English | فارسی
شنبه 12 بهمن 1392
تعداد بازدید: 691
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه شصت و يك

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و يك

الطائفة الثانية:

 ما دلت على تمام المدعى ولو بغير التصريح. فمن جملتها:

1 – معتبرة ريان الصلت عن الرضا (عليه السلام). بقوله فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله ... .

2 – موثقة زكريا بن مالك الجعفي، عن ابي عبدالله (عليه السلام).

بقوله(عليه السلام): فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم.

الطائفة الثالثة: ما دلت على عمدة المدعى:

منها: صحيحة سليم بن قيس الهلالي عن اميرالمومنين (عليه السلام). بقوله (عليه السلام): «نحن والله عنى بذي القربى قرننا الله بنفسه وبرسوله. فقال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة.

الطائفة الرابعة: ما تدل علي بعض المدعي: فمنها: ما دلت علي ان الاسهم الثلثة الاولي او بعضها للامام(عليه السلام).

1 – صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام).

بقوله(عليه السلام): قيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله وما كان لرسول الله فهو للامام.

2 – موثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام).

بقوله(عليه السلام): هم – ذي القربى  – قرابة رسول الله (صلي الله عليه وآله) والخمس لله ولرسوله ولنا.

3 – رواية البصائر عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام).

بقوله(عليه السلام): ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ... [1].

ومنها: ما دلت على ان الاسهم الثلاثة الاخيرة للسادة.

1 – رواية العياشي باسناده عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين (عليه السلام) في تفسير الآية:

قال(عليه السلام): ليتامانا ومساكيننا وابناء سبيلنا.

2 – ما رواه في تفسيره ايضاً عن محمد بن مسلم عن احمدهما:

بقوله: فسالته: منهم – قرابة رسول الله – اليتامى والمساكين وابن السبيل قال: نعم.

الطائفة الخامسة:

ما دلت على ان الخمس كله الامام (عليه السلام). فمن جملتها:

1 – رواية علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري.

بقوله(عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته. [2]

2 – صحيحة علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد.

بقوله: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس.[3]

3 – موثقة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام).

بقوله: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا،...

4 – صحيحة علي بن مهزيار الطويلة عن ابي جعفر(عليه السلام):

بقوله: فمن كان عنده شئٌ من ذلك فليوصله الى وكيلي ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين.[4]



[1] محمد بن الحسن الصفار، بصائر الدرجات، ص49، الرقم5؛ وايضا وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص484، الحديث12545/6.     

[2] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص500، الحديث12580/2.

[3] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص500، الحديث12581/3.

[4]وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501-502، الحديث12583/5.


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان