English | فارسی
یکشنبه 31 شهریور 1392
تعداد بازدید: 773
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه سوم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سوم

ولذلك نفاها الشيخ (قدس سره) في الرسائل والتزم بقوله:

« والأولى أن يقال: إن الظن بعدم حجية الأمارة الممنوعة لا يجوز - كما عرفت سابقا في الوجه السادس - أن يكون من باب الطريقية،  بل لا بد أن يكون من جهة اشتمال الظن الممنوع على مفسدة غالبة على مصلحة إدراك الواقع،  وحينئذ: فإذا ظن بعدم اعتبار ظن فقد ظن بإدراك الواقع،  لكن مع الظن بترتب مفسدة غالبة،  فيدور الأمر بين المصلحة المظنونة والمفسدة المظنونة،  فلا بد من الرجوع إلى الأقوى . فإذا ظن بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالأولوية،  فيلاحظ مرتبة هذا الظن،  فكل أولوية في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك الظن الحاصل من الشهرة اخذ به،  وكل أولوية كان أضعف منه وجب طرحه،  وإذا لم يتحقق الترجيح بالقوة حكم بالتساقط،  لعدم استقلال العقل بشئ منهما حينئذ».[1]

وحاصل ما افاده اعتباره الظنين وتنافيها في مقام الاعتبار والحجية ولابد في مقام العمل من الترجيح بينهما، وكان الترجيح بينهما من جهة قوة المحذور و المفسدة في المانع وقوة مصلحة ادراك الواقع  في الظن الممنوع.

وما افاده (قدس سره) يشتمل على نقطة قوة ونقطة ضعف.

اما القوة فانه فانه (قدس سره) قد بين ان الرجحان الثابت في الظن المانع قوة احتمال وجود المحذور والمفسدة في سلوك الظن المذكور فلا ينافي الظن المذكور الظن بالحكم الواقعي، وان تمام الكلام في احتمال عدم ارادة الشارع امتثال اوامره بالظن المذكور، وهذا قدمر تقريره في مقام عدم تنافي الظنين جنساً.

واما الضعف فلمنافاة ماقرره  من  الرجحان للقاعدة العقلية وهو ان العقل الحاكم في باب الاطاعة انما يحكم بلزوم استيفاء اغراض المولى واوامره فان امكن ذلك بالامتثال العلمي والا فبالامتثال  الظني، وبما ان الامتثال  الظني متفرع على التحفظ على مرادات المولى فاذا ظن عدم رضائه بامتثال اوامره بسلوك ظن خاص من سبب خاص، فان المنع المذكور ايضاً غرض له يلزم التحفظ عليه، وبما ان هذا الظن له اعتبار عقلي لعدم امكان تحصيل العلم فرضاً يلزم ترتيب الاثر عليه فتحدد  دائرة الامتثال به لامحالة،  ولاوجه لجريان التعارض في المقام والاخذ بالراجح.

 نعم لقائل ان يقول ان مع العلم او الظن المعتبر بوجه منع الشارع وانه محذور كذائي  او مفسدة كذائية وامكن ايضاً احراز اقوائيته  عن مصلحة ادراك الواقع او احراز اقوائية مصلحة ادراك الواقع بالنسبة الى المفسدة المذكورة لدخل المقام في معارضة المفسدة مع المصلحة ويلزم فيها من الاخذ بالراجح لوكان رجحان في واحد منها ولكن هذا غير قابل للاحراز غالباً لاعلماً ولاظناً حسب ما يوجد من الادلة الظنية المتعارفة والمتداولة.

وعليه لكان من المشكل المساعدة على ما افاده الشيخ (قدس سره) وتعرف دقة ما سلكة المحقق صاحب الكفاية من تقرير القاعدة العقلية ولو بالاجمال.



 .[1] فرائد الاصول، ج1، ص 536.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان