English | فارسی
دوشنبه 14 بهمن 1392
تعداد بازدید: 685
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه شصت و سه

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه شصت و سه

وأورد المحقق العراقي (قدس سره) على كون المرفوع الحكم الواقعي بوجوه

منها: ما افاده بقوله:

«ما عرفت في الامر الرابع من أن حديث الرفع ناظر إلى رفع الآثار التي وضعها خلاف الامتنان بحيث لولا الرفع كان المكلف من قبل وضعها في الضيق، فان من الواضح ان ذلك لا يتصور في التكليف الواقعي ولو بمرتبة فعليته، إذ لا يكون المكلف من جهة مجرد ثبوته في الواقع ونفس الامر في الكلفة والضيق حتى يجرى فيه دليل الرفع فيكون هو المرفوع حقيقة.

 وهذا بخلاف ايجاب الاحتياط فإنه لولا الرفع كان المكلف من قبله في الكلفة، فيتعين كونه هو المرفوع حقيقة...»

ومنها:

«كونه خلاف مقتضى ظهور سياق الحديث في سائر الفقرات الاخر كالخطأ والنسيان والاكراه والاضطرار ونحوها فإنه بعد أن كان الرفع فيها رفعا بالعناية لا رفعا حقيقيا، يقتضى السياق كونه كذلك فيما لا يعلم أيضا.

 ومنها:

ظهور الحديث الشريف في كون الجهل من الجهات التعليلية للرفع، حيث إن مقتضى علية الجهل وسببيته للرفع هو كونه في المرتبة المتأخرة عن الجهل بالواقع. ولازمه بعد عدم شمول اطلاق الواقع لمرتبة الجهل بنفسه هو امتناع تعلقه بالحكم الواقعي، لاستحالة ورود الرفع في ظرف الجهل بشئ على الشئ الملحوظ في الرتبة السابقة عن الجهل بنفسه.

 كيف ورفع كل شئ عبارة عن نقيضه وبديله ونقيض الشئ لابد وأن يكون في مرتبته، ولا يكون الحكم الواقعي بما هو ملحوظ في المرتبة السابقة على الجهل نقيضا لهذا الرفع المتأخر عن الشك حتى يمكن تعلق الرفع الحقيقي بالحكم الواقعي ولو بمرتبة فعليته وحينئذ لا محيص من تعلق الرفع الحقيقي بايجاب الاحتياط بلا توجيهه إلى ما لا يعلمون الا بنحو العناية.

 وذلك أيضا لا من جهة كونه اثرا للحكم الواقعي كما توهم، بل من جهة كونه بنفسه هو المرفوع بدوا. كيف وان انشاء ايجاب الاحتياط في ظرف الشك بالواقع انشاء مستقل مبرز عن الإرادة الواقعية في قبال الانشاء الواقعي المتعلق بعنوان الذات في الرتبة السابقة كما أوضحناه في مبحث جعل الطرق، إذ حينئذ لا يرتبط مثل ايجاب الاحتياط بالحكم الواقعي ولا كان من لوازمه وآثاره»[1]

ويمكن ان يقال:

اما بالنسبة الى ما افاده (قدس سره) اولاً:

ان الحكم الواقعي ولو بمرحلة فعلية لا يقع المكلف في كلفة وضيق لو لم يعرض عليها الحالات الخاصة المذكورة في الحديث الشريف، فإن ثبوت الحكم في الواقع ونفس الأمر لا يوجب الكلفة الا ان طلب هذا الحكم من المكره والمضطر و... مما يوجب الكلفة عليه، اذ المفروض ان الحكم منجز عليه في حال الاكراه والاضطرار لولا حديث الرفع، فالحديث انما يرفع الحكم في مرتبة الظاهر لئلا يقع المكلف في كلفة ومشقة من ناحية تنجزه وإرادته من المولى فعلاً.

وأما ايجاب الاحتياط فإنه يوجب الكلفة على المكلف، مع فرض ثبوته بما مر، من انه كان في درجة من الاهمية ليتعلق طلب المولى وإرادته ولو في حال الجهل به، و هذا امر يحتاج الى الاثبات وقيام الدليل عليه، وأما مع الشك في ثبوته فلا معنى لرفعه.



[1] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار، تقرير البحث الشيخ آقا ضياء العراقي، ج3، ص214-215.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان