English | فارسی
دوشنبه 04 آذر 1392
تعداد بازدید: 699
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه بيست و نه

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه بيست و نه

وأفاد السيد الخوئي (قدس سره):

«... ان استفادة الاحكام الشرعية من القاعدة‌ الاصوليّة من باب الاستنباط والتوسيط، بخلاف القواعد الفقهية، فإن الاحكام الشرعية المستفادة منها انما هي من باب التطبيق، بأن يطبق مضامينها على المصاديق الخارجية، مع ان النتيجة في القواعد الفقهية نتيجة شخصيّة بخلاف القواعد الاصولية، فإن النتيجة فيها كلية»[1].

وما افاده (قدس سره) يشتمل على امرين:

1 - ان استفادة الاحكام الشرعية من القواعد الاصولية من باب الاستنباط والتوسيط، وأما في القواعد الفقهية فهي من باب التطبيق.

2 - ان النتيجة في القواعد الاصوليّة نتيجة ‌كلية بخلاف القواعد الفقهية حيث ان النتيجة فيها شخصية.

لا سبيل الى الثاني لأن النتيجة المستفادة من القواعد الفقهية احكام كليّة ثابتة لجميع المكلفين كما هو الحال في المسائل الاصوليّة، فإن نتيجة قضية الاستنباط ايضاً حكم كلي ولا فارق بينهما من هذه الجهة.

نعم تتشخص النتيجة فيما يستفاد منها احكام للموضوعات الجزئية، ولكنه لا يختص بالقواعد الفقهية، بل ان الامر في القواعد الاصولية ايضاً كذلك، وأنه مما يمكن تصويره في تطبيق النتيجة على الموارد والموضوعات، فإذا كان الموضوع شخصياً كانت النتيجة بالنسبة اليه شخصياً، وإن كان الموضوع المنطبق عليه كلياً كانت النتيجة كلية بلا فرق بين الموردين.

نعم، ما افاده في الامر الاول ادق مما مر من المحقق النائيني (قدس سره) لاتحاد الكبرى مع النتيجة في القواعد الفقهية، وتغايرها معها في المسألة الاصوليّة. وإن كانت تختلف معها في القواعد الفقهية بالكلية والفردية. وهذا الضابط جاري في جميع القواعد الفقهية.

وأفاد السيد الاستاذ (قدس سره) في منتقى الاصول:

«والذي يمكن استفادته مما تقدم امكان بيان تعريف المسائل الأصولية وضابطها بنحو يكون جامعا للمسائل المدونة ومانعا عن دخول القواعد الفقهية العامة. تقريب ذلك : انه قد عرفت أن المكلف إذا احتمل ثبوت الحكم الشرعي واقعيا كان أو غيره يحصل في نفسه التردد والحيرة بالنسبة إلى وظيفته العملية تجاه هذا الحكم المحتمل.

 فههنا مقامات ثلاث :

 أحدها : مقام الحيرة والتردد. والاخر : مقام الاحتمال الموجب للتردد. والثالث : مقام واقع الحكم المحتمل من ثبوت ونحوه. وعليه، فالقواعد الأصولية ما كانت رافعة بلا ان تكون بمفادها ناظرة إلى نفس الحكم المحتمل بتعيين أحد طرفيه. بل اما ان تكون بمفادها ناظرة إلى مقام التردد والتحير، بجعل ما يرفعه بلا ارتباط بكيفية الواقع كمسائل الأصول العملية والامارات، بناء على جعل المنجزية والمعذرية أو الحكم المماثل ونحوها من المسائل كما تقدم تقريبه. لأنها تستوجب رفع أساس التردد وهو الاحتمال.  اما تكوينا كالملازمات العقلية، لأنها تستوجب العلم بالحكم فيرتفع التردد بارتفاع منشئه ولا نظر لها إلى نفس المحتمل، إذ لا تعين أحد طرفي الاحتمال ثبوتا، بل تكون واسطة في الاثبات باستلزامها العلم لا واسطة في الثبوت الحقيقي للحكم. واما تعبدا كالامارات، بناء على جعل الطريقية وتتميم الكشف، فإنه بها يتحقق العلم تعبدا بالحكم بلا أن يكون النظر إلى نفس الحكم وثبوته حقيقة في واقعه.  فالجامع بينهما هو ارتفاع التردد بها اما ابتداء أو بواسطة رفع منشأ التحير، بلا أن يكون لها نظر إلى تعيين الحكم المحتمل بأحد طرفيه. ومن هنا يظهر الفرق بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية فان الثانية ما يكون نظرها إلى المحتمل، بمعنى ان مفادها نفس الحكم المحتمل، وهي بذلك لا ترفع التردد، إذ نفس الحكم لا يرفع التردد وانما دليله يرفعه وهو مسألة أصولية، فمقام إحداهما يختلف عن مقام الأخرى، فالفرق بينهما حقيقي وذاتي.»[2]

ويمكن ان يقال:

ان الفارق بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية

هو: ان نتيجة المسألة الاصولية ليست حكماً شرعياً مجعولاً كالاحكام التكليفية او الوضعية المتعلقة بأفعال المكلفين، بل ان نتيجتها ما تقع كبرى لاستخراج الحكم الشرعي.

فإذا قلنا ان الظاهر حجة، فكانت نتيجته ثبوت مدلول كل لفظ فيما كان ظاهراً فيه بلا نظر له الى ان اللفظ ظاهراً في الوجوب او الحرمة.

وكذا اذا كانت النتيجة ان الامر ظاهر في الوجوب، فإن المستفاد من المسألة الاصولية ثبوت الالزام والوجوب على نحو الكلي في الاوامر من دون ان يكون لها نظر الى وجوب شيء خاص.

وإذا قلنا ان النهي يقضي فساد المنهي عنه فإن النتيجة فساد المنهي عنه بلا نظر الى تعلق النهي بشيء خاص. وهكذا.

وفي الاصول العملية ايضاً ان نتيجة مسألة الاشتغال والاحتياط التحفظ على الواقع، اي ثبوت الواقع على عمدة المكلف ولو في حال جهله به بإتيانه لاطراف الاحتمال، دون حكم خاص.

وفي الاستصحاب كانت النتيجة لزوم ابقاء ما كان عنه عند قيام الدليل على الرافع. وفي التخيير اختيار احد طرفي الاحتمال بلا نظر الى كونه الوجوب او الحرمة ولعل منشأ البحث هو ما قد يقال في البرائة بناءً على القول بأن المجعول فيها الاباحة وهي حكم من الاحكام التكليفية، وحيث ان المجعول حكم ظاهري وارد في مورد الشك في الحكم، فإنما يشبه القواعد الفقهية التي يكون المجعول فيها الحكم الخاص المرتبط بوظيفة المكلف في مقام العمل. وهو خاص بالبرائة الشرعية فبناءً على هذا المبنى قد يتداخل موضوع القاعدة ‌الفقهية والمسألة الاصولية. ويتجه ان يكون الفارق في هذا المقام ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من ان استفادة الاحكام الشرعية من القاعدة الاصوليّة من باب التوسيط، وفي القاعدة الفقهية من باب التطبيق. او ما حققه السيد الاستاذ بأن النظر في القاعدة الفقهية الى الحكم المحتمل، وفي المسألة الاصولية الى رفع الحيرة او الى رفع منشأ الاحتمال. وأما اذا التزمنا بأن ادلة البرائة لا تقضي اكثر من رفع الحكم الواقعي عن عهدة المكلف عند شكه في الحكم، فكانت نتيجة مسألة البرائة رفع الحكم والالزام دون ثبوت الاباحة، نعم ان لازم رفع الحكم ثبوت الاباحة ولكنها ليست نتيجة المسألة الاصول فيقال في المقام، ان هذا شك في ثبوت الحكم، وعند الشك في الحكم كان الحكم مرفوعاً، فالنتيجة ان ذمة‌ المكلف غير مشغولة بحكم في مقام الشك.

وبناءً عليه فإن لا مسألة اصولية تكون نتيجتها، الحكم الشرعي المتعلق بوظيفة المكلف تكليفاً كان او وضعاً.

وأما في القواعد الفقهية كانت النتيجة دائمةً الحكم المتعلق بوظيفة المكلف في مقام العمل. كثبوت الطهارة المستفادة من قاعدة الطهارة، والاباحة المستفادة من اصالة الاباحة. والضمان المستفاد من قاعدة اليد والصحة المستفادة من قاعدة الفراغ والتجاوز، وهكذا من القواعد المثبتة للأحكام الشرعية.

وكذا نفي الحكم من الوجوب او الحرمة او غيرهما في قاعدتي الضرر والحرج مما كانت نتيجتها رفع الوجوب او الحرمة، ويفرق ذلك مع نفي الحكم ورفعه في البرائة لأن في البرائة كانت النتيجة رفع الحكم الواقعي بلا نظر لها الى كونه حكماً خاص، ولكن قاعدتي الضرر والحرج كان مفادها نفي الحكم الخاص من الوجوب او الحرمة في مورد صدق الضرر اي في الموضوعات الخاصة لا مطلقا.



  .[1] الفياض، محاضرات في أصول الفقه- تقريرات البحث السيد الخوئي-، ج1، ص10-11. الركيزة الأولى : أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط والتوسيط، لا من باب التطبيق، (أي: تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها): كتطبيق الطبيعي على أفراده.

 والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول : هي الاحتراز عن القواعد الفقهية، فإنها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق، وبذلك خرجت عن التعريف. ولكن ربما يورد عليه : بأن اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث الأصولية المهمة عن علم الأصول : كمباحث الأصول العملية الشرعية والعقلية، والظن الانسدادي بناء على الحكومة.  فإن الأولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، لأن إعمالها في مواردها إنما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها، لا من باب استنباط الأحكام الشرعية منها وتوسيطها لإثباتها، والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكم شرعي أصلا، لا واقعا ولا ظاهرا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[2].  الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقي الاصول- تقريرات البحث السيد محمد الروحاني-، ج1، ص29-30.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان