English | فارسی
یکشنبه 20 بهمن 1392
تعداد بازدید: 658
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه شصت و هفت

قال صاحب العروة:

ويشترط في ابناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وان كان غنياً في بلده ولافرق بين ان يكون سفره طاعة او معصية.[1]

لا يمنع من اعطاء الخمس لابن السبيل كونه غنياً في بلده لان في الدليل وهي الاية الشريفة اطلاق تمسك به لعدم ما يغنيه ان العبرة فيها بالحاجة الفعلية نعم وقع الكلام في انه لو تمكن من القرض فهل يصدق كونه محتاجاً وذا حاجة ام لا قد مر من صاحب العروة في باب الزكاة «بشرط عدم تمكنه من الاستدانة او بيع ما يملكه او نحو ذلك»[2]

ذهب المشهور الى اعتبار عدم تمكنه من الاستيدان  وكذا بيع ما يمكنه ...

ذهب المحقق في المعتبر  الى عدم اشتراطه.

واورد عليه صاحب الجواهر بتفسير  ابن السبيل بالمنقطع به – كما في المرسلة-

وصدقه مع  التمكن من ذلك غير ظاهر.

وهو تام، لان من يتمكن من سد حاجته  بوجه كبيع ما عنده او استيدان لم يصدق كونه ذا حاجة، الا ان يمنع عنه  محذور لايمكنه تحمله عادة كالقرض من ليس من شانه الاستيدان منه وامثاله. واما اشتراط عدم كون سفره في معصية

التزم صاحب العروة (قدس سره) باشتراط ان لا يكون سفره في معصية، في كتاب الزكاة وفي مرسلة علي بن ابراهيم ان ظاهرها اعتبار كونه في طاعة الله بقوله: «وابن السبيل: ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله».

وافاد في المقام بعدم الفرق بين ان يكون سفره  في طاعة او معصية  وانه يدفع اليه الخمس والظاهر ان اختلاف نظره في البابين انما نشأ من قيام الاجماع في الزكاة  في لزوم عدم كون السفر في معصية. 

ولعل كون استناده في الفتوى بالاشتراط في الزكاة الى مرسلة علي بن ابراهيم بقوله (عليه السلام) ابناء الطريق  الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فينقطع  عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام (عليه السلام) ان يردهم الى اوطانهم من مال الصدقات. ونرى من صاحب الحدائق (قدس سره) الجمود على مورد الرواية بلزوم كون سفره في طاعة الله فلا يدفع اليه من الصدقات اذا كان سفره مباحاً فضلاً عن المعصية وحكى ذلك عن الاسكافي. ولكن الاجماع تام على خلافه كما ان السيد الخوئي (قدس سره) التزم هناك بان: « أنّ الظاهر من الطاعة هو العمل الصادر بإذن الله لا خصوص الصادر عن أمره، و قد ورد: «إنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه»، الظاهر في أنّ الأخذ بالمرخّص فيه محبوبٌ له تعالى كالأخذ بالمأمور به فهو أيضاً طاعة لا محالة. و ورد أيضاً أنّ «من ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس وهو شامل للمباح»

وبالجملة ان اساس الفتوى باشتراط عدم كون السفر في المعصية في باب الزكاة مرسلة علي بن ابراهيم والاجماع المدعى في موردها.

وزاد السيد الخوئي (قدس سره) وجهاً ثالثاً بعد رد الرواية بالارسال قال:« فالأولى الاستدلال له بعد الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد بأنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع، حيث إنّ الزكاة إنّما شرّعت للإرفاق بالفقراء وسدّ حاجة المحتاجين، و المناسب جدّاً لهذا التشريع اختصاصه بما إذا لم يستلزم الإرفاق إغراءً بالقبيح و تشجيعاً للمعصية و إعانةً على الإثم، و لا سيّما على المشهور من حرمتها، فإنّ ابن السبيل في الآية المباركة منصرف عن مثل ذلك جزماً.»



.[1]السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص305.

.[2] السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص 121.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان