بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و هفت
ومنها:
ان المرفوع في حديث الرفع جميع الآثار او الاثر الظاهر.
قال في الكفاية:
«ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها، أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها، كما أن ما يكون بلحاظه الاسناد إليها مجازا، هو هذا، كما لا يخفى.
فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة، كما استشهد الإمام (عليه السلام) بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق.»[1]
وقد مر من الشيخ (قدس سره) بعد قوله:
«فاعلم: أنه إذا بنينا على رفع عموم الآثار، فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي، إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين، كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ، ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الأجزاء.
وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشئ بوصف عدم الخطأ، مثل قوله: "من تعمد الافطار فعليه كذا"، لأن هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ.
بل المراد: أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ.
ثم المراد بالآثار:
هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع، لأنها هي القابلة للارتفاع برفعه، وأما ما لم يكن بجعله - من الآثار العقلية والعادية- فلا تدل الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها.»[2]
وأفاد الشيخ (قدس سره) في بيان المحتملات في المرفوع بحديث الرفع:
«والحاصل: أن المقدر في الرواية - باعتبار دلالة الاقتضاء - يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي.
وأن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه. وأن يقدر المؤاخذة في الكل، وهذا أقرب عرفا من الأول وأظهر من الثاني أيضا»[3]
وقال المحقق النائيني (قدس سره):
«الأمر الخامس: في بيان عموم النتيجة وأن المرفوع في هذه الموارد هل هو جميع الآثار والإحكام المترتبة على الموضوعات؟ أو بعض الآثار؟ وهو من أهم الأمور التي ينبغي البحث عنها في "حديث الرفع".
وقبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على أمرين:
الأول:
انه يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور:
الأول: أن يكون الأثر الذي يراد رفعه من الآثار الشرعية التي أمر وضعها ورفعها بيد الشارع، لا من الآثار العقلية التي ليس أمر وضعها ورفعها بيد الشارع.
الثاني: أن يكون في رفعة منة وتوسعة على العباد، فالأثر الذي يلزم من رفعه التضييق عليهم لا يندرج في عموم الحديث.
الثالث: أن يكون الأثر بحسب جعله الأولى مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث، أي لم يعتبر في موضوع الأثر عنوان الخطأ والنسيان ونحو ذلك، وإلا لم يكن مرفوعا بحديث الرفع، فان عنوان الموضوع يقتضى وضع الأثر لا رفعه، فلو فرض أنه قد اخذ في موضوع بعض الآثار عنوان خصوص الإكراه أو خصوص الاضطرار أو غير ذلك من أحد العناوين الخمسة كان ذلك الأثر خارجا عن عموم "حديث الرفع" فهذه الأمور الثلاثة مما لابد منها في صحة التمسك بحديث الرفع، والسر في اعتبارها واضح.
[1] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص340-341.
[2] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص32-33.
[3] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص29.