English | فارسی
دوشنبه 01 مهر 1392
تعداد بازدید: 805
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه چهارم

بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه چهار

الثالث:

ما رواه الشيخ قدس سره في التهذيب باسناده عن سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ[1]

وهذه الروايه ايضاً صحيحة عندنا كما مر البحث فيها سنداً تفضيلاً.

هذا ومثلها قوله (عليه السلام) لمن وجد كنزاً فباعه حيث قال: « اذّ خمس ما اخذت فانك انت الذي وجدت الركاز» فيما رواه الكليني باسناده عن الحرث بن حصيرة الازدي».[2]

اما جهه السند فيها:

 رواها الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله وهو صحيح في مشيخة التهذيب.

اما سعد بن عبدالله الاشعري القمي فهو ثقة افاده الشيخ في التهذيب والعلامة في الخلاصة وابن شهر آشوب وهو من الطبقة الثامنة .

وهو رواها عن ابي جعفر وهو احمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد الاشعري وثقه  الشيخ في الرجال والعلامة في الخلاصة وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواها عن الحسن بن محبوب وهو من اصحاب اجماع الكشي، وثقه الشيخ في الرجال والفهرست، والعلامة في الخصلاة وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواها عن عمر بن يزيد بياع السابري وثقة الشيخ في الفهرست وابن شهرآشوب في رجاله معالم العلماء وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواها عن ابي سيار مسمع بن عبدالملك نقل الكشي وثاقته  عن علي بن الحسين بن فضال ووثقه  المجلسي.

وقال النجاشي: قال له ابو عبدالله اني لاعدك لامر عظيم يا ابا سيار و روي عنهم اعلام الطائفة منهم محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى فيشمله التوثيق العام من الشيخ (قدس سره) في العدة.

فالرواية عندنا صحيحة.

والمستفاد من هذه الروايات باجمعها تخميس ما يحصل للمالك في مقابل العين اي الثمن في بعضها ودفع الخمس من مال اخر غير الثمن كما يدل عليه قوله (عليه السلام) يجب عليك الخمس بلا تقييد بلزوم كونه من الثمن.

والمهم في هذه الروايات تقرير الامام لجواز ما فعله من بيع العين الخمسي مع ان شأن الامام الارشاد الى ما هو الصحيح عند مشاهدة الخلاف.

ومنه يعلم ان عدم تقيد وجوب الدفع بان يكون من العين، او من عوض العين وقد استفدنا منها تعلق الخمس بمالية العين دون ذاتها.

وعمل المتشرعة حسب ما استدل به الشيخ من السيرة حيث يدل عليه فعل السائل في هذه الروايات من دون خطور اي شائبة في ذهنه من ذلك و عدم اعتذار لما فعله، الكاشف عن تداول ذلك بينهم كما انه يكشف عن اتصال سيرة المتشرعة في عصرنا الى سيرتهم في عصر الامام (عليه السلام) هذا، ثم ان عمدة الوجه للقول بجواز التصرف في العين الخمسي اتفاق الاعلام في الجملة على جواز دفع الخمس من قيمة العين كما نقله الشيخ من المحقق الخوانساري، وكذا اتفاقهم على وجه لا شبهة فيه على جواز دفع الخمس من غير العين سواء كانت عيناً اخرى اوقيمة، حيث انه يدل على عدم تقيد وجوب الدفع يكون من نفس العين. فلو جاز دفعه من غير العين، فلا محالة ينقل الخمس من العين الى ماليتها، وهذه المالية كما تحملها العين يمكن ان تحملها غيرها من عين أُخرى او مال اخر، الا انه يلزم ان يكون هذا الحامل للمالية قابلاً بمعنى انه واجداً لما يساوي الخمس من القيمة، وهذه القابلية كما هي متصورة في عين اخرى او مال اخر كذلك قابلة للتصوير في الذمة، ولكن يقيد بان تكون الذمة متمكنة من الدفع بان يكون الشخص واجداً لمال اخر او صار واجداً في زمان قريب، وكان عازماً على الاداء بان لا يكون ممتنعاً، كما مر في كلمات الاعلام وان لا يكون الاداء بحسب زمان الدفع يوجب ضرراً بحسب المتعارف لارباب الخمس، وان يختلف الحال بحسب حال المالك وتمكنّه، وبالجملة ان الجعل في الذمة الحاملة لمقدار الخمس لا يوجب تضييع حقوق اربابه حسب المتعارف.

وعليه فان جعل الخمس في الذمة و تضمينه لا يحتاج الى دليل مجوز لذلك، بل هو امر مستفاد من ادلة وجوب دفع الخمس بعد عدم تقيده بكونه من عين الخمس. وهذه النكتة ‌هي ما توجه  اليها شيخنا الاعظم حيث ابتدأ بحثه  في المقام باتفاق الاعلام على وجوب دفع القيمة قبل الاستدلال بالروايات المذكورة  السيرة.

وتاكيد الاعلام بجواز التصرف مع التضمين ولو عنه تعذر ايصاله  الى ارباب الخمس في حاله او كونه عازماً على الاداء عند التمكن، وولايته على ذلك كما مر في كلمات اعلام المحشين، تقرير لقابلية الذمة لحمل الخمس في فرض تمكنها من الدفع والعزم  على الايصال الى اربابه من غير لزوم اي تضييع في حقهم، والمعيار في ذلك تعارف الناس في مثله.

ثم انه يمكن الاستدلال لجواز التصرف في العين الخمسية بما يستدل به في كتاب الزكاة من جواز دفع الزكاة من غير العين كما هو المصرح في صحيحة البرقي فيما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب علي الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب (عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج ..[3]

وهذه الرواية وان وردت في باب الزكاة الا انه قد مر البحث في كون الزكاة كالخمس حقاً متعلقاً بمالية العين بلا فرق بينهما في الاحكام الواردة في هذا الخصوص، وقد مر الاستشهاد له باستدلال الامام (عليه السلام) بوجوب دفع الخمس بقوله تعالى: {خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم} في صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة مع انه قد صرح السيد الخوئي وقد مر هذا منه (قدس سره).

« فإنّ ما يجب في الحرث بعد التقييد بالحنطة و الشعير و إن كان ظاهراً في الزكاة، لكن ما يجب في الذهب مطلق يشمل الخمس أيضاً، كما لو كان هبة أو اجرة أو ثمناً، سيّما في تلك الأزمنة التي كان الذهب شايعاً و المعاملة عليه رائجة.

فهذه الصحيحة و إن تمسّك بها الأصحاب في باب الزكاة و ذكرها صاحب الوسائل في ذاك الباب، إلّا أنّه يمكن التمسّك بإطلاقها و أنّ العبرة بمطلق ما وجب في الذهب، سواء أ كان زكاة أم خمساً، و قد حكم (عليه السلام) بكفاية الإخراج بكلّ ما تيسّر و إن كان من خارج العين.[4]

وهو وان اشكل في التعدي الى اموال اخر غير النقدين الا ان جواز دفع الواجب من الخمس بالقيمة ولو بما كان متعارفاً في ذلك الزمان من الدرهم، وخصوصاً بيان الامام بجواز الاخراج بكل ما يتسر قابل للشمول لمثل المورد.

هذا مع ان ما ورد في زكاة الانعام من وجوب الدفع من غير العين الزكاتية .



.[1]  تهذيب الأحكام، ج‌4، ص 144؛ وسائل الشيعة (آل البيت)،‌ج 9، الباب4 من أبواب الانفال، ص 548، الحديث12686/12.

[2] . وسائل الشيعة (آل البيت)،‌ج 9، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ص497، الحديث12575/1.

.[3] وسائل الشيعة (آل البيت)،‌ج 9، الباب9 من أبواب زكاة الغلات، ص 192، الحديث11812/1.

[4] . السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص283.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان