English | فارسی
ﺳﻪشنبه 09 مهر 1392
تعداد بازدید: 779
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه ده

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه ده

اما الثاني: 

وهو بحث في ان النماء الحاصل من الاتجار للمالك، او ان ارباب الخمس شركة فيه ظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) الميل الى شركة ارباب الخمس في النماء. وافاد في «نجاة العباد» ان القول بشركة ارباب الخمس في النماء الحاصل من الاتجار بالربح في عامه ان لم يكن اقوى لتبعية النماء للاصل ولاينافيه التاخير.

قال (قدس سره) في الجواهر: «بل قد يقال إن المتجه وجوب خمس تلك الزيادة وإن لم يكن قد أخرج الخمس مثلا انتظارا به لتمام الحول كما لو ربح مثلا مقدار مائة فلم يخرج خمسه ثم أتجر بذلك الربح غير ضامن لمقدار الخمس منه، أو قلنا ليس له ضمانه، أو كان ممن ليس له ذلك فربح، فإنه يجب إخراج خمس الربح الأول، ويتبعه نماؤه من الربح الثاني لكونه نماء مال الغير ضرورة اشتراك ذوي الخمس معه وإن كان له تأخير الأداء إلى تمام الحول، ثم يجب عليه إخراج خمس الربح الثاني، فلو ربح أولا مثلا ستمائة وكانت مؤونته منها مائة وقد أخذها فاتجر بالباقي مثلا من غير فصل معتد به فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتين وثمانين، مائة من الربح الأول، ويتبعها نماؤها من الربح الثاني، وهو مائة أيضا، فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة، وخمسها ثمانون، فيكون المجموع مائتين وثمانين كما ذكرنا، فتأمل جيدا .»[1] وظاهر كلامه، وان ابتدأ به بتعبير قد يقال: الا انه بعد ذكره تفصيلاًَ واستدلاله بتبعية النماء للربح وعدم تعرضه للجواب عنه التزامه (قدس سره) به.

وخالفه الشيخ (قدس سره) في الرسالة قال: « وإما اشتراك المستحقين مع المالك في الربح الحاصل من المال المشترك وفي الخسارة التي تتفق فيه، لأن مقتضى عدم وجوب العزل والإذن في التصرف فيه في جملة المال . والظاهر أنه كسابقه مخالف للفتوى والعمل».[2]

وما اشار اليه بقوله (كسابقه) ما افاده (قدس سره) قبل ذلك:

« إما وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المكلف التجارة بماله، والظاهر أنه لم يلتزم به أحد، لا فتوى ولا عملا .»[3]

ثم افاد الشيخ (قدس سره): بان الظاهر استقرار الفتوى والعمل على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح.

وقد نقل (قدس سره) عن المحقق النراقي ألتزامه باشتراك ارباب الخمس في الخسارة قال: «نعم، ظاهر بعض مشايخنا بل صريحه، أنه لو ربح خمسين في مائة ثم اشترى بالمائة والخمسين وخسر في تجارته خمسين، وزع الخسارة على الربح ورأس المال»[4].

ودفعه بقوله: «لكنه ضعيف لما سيجئ، فتعين أن يكون الإذن في التجارة فيه على وجه التجارة في مال القراض بعد ظهور الربح .

المعاوضة لا للتجارة نعم، لو عاوضه لا للتجارة والاستفادة استحق من الثمن بنسبته إلى العين، كما في الكنز المبيع في الرواية المتقدمة.»[5]والوجه الذي جاء في كلامه (قدس سره) مما اشار اليه في دفع كلام النراقي (قدس سره) وهو العمدة في مقام الاستدلال على ما اختاره ما افاده:

« والسر في ذلك: أن الدليل إنما دل على وجوب الخمس في الفائدة الحاصلة من التجارة مثلا، وقد عرفت سابقا - في مسألة عدم استقلال كل ربح بحول - أن الصناعة الواحدة في حكم عمل واحد، بل عرفت أن الاستفادات المتعددة وإن اختلفت ولم تتحد عرفا إلا أن موضوع وجوب الخمس فيها هو مجموع ما استفاد، لا كل جزء مما استفاد ولو باستفادة مستقلة، ولذا قوينا وجوب إخراج مؤونة سنة المجموع التي تدخل بظهور أولها وينتهي بانتهاء آخرها من ذلك المجموع، وحينئذ فالغنيمة هي الحاصلة من ذلك المجموع، والمخرج منها مؤونة السنة .

 ومن البين أن إضافة الفائدة إلى التجارة الواحدة المستمرة المشتملة على المعاوضات المترامية، إنما هي ملاحظة رأس المال الموجود في المعاملة الأولى منها . نعم، إضافة كل فائدة إلى التجارة التي حدثت فيها إنما هي بملاحظة رأس المال الموجود في تلك المعاملة، ومتعلق الخمس هي الفائدة بالمعنى الأول دون الثاني، فيجب أن يخمس هذه الفائدة . والفائدة بهذا المعنى لا تستقر إلا بعد تمام الحول، فصدق الفائدة بهذا المعنى على الحاصل في أول الحول مراعى بعدم حصول خسران يوجب زوال صدقها بهذا المعنى . نعم، بالمعنى الثاني- أعني الإضافة إلى التجارة التي حصلت فيه - لا يزول صدقها ولو تلف جميع المال .



.[1]جواهر الكلام، ج16، ص54 - 55.

.[2]الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص281.

.[3]الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص281.

.[4]الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص282.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان