English | فارسی
شنبه 19 بهمن 1392
تعداد بازدید: 636
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه شصت و شش

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و شش

اما اشتراط الحاجة في بلد التسليم لابناء السبيل.

قال الشيخ (قدس سره):« ومن بعض ما ذكرنا يظهر أن حكم ابن السبيل هنا كما مر في [الزكاة] لأدلة البدلية المستفادة من النصوص والفتاوى الدالة على الاتحاد في الحكم والمورد، إلا في هاشمية المستحق هنا وعدمها هناك .»[1]

قال صاحب العروة في كتاب الزكاة:

« الثامن: ـ من اصناف المستحقين للزكاة ـ ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك ، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية.»[2]

هذا والظاهر انه ليس لنا نص في باب الخمس يدل علی  اشتراط الحاجة في ابناء السبيل وفي الزكاة ايضاً ليس لنا الا مرسلة علي بن ابراهيم في تفسيره بقوله: وابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فينقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلی الامام ان يردهم الی اوطانهم من مال الصدقات.[3]

وعليه، فان الدليل الدال على اشتراط الحاجة في ابن السبيل في الزكاة، يدل على اعتبارها في الخمس بمقتضى ما مر من اشتراك البابين في الاساس وعموم ما دل على البدلية وهذا الدليل كما يمكن ان تكون الشهرة الفتوائية في تلك المسألة، او المرسلة مع جبرها بالشهرة.

كما انه يمكن الاستدلال بان الخمس انما شرع لسد حاجة‌ بني هاشم كما شرعت الزكاة لسد حاجة غيرهم، وعليه فلا وجه لدفع الخمس للغني.

كما انه يمكن الاستدلال له او تأييده بقوله (عليه السلام): يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم في مرسلة حماد، وقوله (عليه السلام) فهو يعطيهم على قدر كفايتهم... . الظاهر في اشتراط الحاجة في الاقسام الثلاثة واشتراطها في ابن السبيل في بلد التسليم.

هذا مع ان مفهوم ابن السبيل مفهوم عرفي يطلق على من كان بعيداً عن وطنه لاي غرض وليس عنده ما يتمكن معه من معيشته في السفر وعوده الى بلده كما ان مرسلة علي بن ابراهيم ظاهرة فيه، وعليه فان الحاجة مأخوذة في مفهوم ابن السبيل وانه في الكتاب في آية الصدقات وآية الخمس من الاصناف التي نحتاج الى حماية الامام بدفع الصدقة او الخمس له حسب مورده.

وعليه فلا وجه لما عن السرائر من عدم اشتراط الحاجة.



[1] . الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص317.

[2] . السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص121.

[3] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، ص211، الحديث11862/7.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان