English | فارسی
چهارشنبه 20 آذر 1392
تعداد بازدید: 677
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه چهل

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل

وقال سيدنا الاستاذ في المنتقي:

«ذكر الشيخ في مدخل بحثه في الأصول العملية بحثا مفصلا، نقتطف منه أمرين: أحدهما: ما أفاده من أن الحكم الظاهري هو الحكم الثابت في فرض الشك بالواقع. فقد استشكل فيه: بأنه يشمل الأحكام الواقعية للشكوك ولا يلتزم به، إذ لا يلتزم أحد أن قول المولى: " يجب عليك التصدق إذا شككت في وجوب الصلاة " يقتضي أن يكون وجوب التصدق حكما ظاهريا لتفرعه عن الشك في الواقع. فلا بد ان يقيد ما ذكره بأنه الحكم الثابت في فرض الشك بالواقع بعنوان تعيين الوظيفة بالنسبة إلى الواقع المشكوك. فلاحظ. والآخر: ما أفاده من أن الحكم الظاهري الثابت بالأصل في طول الحكم الثابت بالدليل العلمي أو الظني، لان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الواقع، فهو متأخر طبعا عن الواقع. وقد نسب المحقق النائيني ( قدس سره ) إلى الشيخ: أنه يرى ان التنافي بين حكم الأصل وحكم الامارة كالتنافي بين الحكم الظاهري والواقعي وان الجمع بينهما بتعدد المرتبة. واستشكل في ذلك: بأنه لا تنافي بينهما بالمرة، لان المجعول في الامارة هو الطريقية فلا حكم في موردها كي يتخيل المنافاة. أقول: الظاهر أن منشأ نسبة المحقق النائيني إلى الشيخ ما تقدم، هو تعبير الشيخ بالطولية والتأخر الطبعي. ولكنه لا يلازم ما نسبه إليه، بل يمكن أن يكون نظر الشيخ إلى بيان عدم المنافاة بين الدليلين - دليل الامارة ودليل الأصل لتوهم المعارضة بدوا كما لو كانت الامارة ملزمة والأصل ينفي التكليف - لعدم اجتماع حكميهما في آن واحد. فان حكم الأصل إنما يثبت مع الشك وعدم الحجة فمع ارتفاع الشك بالامارة لا حكم للأصل. وهذا لابد ان يذكر ولو فرض ان دليل الامارة إنما يجعل الطريقية، إذ جعل الطريقية لا يجتمع مع اطلاق العنان بالنسبة إلى الواقع - كما هو مفاد أصل البراءة -. وبالجملة: نظر الشيخ في ذكر الطولية إلى بيان عدم تحقق التنافي بين الدليلين - بما هما دليلان -، لعدم اجتماع مفاديهما في آن واحد، لان إلى أن التنافي بينهما من باب التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي، بل تنافيهما المتوهم من قبيل التنافي بين الحكمين الظاهريين أو الواقعيين. فلاحظ.[1]

والتحقيق: انه افاد الشيخ (قدس سره) في اول بحث الاصول العملية: «... وأما الشك، فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر، فلو ورد في مورده حكم شرعي - كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكمها كذا - كان حكما ظاهريا، لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض. ويطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا، لأنه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها، وثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه، لأن موضوع هذا الحكم الظاهري - وهي الواقعة المشكوك في حكمها - لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه. مثلا: شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شك المكلف فيه، فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك، فذلك الحكم واقعي بقول مطلق، وهذا الوارد ظاهري، لكونه المعمول به في الظاهر، وواقعي ثانوي، لأنه متأخر عن ذلك الحكم، لتأخر موضوعه عنه. ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري " أصلا "... الي ان قال

ومما ذكرنا: من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي - لأجل تقييد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي - يظهر لك وجه تقديم الأدلة على الأصول، لأن موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل، فلا معارضة بينهما، لا لعدم اتحاد الموضوع، بل لارتفاع موضوع الأصل - وهو الشك - بوجود الدليل... الي ان قال ومن هنا كان إطلاق التقديم والترجيح في المقام تسامحا، لأن الترجيح فرع المعارضة. وكذلك إطلاق الخاص على الدليل والعام على الأصل، فيقال: يخصص الأصل بالدليل، أو يخرج عن الأصل بالدليل.[2]



[1]. السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقي الاصول تقريرات بحث الاصول السيد الروحاني، ج4، ص 366-367.

[2]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج 2، ص 10-11.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان