English | فارسی
دوشنبه 18 آذر 1392
تعداد بازدید: 728
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه سي و نه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و نه

السادس:

ان البحث في البرائة والاشتغال في هذا المقام لا يبتني على البحث في ان الاصل في الاشياء الحظر او الإباحة.

وذلك لأن النزاع في ان الاصل في الاشياء الحظر او الاباحة يرجع الى البحث عن ان حكم الاشياء مع قطع النظر عن ورود حكم من الشارع لها الحظر او الاباحة، والحاكم في هذا المقام العقل لا محالة.

وأما النزاع في المقام انما يكون في ان بعد ملاحظة ورود حكم الاشياء من ناحية الشارع فهل يكون الحكم عند الشك فيه البرائة او الاشتغال، ولا تلازم بين المسئلتين، فإنه يمكن الالتزام بالاحتياط في هذا المقام، مع الالتزام بالاباحة هناك، وأفاد المحقق النائيني:

« لا تلازم بين المسألتين فضلا عن عينية إحديهما للأخرى . نعم: من قال في مسألة الحظر والإباحة بالحظر، عليه إقامة الدليل على انقلاب الأصل إلى البراءة، ومن قال في تلك المسألة بالإباحة فهو في فسحة عن إقامة الدليل على البراءة، بل على الطرف إقامة الدليل على الاشتغال»[1]

ويمكن ان يقال: ان من قال في تلك المسئلة بالاباحة كما هو الحق هناك لزمه هنا الفحص عما جاء به الشرع من الحكم في مورد الشبهة، ولا يجوز له اجراء البرائة بصرف التزامه بالاباحة هناك، لأن الاباحة هناك حكم عقلي مع قطع النظر عن ورود البيان من الشرع، ومع احتماله العقلائي لا يجزي اجراء البرائة الا مع اليأس بعد الفحص عن وجود الدليل الحاكم، كما اختاره (قدس سره)، بأن لزوم الفحص من صغريات مسئلة وجوب الفحص عن معجزة من يدعي النبوة... كما مر في الامر الخامس، ولا يساعده الالتزام هنا بفسخه من التزام بالاباحة هناك لتغيير الموضوع، فإن الموضوع هناك حكم الاشياء مع قطع النظر عن ورود البيان من الشرع، وفي المقام مع النظر اليه.

السابع:

قال المحقق النائيني (قدس سره):

« ظاهر كلام الشيخ ( قدس سره ) في المقام وفي مبحث " التعادل والتراجيح " أن الوجه في التنافي بين الأمارات والأصول العملية هو الوجه في التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، وما هو المناط في الجمع بين الأمارات والأصول هو المناط في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري .

والتحقيق: ان التنافي بين الامارات والأصول غير التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين، فإن التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري انما كان لأجل اجتماع المصلحة والمفسدة والارادة والكراهة والوجوب والحرمة وغير ذلك من المحاذير الملاكية والخطابية المتقدمة، وقد تقدم طريق الجمع بينهما ـ في المبحث الاول من المقام الثاني: الجلد الثاني من الفوائد ص 23 ـ وأين هذا من التنافي بين الامارات والاصول، فإنه ليس في باب الامارات حكم مجعول من الوجوب والحرمة حتى يضاء الوظيفة المجعولة لحال الشك، بل ليس المجعول في باب الامارات الا الطريقية والوسطية في الاثبات، وكونها محرزة للمؤدى، ووجه التنافي بينها وبين الأصول إنما هو لمكان أنه لا يجتمع إحراز المؤدى في مورد الشك فيه مع إعمال الوظيفة المقررة لحال الشك إذا كانت الوظيفة المقررة على خلاف مؤدى الأمارة، ورفع التنافي بينهما إنما هو لحكومة الأمارات على الأصول وسيأتي تفصيل ذلك ( إن شاء الله تعالى ) في آخر الاستصحاب .»[2]



[1] . الشيخ محمد علي الكاظمي، فوائد الاصول، تقريرات البحث الاصول الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، ج3، ص329.

[2] . الشيخ محمد علي الكاظمي، فوائد الاصول، تقريرات البحث الاصول الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، ج3، ص326.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان