English | فارسی
دوشنبه 06 آبان 1392
تعداد بازدید: 820
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه بيست و چهار

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بيست و چهار

وقد مر من صاحب العروة (قدس سره) في مسألة 36 مما يجب فيه الخمس:

«لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.»

ويلزم الدقة في ان هذه المسألة خارجة عن موضوع البحث في المقام لان وجه تعدد الخمسين هناك ليس تعدد العنوانين وانطبقها في مورد واحد، بل لان موضوع البحث هناك الحلال المختلط بالحرام، فان مقتضى الروايات الواردة في بابه ان الحرام الغير المعلوم صاحبه ولا مقدراه انما يقدر تعبداً بمقدار الخمس، فاذا دفع الخمس يبقى الباقي حلالاً، اذا فرض عدم موجب آخر لجواز التصرف فيه، فلو كان الحلال الباقي موضوعاً للخمس من جهة عنوان منطبق عليه من العناوين المتعلقة للخمس كارباح المكاسب او المعدن او الكنز، فانه غير اختلاطه بالحرام كان مقدار خمسه مع قطع النظر عن الحرام مال الغير ولا موجب لعدم رده اليه، وتقدير الحرام بالخمس لا يمنع من دفع مال الغير، كما لو كان مختلطاً بمال يعلم صاحبه غير الخمس. ولذا نرى تردد الشيخ (قدس سره) في عدّ عنوان الحلال المختلط من الفائدة. بل نقله عن بعض.

قال صاحب العروة (قدس سره):  

مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة، إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل[1]. فان على الزوج تحمل مؤونة الزوجة، ويجب عليه بذل نفقتها، فاذا تحمل الزوج ذلك، وكان للزوجة اكتساب او حصل له ربح، فلا محالة يجب عليه اخراج خمسه، ولا موضوع بالنسبة اليه لاستثناء المؤونة. واما اذا لم يتحمل الزوج ذلك لاي جهة وكانت الزوجة يتحملها، فانما يتوقف وجوب دفع خمس ما يربحها على استثناء ما صرفها في مؤونة نفسها واهلها حتى الزوج. وهذا واضح، لان ادلة استثناء المؤونة لم تقيد بكون الصارف للمؤونة، هو من يلزمه شرعاً تحملها، بل ان كل ما صرف من الربح في المؤونة بحدها يستثنى من الارباح، ويكون وجوب دفع الخمس مراعى باخراجها. ثم انه لو فرض تحمل الزوج لبعض مؤونة الزوجة بان يكون ما دفعه غير كاف لما تحتاج اليه الزوجة شأناً، فان ما صرفها في تتميم المؤونة ايضاً دخل فيما يستثنى من الخمس، لصدق المؤونة على ما يصرفها في الفرض فيتبعها حكمها.

قال صاحب العروة (قدس سره):

مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والمعدن والحلال المختلط بالحرام والارض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس، ويجب على المولى والسيد اخراجه.

وفي تعلقه بارباح مكاسب الطفل اشكال، والاحوط اخراجه بعد بلوغه.[2]

في المنتهي والغنائم: اتفاق الاصحاب في عدم اشتراط التكليف في المعدن وفي المناهل ظهور عدم الخلاف في الكنز والغوص.

وقال المحقق في الشرايع: «الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حراً او عبداً، صغيراً او كبيراً، وكذا المعادن والغوص.»[3]

وافاد صاحب المدارك في شرح قول المحقق:

«وربما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحريّة في غير هذا الانواع الثلاثة، وهو مشكل على اطلاقه. فان مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه. نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه.»[4]

وقال العلامة في المنتهى في باب المعدن: «الخمس يجب في نفس المخرج من المعدن،... ويستوي في ذلك الصغير والكبير عملاً بالعموم.»[5]

وفي الكنز: «ويجب الخمس في الكنز على من وجده من مسلم او ذمي وحرٍ او عبدٍ وصغير او كبير، وذكر او انثي، وعاقل او مجنون.»

وافاد في الكنز: «الصبي والمجنون يملكان اربعة اخماس الركاز، والخمس الباقي لمستحقه يخرجه الولي عنهما عملاً بالعموم»[6]

وقال الشيخ (قدس سره) في الرسالة:

الظاهر أنه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ والعقل في تعلق الخمس بالمعادن والكنوز والغوص، وقد ادعى ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل. وعن ظاهر المنتهى في الأول، وتبعه في الغنائم. ويدل عليه إطلاق الأخبار. وأما الغنيمة، فالظاهر أنه كذلك، لما ذكروا في الجهاد: من إخراج الخمس من الغنيمة أولا، ثم تقسيمه بين من حضر القتال حتى الطفل. ودل على الاطلاق في الأربعة المذكورة وفي الحلال المختلط، إطلاق رواية عمار بن مروان المتقدمة: " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس ".

وأما الأرض المشتراة من الذمي ففيه إشكال:

 من تضمن الرواية[7] لفظة " على " الظاهرة في التكليف. ومن إمكان [ منع ] هذا الظهور، لكثرة استعمال لفظة " على " في مجرد الاستقرار كما في قوله: " عليه دين " و " على اليد ما أخذت " ونحو ذلك.[8]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

دعوى الاتفاق اوظهوره في عدم اعتبار البلوغ في المعادن والكنوز والغوص وافاد الشيخ بعدم اعتباره في الغنيمة ايضاً.

ووجهه تقسيم الغنيمة بين من حضر القتال حتى الاطفال.

كما استدل لها – اي العناوين الاربعة- بالاطلاق صحيحة عمار بن مروان بقوله: « فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. »[9] حيث لم يقيد الحكم فيها بالبالغين.

هذا، ولكن المسألة غير معنونة في كتب القدماء مثل المقنع والهداية النهاية، ومعه فليس في المسألة اجماع، بل لاتتحقق فيه شهرة الا بين المتأخرين لو تم القول به، وافاد السيد الخوئي ان المشهور هو ثبوت الخمس مطلقاً اما في هذه الثلاثة او في الجميع وهو كما ترى.

اما ما استدل عليه الشيخ من اطلاق صحيحة عمار فان ظاهرها وان كان اطلاق القول بالوجوب كما في غيرها من الاخبار الظاهرة في العموم او الاطلاق:

كقوله: في معتبرة ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) «كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله فان لنا خمسه»[10]

اوقوله (ع) في مرسلة حماد: « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة [11]»

أوصحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) «قال: سألته عن المعادن ما فيها؟

فقال: كل ما كان ركازاً ففيه الخمس»[12]

وصحيحة البزنطي عن الرضا(ع) قال: سالته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال:

«ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[13]

وامثاله من الروايات في عناوين الخمس الظاهرة في العموم او اطلاق بالنسبية الى شمول الصغيرة غير البالغ.

فلقائل ان يقول:

ان هذه الاخبار انما وردت في مقام بيان تشريع الخمس في الموارد المذكورة ففي قوله: «فيما يخرج من المعادن والبحر.... الخمس» في معتبرة عمار كان المقام بيان وجوب الخمس في الموارد المذكورة اي ان الخمس انما شرع في المعادن وامثاله، واما كونه ناظراً الى كل من اخرجه حتى المجنون والصبي فيشكل الالتزام به وكونه في مقام البيان بالنسبة الى هذه الجهة خصوصاً انه ليس من المتعارف عند الناس اخراج هذه الموارد من ناحية الصبي والمجنون والخطابات نازلة الى العرف، وقل مورد عندهم كان المخرج طفلاً او مجنوناً.

هذا مع انه من المتحمل ان ماورد: من «رفع القلم عن الصبي والمجنون» على فرض شموله لموارد الوضع على ما سياتي بيانه قرينة صارفة عن شمول الاطلاق بالنسبة اليها.

وكذا الكلام في العمومات الواردة في المقام وان لم يستدل الشيخ (قدس سره) الا باطلاق معتبرة عمار دون العمومات المذكورة.

كما ربما يؤيده تقييد الزكاة بالبلوغ وان الخمس مثله في كونه حقاً مالياً على المكلفين واطلاق الصدقة عليها في بعض النصوص على مامر.




[1] العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص303.

[2] العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص304.

[3] المحقق الحلي، شرائع الاسلام، ج1، ص135.

[4]السيد محمد العاملي، مدارك الاحكام، ج5، ص390.

[5]العلامة الحلي، منتهي المطلب(ط ق)، ج1، ص546.

[6]العلامة الحلي، منتهي المطلب(ط ق)، ج1، ص547.

[7] ومراده من الرواية ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال سمعت ابا جعفر يقول: ايما ذمي اشترى من مسلم ارضاً فان عليه الخمس.

[8]الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص273-274.

[9] وسائل الشيعة، ج9، الباب 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص494، الحديث12566/6.

[10] وسائل الشيعة، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص487، الحديث12550/5.

[11] وسائل الشيعة، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص487، الحديث12549/4.

[12] وسائل الشيعة، ج9، الباب 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص492، الحديث12563/3.

[13] وسائل الشيعة، ج9، الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص495، الحديث12570/2.


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان