English | فارسی
شنبه 13 مهر 1392
تعداد بازدید: 800
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه دوازده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوازده

هذا ما صرح به في ذاك المقام وان افاد في اخر البحث بانه لاباس بجعل السنة لسهولة الامر وانضباط الحساب.

وهذا وان كان جهة كلامه كون مبدأ السنة حصول الربح دون ابتداء التكسب حسب ما اصر عليه قبل ذلك، وان لكل ربح سنة تخصه الا ان محاسبة ارباح السنة على نحو المجموع بما هو مجموع حسب ما اختاره في المقام ينافي ذلك.

ثم انه يظهر من بعض محشي العروة عدم جواز التصرف، والاتجار قبل تمام الحول الا باذن الحاكم الشرعي.

قال الشيخ محمد رضا ال ياسين:

 « بعد إمضاء الحاكم الشرعي لتلك التجارة وإلا أشكل صحة أصل المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس »[1]

وايده السيد البروجردي (قدس سره) وغيره من اعلام المحشين ولعل وجهه التشكيك في الاجماع المدعى في المقام على جواز تاخير دفع الخمس الى تمام السنة او عدم وجوب العزل من جهة مامر من عدم طرح المسألة في كلمات قدماء الاصحاب واشتهار القول بالجواز بين المتاخرين. كما يمكن ان يكون الوجه عدم استلزام جواز التاخير او عدم وجوب العزل لجواز التصرف. كما يحتمل ان يكون الوجه ان تعلق الخمس بالربح حين حصوله يمنع عن جواز التصرف فيه باي وجه شاء. ولاسبيل الى كل هذه المحتملات.

اما الاول: فلما مر من ان ما افاده ابن ادريس من اجماع الاصحاب على عدم وجوب الخمس قبل تمام السنة ـ المحمول عندنا بعدم وجوب دفعه ـ مما يشهد على تسالم قدمائنا من الاصحاب على ذلك.

واما الثاني: فان مع عدم وجوب العزل وجواز تاخير الدفع لامانع من تصرفه غير صورة الاتلاف كما مر في كلام الشيخ.

واما الثالث: فلما مر من ان وجوب الخمس عند حصول الربح ليس حكماً منجزاً مطلقاً، بل هو حكم مشروط مراعى بعدم اخراج المؤونة وعدم الخسارة في سائر معاملاته في السنة بعد ما كان موضوع الخمس الفائدة المضافة الى السنة كمامر فلا فعلية لوجوب الدفع قبل السنة حتى يحتاج التصرف فيه الى الاذن.



[1]. العروة الوثقى (المحشي)، ج4، ص299. .

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان