بسمه الله الرحمن الرحيم
جلسه شانزده
ثم افاد في نهايته ان بيان حكم الجاهل من حيث الكفر، والاسلام فهو لا يناسب المقام مع ان البحث فيه خارج عن وضع الرسالة. هذا تمام ما حققه صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام.
ثم ان الشيخ (قدس سره) قرر هذا البحث في الامر الخامس من التنبيهات، وبدء بنقل الاقوال المستفادة من تتبع كلمات الاعلام في هذه المسألة.
اما ما قرره من الاقوال:
1 - اعتبار العلم في اصول الدين من النظر والاستدلال.
قال: وهو المعروف عن الاكثر، نظير الشيخ الطوسي في العدة والمحقق في المعارج والعلامة في نهاية الاصول. والشهيد الاول في الالفية والشهيد الثاني في المقاصد العلمية؟
وادعي العلامة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح اجماع العلماء كافة. وحكى النراقي في المناهج والمحقق القمي في القوانين دعوى الاجماع من العضدي، ولكن صرح الشيخ (قدس سره) بان الموجود منه في مسألة، عدم جواز التقليد في العقليات من اصول الدين في شرح مختصر الاصول دعوى اجماع الأمة على وجوب معرفة الله.
2 - اعتبار العلم فيها بما هو اعم من العلم الاجتهادي والتقليدي. صرح به السيد الصدر في شرح الوافية وحكاه الشهيد الثاني في المقاصد العلمية؟ وغيره عن جماعة من المحققين من اعلامنا، ومن الجمهور.
3 - كفاية الظن مطلقا
وهو المحكي عن جماعة. منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة اليه، حكاه صاحب الفصول، وقال الشيخ (قدس سره) لا احد ما حكي عنه في الرسائل المذكورة.
كما حكي هذا القول عن المحقق الاردبيلي، وصاحب المدارك. وهو ظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم (قدس الله اسرارهم)
4 - كفاية الظن فيها اذا حصل من النظر، والاستدلال دون التقليد.
حُكي عن شيخنا البهائي في بعض تعليقاته على شرح مختصر ابن الحاجب انه نسبه الى بعض.
5 - كفاية الظن المستفاد من الاخبار الآحاد، وهو الظاهر مما حكاه العلامة في النهاية عن الاخباريين من انهم لم يعولوا في اصول الدين وفروعه الا على اخبار الآحاد.
وحكى الشيخ الطوسي (قدس سره) هذا القول في عدة الاصول عن بعض غفلة اصحاب الحديث.
وافاد الشيخ (قدس سره) بعد نقل هذا القول عن الشيخ (قدس سره): والظاهر ان مراده حملة الحديث الجامدون على ظواهرها. المعرضون عما عداها من البراهين العقلية.
6 – كفاية الجزم بل الظن من التقليد، مع كون النظر واجباً مستقلاً لكنه معفو عنه. كما يظهر من عدة الشيخ في مسألة حجية اخبار الاحاد وفي اواخر العدة.
ثم افاد الشيخ (قدس سره) بعد نقل الاقوال المذكورة:
«ثم ان محل الكلام في كلمات هؤلاء الاعلام غير منقح، فالاولى ذكر الجهات التي يمكن ان يتكلم فيها، وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها.[1]»
ثم ورد في البحث وافاد:
بما حاصله: ان مسائل اصول الدين التي لايطلب فيها اولاً وبالذات الا الاعتقاد باطناً والتدين ظاهراً –وان يترتب عل وجوبه بعض الآثار العلمية على قسمين:
1 – ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به غير مشروط بحصول العلم، فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق فيجب.
2 – مايجب الاعتقاد والتدين به اذا اتفق حصول العلم به كبعض تفاصيل المعارف.
ثم ورد في البحث وبدء بالقسم الثاني وافاد:
انه لما كان المفروض في هذا القسم عدم وجوب تحصيل المعرفة العلمية، لانه انما يجب الاعتقاد به لو اتفق حصول العلم به، فان الاقوى الالتزام بعدم وجوب العمل فيه بالظن اذا فرض حصوله للمكلف، ووجوب التوقف فيه.
وذلك للاخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم والآمرة بالتوقف، وانه «اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها – وأهوي(أومأ) بيده إلى فيه.»[2]
ثم نقل الشهيد عن المقاصد العلية وافاد: بعد ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم - : وأما ما ورد عنه ( صلى الله عليه وآله) في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا وإن كان طريقه صحيحا، لأن خبر الواحد ظني، وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية، فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية.[3]
ثم افاد (قدس سره): « وظاهر الشيخ في العدة : أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث. وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا. وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه.»[4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الاصول، ج1، ص555.
[2] وسائل الشيعة، ج27، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ص38، الحديث 33153/3.
[3] المقاصد العلية، ص25 نقلا من فرائد الاصول، ج1، ص556.
[4] فرائد الاصول، ج1، ص557.