English | فارسی
دوشنبه 22 مهر 1392
تعداد بازدید: 758
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه شانزده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شانزده

وقد مر تاكيد الشيخ (قدس سره) بقوله لا فالملاحظة للمؤونة مأخوذة موضوعاً لوجوب الخمس واقعاً، لا طريقاً كي يلزم انتفاء الخمس على تقدير الخطأ في التخمين.

وعليه، فان ظن المؤنة وتخمينها، ولو حين حصول الربح الاول موضوع لوجوب الخمس فيتنجز في حقه اداؤه، وليس التخمين المذكور طريقاً حتى امكن تصوير كشفه خطا عن عدم وجوبه.

وكانه راجع الى المعنى الاول بان الخمس ملك للمستحق من اول حصوله واجاز الشرع صرف مال الغير في المؤونة ارفاقاً، فاذا لم يصرفه ودفعه لمالكه وقبضه ففي الحقيقة اسقط الموضوع للارفاق المذكور، فلا موجب لرجوعه الى المستحق.

وهذا التعبير موجود في كلام صاحب الجواهر ايضاً على ما عرفت حيث قال «لاحتمال كون المعتبر عند ارادة التعجيل تخمين المؤونة وظنها وان لم يصادف الواقع» وهو صريح في موضوعية تخمين المؤونة وحدسه لوجوب الخمس.

 وعمدة الوجه للرجوع حسب ما افتى اليه صاحب العروة (قدس سره). ان للخمس اضافة الى ما يبقى من الربح بعد المؤونة بمقتضى ما ورد من قوله (عليه السلام) «بعد مؤونته ومؤونة عياله»، او «ان امكنهم بعد مؤونتهم».

ومن طرف اخر انه وان كان للخمس اضافة الى الربح بمقتضى ما ورد من تعلق الخمس بالارباح، الا ان هذه الاضافة تقيد بما ورد من قولهم بعد مؤونته....

فتكون النتيجة ان الخمس لا اضافة له بالنسبة الى الارباح الا بعد اخراج مؤنة السنة منها.

 وبعبارة اخرى ان اضافة الخمس الى الارباح في طول اضافته الى ما يبقي من المؤنة، فما دام لم يخرج مؤنة سنته لم يتعلق الخمس بالربح.

واما كون اختيار اخراج المؤونة ارفاقاً للمالك، او ان جواز تأخير الدفع ارفاق كذلك كعدم وجوب عزله عند حصوله. فانما هو بيان حكمة الحكم، دون العلة، فبقينا نحن وما دل على تعلق الخمس بما بقي بعد المؤونة.

وحينئذٍ فحيث ان المراد من المؤونة على ما مر هي المؤونة الفعلية. وهي ما صرفه خارجاً في مؤونته، وبما ان الصرف فيها خارجاً يبقى موضوعه الى اخر السنة، فلا محالة ان بتبعه يبقى موضوع تعلق الخمس الى آخر السنة.

وعليه فلو دفع الخمس عاجلاً وصارت مؤونته ازيد من الربح بعد ذلك الى اخر السنة فانما يكشف ذلك عن عدم تحقق الموضوع لتعلق الخمس دقة التعبير عنه بان وجوب الخمس مراعى باخراج مؤونة السنة على ما عرفت في كلام الشيخ وفي بعض كلماتهم انه مشروط باخراج مؤونة السنة.

وعلى هذا فان ما دفعه بعنوان الخمس، وبتخيل انه خمس ليس خمساً واقعاً، لانه لا يتحقق موضوع الخمس في ما ربحه بعد صرفه في المؤونة، ومع انتفاء الموضوع لا وجه لبقاء الحكم.

نعم ثبت ذلك بعد تمام السنة، ولم يكن معلوماً قبلها، ولكن الكشف عن ذلك لا دخل له في تعلق الحكم، لانه يرتبط باحراز ما هو الواقع، فربما احرز عدم موضوعية ما ربحه للخمس في ابتداء السنة، وربما يحرز له في اخر السنة، كما انه ربما يتخيل ابتداء كون الربح متعلقاً للخمس، ثم ينكشف له خلافه، وربما لا يتخيل ذلك، فان الاساس كون موضوع الخمس هو الربح بعد اخراج المؤونة، ولا يتفاوت الحكم بان يكون احراز ذلك حين حصول الربح، او عند تمام السنة بالكشف عما هو الواقع.

وبه يظهر ان ما افاده الشيخ (قدس سره) وغيره بان الظاهر من التزام الاصحاب بالاحتياط في مقام بيان العلة لجواز التأخير، حيث عبروا «بالاحتياط للمكتسب» عدم جواز الرجوع الى المستحق لو انكشف الخلاف، لان الظاهر من الاحتياط ما يقابل الخسارة، والمراد من الخسارة ما يتحقق عند عدم جواز الرجوع. فيكون لازمه ان مالك الربح يحتاط في دفع خمسه بان لا يدفعه، لانه يمكن ان يقع في الخسارة من جهة عدم جواز رجوعه الى المستحق عند دفعه الخمس اليه معجلاً.

وكذا ما احتمله بعد ذلك بان الاحتياط انما هو في مقابل تعسر الاسترداد لا في مقابل الخسارة.

لا وجه له: لان التعبير بالاحتياط انما جاء في كلمات بعض الفقهاء كصاحب الشرايع، وانما ذكر في مقام توجيه جواز التأخير وعدم وجوب العزل، ومثله لا يكون دليلاً حتى يمكن لنا الفتوى بعدم جواز الرجوع بمقتضاه. فان الدليل على جواز التأخير، وكذا عدم وجوب العزل الاجماع المدعى في المقام. ولا يحرز كون وجه التزام المجمعين بهما الاحتياط المذكور.

بل يمكن ادعاء ان الوجه في آرائهم على جواز التأخير وعدم وجوب العزل ما مر من ان مقتضى الادلة هو اضافه الخمس الى الربح لكن بعد اخراج المؤونة لا مطلقاً، فان اضافة الخمس الى الارباح المستفادة من الاخبار توجب تقييد ما دل على تعلق الخمس بالارباح بمجرد حصولها. وحيث ان المراد من المؤونة فيها ما يجوز له اخراجها منها طول سنة الربح، وقد مر ان المؤونة هي المؤونة الفعلية اي ما صرفها لمعاشه خارجاً دون تقديرها ومحاسبتها قبل صرفها، وهذا المعنى اي اخراج المؤونة المصروفة لا تتحقق الا بعد تمام السنة واما قبلها، فيمكن حدوث مؤونة اخرى له وجواز اخراجها بهذا الصورة معناه عدم وجوب الدفع قبل السنة وجواز التأخير الى آخر السنة بل عدم وجوب العزل حين حصولها، لان قبل تمام السنة وقبل اخراج المؤونة ‌الفعلية اي المصروفة لا يعلم مقدار فاضل المؤونة حتى يحاسب خمسه و يعزل . وهذا هو الوجه لآراء المجمعين في التزامهم بعدم وجوب العزل او جواز التأخير، فلا موضوعية للاجماع المذكور – وان مر منا قابليته للتحقق حتى في كلمات القدماء – لانه بعد ما عرفنا مستند الاجماع، فلا محالة يكون الدليل هو نفس المستند دون ما يستند اليه، فيلزم الالتزام به حتى ممن لا يرى تحقق الاجماع المذكور باي وجه، كما يشكل جداً التزام بعض اعلام المحشين بجواز التصرف اذا اذن له الحاكم كما مر في حاشية السيد البروجردي والشيخ آل ياسين (قدس سرهما).

هذا مع انه احتمل صاحب الجواهر (قدس سره) وقواه الشيخ بان موضوع وجوب الخمس عند ارادة التعجيل تخمين المؤونة وظنها وان لم يصادف الواقع، وهو ظاهر في اخذ التخمين والظن على نحو الموضوعية دون الطريقية.

ويكن النظر فيه: بانه ليس لنا بالنسبة الى اخراج المؤونة الا ما ورد بلسان «بعد مؤونته ومؤونة عياله» او قوله (عليه السلام): «ان امكنه الى بعد مؤنته»، وقد مر ان ظاهرها تقييد ما دل على وجوب خمس ألارباح بان يكون بعد المؤونة، ومر ان المؤونة هي المؤونة الفعلية اي ما يصرف، وكأن ادلتها هي المستند الاصلي لاعتبار السنة ‌في اخراج الخمس كما مر البحث عنه. وعليه فما وجه موضوعية التخمين والحدس والظن في المؤونة لوجوب الخمس؟

نعم، لا مانع من اخراج الخمس في اي وقت من سنة الربح كما انه لا مانع من تخمين المؤونة وظنه واخراجها بحسبه عند دفع الخمس، ولكن جواز ذلك لا يوجب موضوعية الحدس او التخمين فيها لوجوب الخمس واقعاً، ولا يخرج الموضوع الواقعي بالتخمين عن كونه واقعياً، بل بقى عنوان الربح بعد كسر المؤونة الفعلية باق على موضوعيته، ومع فرض بقائه، فانه يحاسب التخمين بالنسبة اليه فربما زاد ما ظنه عن ما صرفه و ربما ينقص، فاذا زاد ما ظنه عما صرفه فعلاً فهل يلتزم بعدم تعلق الخمس بما زاد عنه؟

فالامر كذلك عند ما نقص عما صرفه، وبالجملة انه لا وجه ولا دليل لكون التخمين او الحدس في المؤونة موضوعاً لاخراج الخمس، بل الموضوع باق على واقعه، وهو المتعلق لوجوب الخمس واقعاً وهو ما يحاسب النقص والزيادة في مقام التخمين بالنسبة اليه.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان