English | فارسی
شنبه 16 آذر 1392
تعداد بازدید: 690
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه سي و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه سي و هفت

ثم انه قد مر من صاحب الكفاية (قدس سره) ان المهم من الاصول العملية اربعة، من دون تعرض بأن حصرها في الاربعة عقلي كما صدر من الشيخ (قدس سره)، ومن دون ذكر لأصل عملي اخر غير الأربعة القابل للاندراج فيما افاده في تعريف الاصول العملية، من انها ما ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل.

لكن الشيخ (قدس سره) مصر على ان حصر الاصول العملية في الاربعة عقلي.

وقد مر من المحقق العراقي (قدس سره) انه تابع الشيخ في حصرها في الاربعة.

وأفاد المحقق النائيني ايضاً ان الحصر في مجاري الاصول انما يكون عقلياً لدورانه بين النفي والاثبات.

والتحقيق، ان المكلف بالاضافة الى الحكم الشرعي الصادر من المولى، في مقام الامتثال، لا يخلو حاله من امرين:

فأما ان يحصل في نفسه الجزم به، وإما ان يحصل الشك فيه.

فلو حصل له الجزم، بمعنى حصول العلم به – بلا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي – فلا محالة يتنجز الحكم له، ويلزمه تفريغ ذمته بالامتثال وهو لا يخلو من وجهين، فإما ان يمكن له الامتثال التفصيلي فيلزمه ذلك، وإلا يجب عليه التحفظ على الحكم المعلوم له بالامتثال الاجمالي. وعليه يلزمه الاحتياط عند امكانه والتخيير عند عدم امكانه.

ولو لم يحصل له الا صرف الشك في ثبوت الحكم فلا محالة لا يتنجز عليه الحكم بمقتضى حكم العقل.

وعليه فإن حصة مجاري هذه الاصول الثلاثة عقلية اذا كان مستندها حكم العقل.

ولو فرض ثبوت الاستصحاب عقلاً، فينضم الى الثلاثة ويتنحصر هذه الاصول في الأربعة.

ولكن الاصول العملية لا تنحصر في الاصول العملية العقلية الثلاثة، بل هذه الاصول موضوعة للاعتبار الشرعي بملاكاتها الخاصة، وهي بحسب مجاريها وإن لا تختلف مع الاصول العملية العقلية الا ان هنا اصل اخر يعتبر في الشرع وهو الاستصحاب، ومجراه لحاظ الحالة السابقة في الشبهة من حيث الحكم، فتقيد مجاري الاصول الثلاثة به، بأن الشك انما يلاحظ كونه متعلقاً بالتكليف او المكلف به، مع عدم كونه مسبوقاً بيقين سابق بالحكم ملحوظ عند المكلف، وأما معه فكان مقتضى التعبد ابقائه، وبه يرفع الشك الموضوع لهذه المجاري، وعليه فإن الاستصحاب وإن كان موضوعه الشك اللاحق الا ان مع ابقاء اليقين السابق يرفع تعبداً، وأن حكم الشرع بإبقاء اليقين السابق يحرز ما هو وظيفة المكلف الشاك، فلا محاله يقع في الرتبة السابقة من الشك الموضوع للمجاري الثلاثة، ويكون مقدماً عليها بالحكومة او الورود على ما سيجيء بيانه، ويعبر عنه بالأصل المحرز.

وما كان لنا من الاصول بحسب الأدلة الشرعية هذه الأربعة، اي الثلاثة المذكورة مع الاستصحاب، وهذا لا يمنع عن ضم اصل اخر شرعي لو فرض ثبوته عقلاً نعم: ليس لنا اصل عملي شرعي غير الأربعة بحسب ما في ايدينا من الأدلة، بل ما تم ثبوته ينحصر في الأربعة، وهذا حصر بحسب الادلة الموجودة عندنا، وليس حصراً عقلياً.

وعليه لكان الاولى التعبير عن حصر الاصول الأربعة من هذه الحيثية دون حصرها فيها عقلاً.

نعم، يمكن توجيه ذلك بأنه اذا لم يكن للمكلف طريق في حال الشك غير هذه الاصول، فالعقل الحاكم في مقام الاطاعة لا يرى العمل بالوظيفة المقررة الشرعية الا بها، فيتحقق الحصر.

 ولكنه لا يرفع الاشكال.

وذلك لأن العقل حاكم في مقام الاطاعة، لكنه تابع في مقام اطاعة الاحكام الشرعية لما قرره الشرع اطاعة او عملاً بالوظيفة المقررة من ناحيته، ومعه فإن الحصر لا محالة يرجع الى ما قرره الشرع بحسب علمنا واطلاعنا، ولا يمنع امكان غيره عقلاً.

ولعل ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم التعبير بالحصر والقول بأن المهم منها اربعة من هذه الجهة.

وإن يرد عليه الاشكال بأن التعبير بالمهم يكشف عن وجود غير المهم اثباتاً.

وما قرره من التعريف، وما افاده في اخراج اصالة الطهارة من الأصول العملية، معللا بعدم جريانها في جميع ابواب الفقه، ربما يكون ظاهر في نفي اصل علمي جامع لما افاده غير الأربعة.

خصوصاً بالنظر الى ما حققناه من ان قابلية الجريان في جميع ابواب الفقه انما تكون في المسائل التي كانت نتيجتها تنقيح الدليل، دون تنقيح الحكم، فإنه لو كانت نتيجتها ثبوت الحكم الشرعي لا يمكن تصوير جريانه في جميع الابواب، وليس لنا ما ينتج الحجة في الاصول العملية غير هذه الاربعة.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان