English | فارسی
ﺳﻪشنبه 15 بهمن 1392
تعداد بازدید: 719
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه شصت و چهار

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و چهار

وقد افاد المحقق المقرر في ذيل ما نقله عن الاستاذ:

«لا يخفى أن النصوص المتضمنة صريحا للبدلية غير نقية السند، وقد راجعناه دام ظله في ذلك فأجاب بأنه: يمكن استفادة المطلوب مما دل على أن الله تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون ولو علم أن الذي فوض لهم لا يكفيهم لزادهم.[1]

بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوء حالا وأقل نصيبا من غيرهم ، وحيث إنهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الآن أن الخمس المجعول لهم قد شرع عوضا وبدلا عن الزكاة اجلالا عن أوساخ ما في أيدي الناس.»[2]

هذا ويمكن ان يقال:

ان الزكاة لا يجوز دفعها الى غير المؤمن ولا يكفي اجماعاً كما افاده (قدس سره) فاذا قلنا بان الخمس كالزكاة ميزانية اعتبرت من ناحية الشارع وان الفارق بينهما انما يكون في متعلق الوجوب فيهما وموارد المصرف وقد مر انه يدل عليه استدلال الامام (عليه السلام) لوجوب الخمس بآية الصدقة في صحيحة علي بن مهزيار السابقة بقوله (عليه السلام) «فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في عامي هذا )، قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم}. وقوله تعالي: {ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم }...»[3]

ولعل اجماع الاصحاب او اشتهار الفتوى بذلك بينهما شهرة عظيمة بحيث قال صاحب الجواهر: لا اجد فيه خلافاً محققاً، واكد بان غيره ايضاً اعترف بذلك من هذه الجهة.

هذا، ومع التسلم:

فان الروايات الواردة في المقام وان لم تعتبر من حيث السند، ومن جملتها ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) من رواية يونس بن يعقوب، وكان عمدة نظره الشريف الى اشتماله على التعليل العام الذي هو قابل للاستناد اليه في باب الخمس، وان كان مورد الرواية الزكاة، الا ان مثل هذه الشهرة العظيمة تتكفل  الانجبار  في الضعف.

واما مثل السيد الخوئي (قدس سره) ممن لا يلتزم بالوجهين، فانه يمكن الاستدلال لاعتبار الايمان في المقام:

بما رواه الكليني (قدس سره) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي بصير قال:

قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت: إنهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.[4]

وجه الاستدلال:

ان هذه الرواية وان وردت في باب الزكاة الا ان تعليل الامام (عليه السلام): «من اين كان يعيشون اذا قطع ذلك عنهم». الذي استند اليه جواز الدفع الى صغارهم واطفالهم جار في الخمس بعينه، لانه لا يختص بمورد الزكاة بل يشمل مورد الخمس ايضاً فان السادة لو فرض عدم عرفانهم اذا ماتوا وكانت لهم صغار واطفال، فاذا قطع عنهم الخمس فمن اين يعيشون. ومنه يعلم ان الدفع كان لمعيشتهم وانه اذا قطع عنهم عما لم يتمكنوا من تامين معايشهم. وهذا لا يوجب الدفع لهم اذا بلغوا وعدلوا الى الغير فلا يتكفل الامام (عليه السلام) تأمينهم في هذه الصورة. ولا خصوصية لغير السادة في ذلك.

نعم، يمكن ان يقال: بان السادة لهم خصوصية وان صرف الانتساب الى النبي (صلي الله عليه وآله) يكفي في استحقاق الكرامة.

وهذا جيد، اذا لم نقل باقتضائه عكس ذلك وان الانتساب اليهم مع العدول عنهم يكون مانعاً اقوي مما يقتضي المنع في غيرهم.

وعلى اي حال فان الرواية صحيحة عندنا وان امكن الاشكال فيها من ناحية السند من جهة ابراهيم بن هاشم.

ثم ان ما نقله المحقق المقرر عن السيد الاستاذ من الوجه فان غاية ما يقتضيه مع التسلم جواز اعاشة السادة من الخمس دون اختصاص الخمس بهم، ولا يدل على تشريع الخمس لهم عوضاً.

اما اشتراط الفقر في الايتام:

فهو المعروف المشهور بين فقهائنا.

ويدل عليه قوله (عليه السلام) في مرسلة حماد السابقة:« يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، ...»[5]

« فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان .»[6]

فان المستفاد منهما ومن غيرهما ان ثبت الخمس في الاصناف الثلاثة كان لجهة رفع حوائجهم بما انهم فقراء ومحتاجون. كما هو الحال في الزكاة.



[1] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ص9.

[2] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص310.

[3] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501، الحديث12583/5.

[4] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب  من ابواب المستحقين للزكاة، ص226، الحديث11896/1.

[5] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، ص520، الحديث12623/1.

[6] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، ص521، الحديث12624/2.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان