English | فارسی
شنبه 21 دی 1392
تعداد بازدید: 611
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه چهل و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و هفت

هذا وأفاد المحقق العراقي (قدس سره) في تقريب الاشكال على الاحتمال الثالث.

«ولا مجال لاحتمال إرادة الأعم من التكليف والمال والفعل من الموصول. لعدم تصور جامع قريب بينها كي به يصح إضافة الفعل أي التكليف إليه. لان الموصول على الأول عبارة عن المفعول المطلق وعلى الأخيرين عبارة عن لمفعول به وإضافة الفعل إلى الموصول بكل تقدير تبائن اضافته إليه بتقدير آخر. فإنه على المفعول المطلق يحتاج في إضافة الفعل إلى الموصول إلى لحاظ كونه من شؤون الفعل وكيفياته على نحو يكون وجوده بعين وجود الفعل، بخلافه على المفعول به فإنه يحتاج في إضافة الفعل إليه إلى لحاظ كونه موجودا في الخارج قبل الفعل ليكون الفعل موجبا لايجاد وصف عليه بعد وجوده ومفروغية ثبوته. وبعد عدم تصور جامع قريب بينهما بنحو يوجب رجوع النسبتين إلى نسبة واحدة، لا يمكن إرادة الجميع من الموصول الا بنحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، ومثله من المستحيل.

 مع ما يلزمه من أن يكون للفعل الواحد في الكلام في تعلقه بالموصول نسبتان مختلفتان إلى المفعول به تارة والمفعول المطلق أخرى المستلزم ذلك لاجتماع اللحاظين المتنافيين في كلام واحد باعتبار قوام تعدد النسبة بتعدد اللحاظ.»[1]

ثم انه (قدس سره) حاول تصحيح ارادة الجامع للفعل والحكم من الموصول بوجهين:

قال: «اما اولاً: فلانه يرد ذلك في فرض إرادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول، والا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلى العام وإرادة الخصوصيات المزبورة من دوال اخر خارجية فلا يتوجه محذور، لا من طرف الموصول، ولا في لفظ الايتاء، ولا من جهة تعلق الفعل بالموصول. وذلك اما من جهة الموصول فظاهر فإنه لم يستعمل الا في معناه الكلي العام وان إفادة الخصوصيات انما كان بتوسيط دال آخر خارجي. وكذلك الامر في لفظ الايتاء فإنه أيضا مستعمل في معناه وهو الاعطاء غير أنه يختلف مصاديقه من كونه تارة هو الاعلام عند اضافته إلى الحكم، وأخرى الملكية أو الاقدار عند اضافته إلى المال أو الفعل. وهكذا في تعلق الفعل بالموصول حيث لا يكون له الا نحو تعلق واحد به ومجرد تعدده بالتحليل إلى نحو التعلق بالمفعول به والتعلق بالمفعول المطلق لا يقتضى تعدده بالنسبة إلى الجامع الذي هو مفاد الموصول كما هو ظاهر غاية الامر انه يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول كما أشرنا إليه. واما ثانيا فلان إرادة الحكم من الموصول انما يقتضى كونه المفعول المطلق لو كان المراد من التكليف في الآية أيضا هو الحكم، والا ففي فرض كونه بمعناه اللغوي أعني الكلفة والمشقة، فلا يتعين ذلك فإنه من الممكن حينئذ جعل الموصول عبارة عن المفعول به أو المفعول النشوي المعبر عنه في كلام بعض بالمفعول منه وارجاع النسبتين إلى نسبة واحدة. إذ بذلك يتم الاستدلال بالآية على المطلوب، فان معنى الآية على الأول انه سبحانه لا يوقع عباده في كلفة حكم الا الحكم الذي أوصله إليهم بخطابه. وعلى الثاني انه لا يوقع عباده في كلفة الامن قبل حكم اعلمه إياهم وأوصله إليهم بخطابه، وحينئذ لو أريد من الموصول معناه الكلي العام مع إفادة الخصوصيات المزبورة بتوسيط دال آخر خارجي لا يتوجه على الاستدلال المزبور محذور من جهة كيفية تعلق الفعل بالموصول، لما عرفت من أن نحو تعلقه به حينئذ تعلق واحد وهو تعلق الفعل بالمفعول به أو المفعول منه. بل وان تأملت ترى انه لا مجال لجعل الموصول عبارة عن المفعول المطلق ولو على تقدير كون التكليف في الآية بمعناه الاصطلاحي فضلا عن كونه بمعناه اللغوي أعني الكلفة والمشقة.

وذلك لما يلزمه على الأول من محذور اختصاص التكاليف الواقعية بالعالمين بها، لان مفاد الآية حينئذ هو عدم تكليف الجاهل بالأحكام الواقعية. وعلى الثاني من لزوم اخذ المشقة التي هو معلول العلم في متعلقه فان مفاد الآية على ذلك أنه سبحانه لا يجعل عباده في مشقة الا مشقة اعلمهم بها وهو من المستحيل. فلا محيص حينئذ من جعل التكليف في الآية عبارة عن المشقة والموصول عبارة عن الحكم والتكليف المبرز بالانشاء، فيكون الموصول حينئذ ممحضا بالمفعول به أو المفعول منه ولا يتصور فيه كونه المفعول المطلق العدم كونه من جنس الفعل المذكور في الكلام. وحينئذ بعد امكان إرادة الأعم من الحكم والفعل والمال ولو بنحو تعدد المال والمدلول، أمكن التمسك باطلاق الآية على مطلوب القائل بالبرائة من عدم وجوب الاحتياط عند الشك وعدم العلم بالتكليف هذا ويمكن المناقشة فيه»[2]

ثم انه (قدس سره) بعد بيان هذا التقريب بتفصيله ونتيجته دلالة الآية باطلاقها على البرائة، وأساسه يبتني على امكان استعمال الموصول في معناه الكلي العام وإرادة الخصوصيات من دوال آخر خارجية عن الموصول، وإن المراد من التكليف المعنى اللغوي منه، وهو المشقة والكلفة. وتكون النتيجة انه تعالى لا يوقع عبادة في كلفة حكم او فعل الا الحكم والفعل الذين آتاهما المكلف. بناءً على تعلق التكليف بالموصول بنسبة المفعول به. وأنه تعالى لا يوقع عباده في كلفة الا من قبل حكم او فعل آتاه اياهم.  بناء على تعلقه به بنسبة المفعول منه او المفعول النشوي.



[1] . آقا ضياء العراقي، نهاية الافكار، ج3، ص202.

[2] . آقا ضياء العراقي، نهاية الافكار، ج3، ص202-203.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان