما لا يعلمون ليس اسناداً الى غير ما وضع له حتى يكون مجازاً.

ويؤيده ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في مواضع من «ان اسناد الرفع الى متعلق الحكم يكون اسناداً حقيقياً لا تجوز فيه ولا عناية، وذلك: لأن الملحوظ رفعه في عالم التشريع لا عالم التكوين، فإن رفع الحكم عنه ملازم لعدم ثبوته في عالم التشريع والاحكام حقيقة، فيصح اسناد الرفع اليه حقيقة كما تقول: اني محدث الكلمة الكذائية واعدمتها بلحاظ دفتر خاص تكون فيه، فإنه يصدق اعدامها حقيقة من ذلك الدفتر.

وبالجملة: ان رفع الموضوع في عالم التشريع وإن كان برفع حكمه، لكنه يصح اسناد الرفع اليه حقيقة بلحاظ ذلك العالم الخاص، فرفع الحكم واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض».[1]

وتأكيده بأن رفع الموضوع انما وقع في عالم التشريع، والرفع في هذا الوعاء انما يدل على عدم ثبوته، لعله كان من اجل ما ذكرناه من عدم اخذ الموضوع في مقام التشريع. ولا وجه حينئذٍ لمجازية الاسناد.



[1] . الشيخ محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول تقرير البحث المحقق النائيني، ج 3، ص 342 – 348.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان