بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و يك
الطائفة الثانية:
ما دلت على تمام المدعى ولو بغير التصريح. فمن جملتها:
1 – معتبرة ريان الصلت عن الرضا (عليه السلام). بقوله فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله ... .
2 – موثقة زكريا بن مالك الجعفي، عن ابي عبدالله (عليه السلام).
بقوله(عليه السلام): فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم.
الطائفة الثالثة: ما دلت على عمدة المدعى:
منها: صحيحة سليم بن قيس الهلالي عن اميرالمومنين (عليه السلام). بقوله (عليه السلام): «نحن والله عنى بذي القربى قرننا الله بنفسه وبرسوله. فقال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة.
الطائفة الرابعة: ما تدل علي بعض المدعي: فمنها: ما دلت علي ان الاسهم الثلثة الاولي او بعضها للامام(عليه السلام).
1 – صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام).
بقوله(عليه السلام): قيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله وما كان لرسول الله فهو للامام.
2 – موثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام).
بقوله(عليه السلام): هم – ذي القربى – قرابة رسول الله (صلي الله عليه وآله) والخمس لله ولرسوله ولنا.
3 – رواية البصائر عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام).
بقوله(عليه السلام): ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ... [1].
ومنها: ما دلت على ان الاسهم الثلاثة الاخيرة للسادة.
1 – رواية العياشي باسناده عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين (عليه السلام) في تفسير الآية:
قال(عليه السلام): ليتامانا ومساكيننا وابناء سبيلنا.
2 – ما رواه في تفسيره ايضاً عن محمد بن مسلم عن احمدهما:
بقوله: فسالته: منهم – قرابة رسول الله – اليتامى والمساكين وابن السبيل قال: نعم.
الطائفة الخامسة:
ما دلت على ان الخمس كله الامام (عليه السلام). فمن جملتها:
1 – رواية علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري.
بقوله(عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته. [2]
2 – صحيحة علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد.
بقوله: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس.[3]
3 – موثقة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام).
بقوله: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا،...
4 – صحيحة علي بن مهزيار الطويلة عن ابي جعفر(عليه السلام):
بقوله: فمن كان عنده شئٌ من ذلك فليوصله الى وكيلي ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين.[4]
[1] محمد بن الحسن الصفار، بصائر الدرجات، ص49، الرقم5؛ وايضا وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص484، الحديث12545/6.
[2] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص500، الحديث12580/2.
[3] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص500، الحديث12581/3.
[4]وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501-502، الحديث12583/5.