درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه شصت و سه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و سه
اما اشتراط الايمان في الثلاثة:
قال في الجواهر:
«لا اجد فيه خلافاً محققاً كما اعترف به بعضهم»[1]
وعن ابن زهرة في الغنية والعلامة في المختلف الاجماع عليه.
واستدل له في الكلمات بوجوه:
منها: قاعدة الاشتغال.
ومنها: ان الخمس كرامة ومودة لا يستحقها غير المؤمن.
ومنها: انها عوض عن الزكاة المعتبر فيها الايمان اجماعاً.
قال السيد الخوئي (قدس سره):
« فلا يعطى الخمس لغير المؤمن وإن كان هاشميا فضلا عن الكافر، ويمكن استفادة ذلك من أمرين وإن لم يرد في المقام نص بالخصوص.
أحدهما التعليل الوارد في بعض نصوص منع الزكاة لغير المؤمن كرواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال: لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة فإن التعليل يشمل الزكاة والخمس معا بمناط واحد كما لا يخفى.
ولكن الرواية ضعيفة السند جدا فلا يصلح هذا الوجه إلا للتأييد.
ثانيهما - وهو العمدة - ما تضمنته جملة من النصوص من بدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الايمان اجماعا وأنه يعطى للمخالف الحجر كما في النص، فكذا فيما هو بدل عنها، فإن معنى البدلية أن من كان مستحقا للزكاة لو لم يكن هاشميا فهو مستحق للخمس لو كان هاشميا عوضا عنها اجلالا عن الأوساخ فيعتبر فيه تحقق شرائط الزكاة تحقيقا للبدلية. والمسألة لا اشكال فيها.»[2]
[1] . الشيخ محمد حسن النجفي، الجواهر الكلام، ج16، ص115.
[2] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص309-310.