English | فارسی
ﺳﻪشنبه 08 بهمن 1392
تعداد بازدید: 613
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه پنجاه و نه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجه و نه

وقال المحقق العراقي في مقام دفع احتمال كون المرفوع المواخذة:

« إذ المؤاخذة والاستحقاق انما هي من المدركات العقلية التي لا تنالها يد الجعل التشريعي بلا توسيط منشئها الذي هو ايجاب الاحتياط.

 واما العقوبة الفعلية فرفعها وان كان بيد الشارع حيث كان له العفو تفضلا مع ثبوت الاستحقاق الا ان رفعها ليس من تمام المنة على المكلف، فان تمام المنة انما هو رفع أصل الاستحقاق بحيث يرى المكلف نفسه غير مستوجب لشئ.

مضافا إلى أنه لا يجدى فيما هو المهم في المقام من نفي استحقاق العقوبة على ارتكاب المشتبه.»[1]

والتحقيق:

انه لا وجه لأخذ المؤاخذة في المقام لا بعنوان المقدر ولا بعنوان المرفوع.

اما الاول، فلما مر من المحقق النائيني من ان الحديث ورد مقام الانشاء دون الاخبار، ولا حاجة‌ فيه الى التقدير بلا فرق بين المؤاخذة وغيرها.

وأما الثاني، فلا سبيل اليه ايضاً، لأن المؤاخذة والعقاب انما يترتب على مخالفة ‌المولى فيما اراد للمكلف من الاحكام، وبما ان الاطاعة والعصيان يكون الحاكم فيه العقل، فيلزم احراز المخالفة والعصيان للعقل حتى امكن تصحيح المؤاخذة.

وليست المؤاخذة ‌من الامور المجعولة ‌الشرعية كما مر من المحقق العراقي، كما ان استحقاق المؤاخذة ليس مما تنالها يد الجعل الشرعي.

وهذا واضح. ومن طرف اخر ان الرفع يلزم ان يكون في وعاء التشريع، اي يتصور الرفع فيما يمكن وضعه في عالم التشريع، وفي دائرة الشرعيات. وما يمكن وضعه في هذه الدائرة الاحكام الشرعية المجعولة من ناحية الشارع، ومثلها ما يترتب عليها في وعاء التشريع اي الآثار الشرعية المترتبة عليه.

وعليه فإن كل اثر شرعي ثابت بمقتضى الجعل الشرعي على التسعة المذكورة ‌في الحديث انما يتعلق به الرفع، اذا كان في ترتبه ثقل وصعوبة على المكلف بحث لا يناسب الامتنان المفروض في مقام رفعها.

وسيأتي تفصيل الكلام فيه فيما يلزم الالتزام بكون هو المرفوع في الحديث.

ومن المعلوم انه ليست المؤاخذة من جملة هذه الآثار، فلا وجه لأخذها لا بعنوان المقدر ولا بعنوان المرفوع.

وما ذكره الشيخ (قدس سره) من صحيحة صفوان بن يحيى والبزنطي اصدق شاهد على ذلك، فإن نفوذ الحلف بالطلاق عند الاكراه او العتاق او لزوم الوفاء بصدقه ما يملك انما هو من الآثار الشرعية المترتبة على هذه العناوين، فإن الطلاق موجب للفصل بين الزوجين والعتاق لحرية العبد والحلف بالصدقة يوجب الالتزام بالوفاء. وإن استناد الامام (عليه السلام) بالرفع في المقام انما يكون انشاء بنفي الآثار المذكورة، بمعنى ان الشارع انما ينشأ عدم النفوذ فيما كان من شأنه النفوذ، ففي حالة عروض الاكراه لا تنفذ الآثار المترتبة على العناوين التي تنفذ هذه الآثار في غير الحالة المذكورة. ولا وقع لتعلق المؤاخذة بها بوجه.

اما ما افاده (قدس سره) من وهن مدلول الرواية باختصاصها بالعناوين الاربعة وهي الخطأ والنسيان وما لا يطاق وما اضطروا اليه. فهو مما لا يمكن الالتزام به بوجه، لأن دلالة الرفع على انشاء نفي الآثار الشرعية المترتبة عليها لا يختص بالاربعة بل هي جارية في غيرها، كما ان محل استناد الامام (عليه السلام) انما يكون مورد الاكراه دون الثلاثة الباقية المذكورة في الحديث.



[1] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الأفكار، تقرير البحث آقا ضياء العراقي، ج3، ص213-214.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان