English | فارسی
دوشنبه 01 مهر 1392
تعداد بازدید: 812
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه چهارم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهار

قال صاحب الكفاية(قدس سره):

« فصل. لا فرق في نتيجة دليل الانسداد ، بين الظن بالحكم من أمارة عليه ، وبين الظن به من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية ، كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه ، وهو واضح ، ولا يخفى أن اعتبار ما يورثه لا محيص عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم ، فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ، ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد . نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية ، إلا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص ، أو ذاك المخصوص ، ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي ، كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا ، لا آخر . فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد ، ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي ، لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية . تنبيه : لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور ، مهما أمكن في الرواية ، وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمي ، وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن».[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

انه قد مر ان نتيجة مقدمات الانسداد الاعتبار بالامتثال الظني بدل الامتثال العلمي و الامتثال الظني يتحقق بحصول الظن بالحكم، فانه يوجب تنجيز الحكم على المكلف، ولا فرق بين ان يكون الظن المزبور حصل بنفس الحكم من قيام امارة ظنية  على الحكم الفرعي كالشهرة او الاجماع المنقول او حصول الظن لا من امارة قائمة على نفس الحكم، بل من امارة متعلقة بالفاظ الدليل القائم على الحكم نظير قول اللغوي فيما يوجب حصول الظن بمراد الشارع من الفاظ الاية او الرواية.

وقد مثّل له الشيخ (قدس سره) بحصول الظن من قوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً} بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب الخاص بسبب قول جماعة من اهل اللغة: ان الصعيد هو مطلق وجه الارض.

ولاشبهة في اعتبار هذا الظن بمقتضى مقدمات الانسداد، وذلك لانه بعد ما كان وجه اعتبار الظن عدم التمكن من الامتثال العلمي فتصل النوبة الى الامتثال الظني، ويعتبر به كل ظن في طريق استكشاف الحكم الشرعي، ولايلزم ان يكون الظن المذكور حصل بنفس الحكم بل يشمل كل ظن يكشف به الحكم الشرعي، ولو بالواسطة و بتقرره في طريق استكشاف الحكم الشرعي  فان الظن الحاصل من قول اللغوي بالظواهر اوالمرادات وان لم يكن ظنا بنفس الحكم الشرعي الا انه يورث الظن بما يستند اليه في مقام استكشاف الحكم الشرعي واستنباطه، ولذا اذا وقع الظن المذكور كالظن الحاصل من قول اللغوي في طريق غير ما يستكشف به الحكم الشرعي لايترتب عليه الاثر من حيث الاعتبار والحجية، كما اذا كان الاثر المترتب عليه استكشاف المراد من الالفاظ كالوصايا والاقرارات وغيرها من الموضوعات الخارجية فانه لاوجه لاعتباره بمقتضى مقدمات الانسداد لان الثابت بها اعتبار الظن بالاحكام الشرعية او الظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الاحكام الشرعية الكلية.

نعم اذا التزمنا بان قول اللغوي من قبيل الظنون الخاصة كما مر في بحث اعتبار القول اللغوي كونه من الحجج العقلائية، لانه من قبيل قول اهل الخبرة، وبما ان الشارع لم يردع  عن اعتباره، فهو دليل علمي، وان كل يورث الظن فيخرج اعتباره عن بحث اعتبار الظن بمقتضى دليل الانسداد ويتم اعتباره في الموضوعات الخارجية مضافاً الى الاحكام الشرعية.

وكذا يستثنى من هذا المقام اعتبار الظن في الموضيع  الخارجية التي يثبت فيها جواز التعويل  على مطلق الظن كموضوع الضرر والنسب حيث انه حصول الظن بترتب الضرر من اي سبب كان او ثبوت النسب لترتب عليه الحكم الشرعي، وهذا ايضا ليس من جهة اقتضاء دليل الانسداد، بل هو اعتبار خاص للظن في موضوعات خاصة، وقد عبر صاحب الكفاية (قدس سره) بقوله: «الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص» وعبر عن سابقه  اي اعتبار مثل اللغوي بعنوان الظن الخاص بقوله: «او ذاك المخصوص»[2].

ثم افاده صاحب الكفاية (قدس سره):

انه قد تحصل ان الظن سواء قام  بالحكم اوقام بامارة متعلقة بالفاظ او رواية  مما تقع في سبيل العلم  بالحكم واستكشافه لكان معتبراً بمقتضى دليل الانسداد.

ومن قبيل الظن الحاصل بالحكم الشرعي الكلي من الظن بموضوع خارجي واقع في سبيل استكشاف الحكم الظن بقول الرجالي في تحقيق اسناد الخبر كتوثيق  الرواة و تضعيفهم او تمييز مشتركات السند كاليقين ان زرارة الواقع في سند الخبر هو ابن اعين الثقة بقرينة رواية احمد بن محمد عنه دون ابن لطيفة كما مثّل به الشيخ (قدس سره)، فانه وان كان ظناً بالموضوع الخارجي الا انه حيث يورث الظن بالحكم الشرعي، ويقع في سبيل استكشافه واستنباطه فانما يعتبر بمقتضى انسداد باب العلم.

ولايحتاج معه الى تحصيل اعتبار قول الرجالى من جهة الشهادة او الرواية، وعليه فانه بناءً ً على انسداد باب العلم في الاحكام الشرعية يتم اعتبار الظنون الرجالية.



[1]. كفاية الاصول، ص328.

[2]. كفاية الاصول، ص328.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان