English | فارسی
چهارشنبه 10 مهر 1392
تعداد بازدید: 823
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه يازده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه يازده

قال في الكفاية:

« فصل إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها ، لا حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معها ، فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في إتيانها ، بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها ، كما لا يخفى . نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الاحكام في بعض الموضوعات الخارجية ، من انسداد باب العلم به غالبا ، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن ، وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا ، كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا ، فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضا ، فافهم .»[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان الظن الموضوع لدليل انسداد باب العلم تارة يؤخذ به في اثبات التكليف، واشتغال الذمة به كقيام الظن على وجوب شيء او حرمته،  وهذا لا شبهة في اعتباره على ما مر في المباحث السابقة .

وتارة يؤخذ به في مقام امتثال التكليف، وفراغ الذمة عنه نظير ما اذا اتى بصلاة الظهر مثلاً ثم ظن بان ما اتى به مطابق للمأمور به، ونعلم انه مع قيام الظن المزبور، فان في مقابله احتمال مرجوح بعدم مطابقة المأتي به مع المأمور به، فانه لا وجه لاعتبار هذا الظن بمقتضى دليل الانسداد، لانه لا دافع هنا لاحتمال الاختلال ببعض الاجزاء، والشرائط فيها ولايكفي فيه الظن بالصحة وفراغ الذمة.

بل يلزم في مقام التفريق من الاستناد الى علم او علمي كقاعدة الفراغ والتجاوز وامثاله.

والسر في ذلك:

ان مقدمات الانسداد لاتقتضي اعتبار الظن في غير الظن بالحكم الشرعي او الظن المستلزم للظن بالحكم الشرعي كقول اللغوي على ما مر، واما الظن بالموضوعات الخارجية، فلا تتكفل مقدمات الانسداد لاعتبار الظن فيها والظن باتيان المأمور او بمطابقة المأتي به مع المأمور به هو الظن بالموضوع الخارجي، ولاتقتضي مقدمات الانسداد اعتباره.

وعليه لكان البحث في هذا الفصل من تذييلات البحث في الفصل السابق، وانما حرره صاحب الكفاية بعنوان فصل مستقل تبعاً للشيخ (قدس سره)، ثم ان صاحب الكفاية افاد بعد ذلك في مقام الاستدراك بما حاصله:

انه يمكن تصوير اعتبار الظن في بعض الموضوعات بجريان مقدمات تشبه مقدمات انسداد باب العلم الجارية في الاحكام فيه.

 وذلك انما يمكن في الموضوعات التي تثبت لها احكام شرعية مثل الضرر الذي هو موضوع لبعض الاحكام كعدم وجوب الوضوء، وجواز التيمم، وجواز الافطار في الصوم الذي يكون مصداقاً للضرر، وحيث ان في مثل الوضوء يدور الامر فيه بين وجوبه اذا لم يكن ضررياً وحرمته مع كونه ضررياً، ولا يتم ولا يثبت بدليل من علم او علمي كونه ضررياً بحيث ثبت الحكم فيه بجواز ترك الوضوء، والاتيان بالتيمم كونه غير ضروري حتى لايشمله الحكم بجواز الوضوء ففي مثله لامناص من اعتبار الظن في تشخيص الضرر، ونعلم انه بعد تعذر تحصيل العلم به لا طريق اقرب الى العلم من الظن فيجري مثل مقدمات الانسداد في نفس الموضوع بان نقول: ان باب العلم والعلمي بثبوت الضرر فيه منسدٌ غالباً، ولكنّا مكلفون بالاحكام المترتبة عليه بحسب العلم الاجمالي، واهتمام الشارع به بحيث نعلم عدم رضاه لا بالاهمال فيه و لا بمخالفة الواقع باجزاء الاصول المرخصة على قدر الامكان، وانه لا يجب الاحتياط في مورده شرعاً او لا يمكن فيه عقلاً فحينئذٍ لامناص عن اتباع الظن فيه واعتباره.

وهذا البحث لايختص بالضرر بل افاد الشيخ (قدس سره) بانه يمكن ان يجري في مثل العدالة والنسب وشبههما من الموضوعات التي يلزم من اجراء الاصول فيها الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كفاية الاصول، ص328-329.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان