English | فارسی
چهارشنبه 01 خرداد 1392
تعداد بازدید: 1001
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و بيست و يك

بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه صد و بيست و يك

ثم انه بناء على كون الخمس حقاً لا ملكاً فهل هو يتعلق بالذمة كحق الرهانة او بشخص العين كحق غرماء الميت بالنسبة الى تركته  او انه حق متعلق بمالية العين؟

وقد ظهر مما قدمناه استبعاد كونه متعلقاً بالذمة وان العين المتعلق للخمس كالرهن والوثيقة لارباب الخمس، فإذا دفع اليهم ارتفع الحق. وذلك لظهور النصوص في تعلق الخمس بالعين دون الذمة ومما يدل عليه ما ورد من عدم ضمان الشخص بتلف العين الزكوية او سرقتها لا عن تفريط ولو بالتاخير[1].

وكذا استبعاد كونه متعلقاً بشخص العين وانه لاتعلق للخمس بذمة المالك بوجه وان الخمس يدور مدار العين سواء بقيت في ملك المالك او انتقلت كحق غرماء الميت بتركته  حيث انه ليس للشخص دور فيه.

لما مر من جواز التصرف في العين قبل اخراج الخمس منها مع ضمان الخمس اي جعله في الذمة وما ورد من جواز دفع القيمة بل كونه مذهب الاصحاب في كلام المحقق الخوانساري حسب ما نقله الشيخ (قدس سره) والاخبار الواردة في المقام مما يدل على ذلك مثل قوله (عليه السلام) لمن وجد كنزاً فباعه  «اد خمس ما اخذت» الظاهر في عدم تعلق الخمس بشخص العين بما هو اعم من العين وماليتها وكذا رواية ريان الصلت وامثالها التي قد مر ذكرها في كلام الشيخ (قدس سره) و مر البحث عنها تفصيلاً، وعليه فان الخمس يتعلق بمالية العين وانه يسقط عن المكلف باخراجه من نفس العين او بدفع المقدار المساوي لقيمتها.

و بالجملة الاظهر ما افاده المحقق النائيني  (قدس سره) من كون الخمس حقاً متعلقاً بمالية العين لاملكاً متعلقاً بشخص العين كما في الكلي في المعين او الاشاعة .

ثم ان بعد ما ظهر ان الخمس يتعلق بالعين وان تعلقه بها على وجه تعلق الحق بمالية العين فلنرجع الى مسالة 75

قال صاحب االعروة (قدس سره) «الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً  و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته.»[2]

قال السيد خوئي:«فلا يجب الإخراج من نفس المال، بل يجوز من مال آخر. و لعل هذا هو المتسالم عليه بين الأصحاب و ان لم يذكروا ذلك إلا في باب الزكاة، و كأنه لبنائهم على الاشتراك في هذه الاحكام إنما الكلام في دليله.»[3]

ثم افاد

لم يرد في المقام اي دليل يدل على الجواز حتى من النقود فضلا عن العروض.

نعم يمكن الاستدلال بما تمسك به الفقهاء لذلك في باب الزكاة بدعوى شموله للمقام أيضا و هي صحيحة البرقي قال: كتبت الى ابي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز؟ إلا ان يخرج عن كل شي‌ء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام:

أيما تيسر يخرج.[4]



[1] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، باب 39 من ابواب المستحقين للزكاة، ص 287، الحديث12037/5؛ و باب 12 من ابواب زكاة الانعام، ص127، الحديث 11675/2. .

 .[2] العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص296.

 .[3] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص282.

 .[4] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، باب 9 من ابواب زكاة الغلات، ص192، الحديث 11812/1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان