بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست
في باب الزكاة.
الا ان السيد الخوئي (قدس سره) لا يري تفاوتاً بين الحق والحكم.
قال (قدس سره) في مصباح الفقاهة.
«إن الجواز و اللزوم الوضعيين. كالجواز و اللزوم التكليفيين، فان جميعها من الأحكام الشرعية و لا تفاوت في ماهيتها و ذواتها و إن اختلفت آثارها.»[1]
الى ان قال:
«و من الغريب أن جمعا من الفقهاء تصدوا لبيان الفارق بين الحق و الحكم، حتى أن بعضهم قد ألحقه بالبديهيات، زعما منه أن الاختلاف بينهما أظهر من الشمس، و أبين من الأمس»[2]
وعليه فانه لا يظهر منه بان مختاره في باب الزكاة ان تعلقه بالعين تعلق بملكية العين، لكن لا بشخصها، بل بماليتها، او ان تعلقه بها على نحو الحق في ماليتها.
ويمكن ان يقال:
انه لوقلنا في المقام بملكية ارباب الخمس او الزكاة بالعين، فانه لا اشكال في تصوير بناءً على كون وجه التعلق الكلي في المعين او الاشاعة والشركة، لان متعلق الملكية فيهما نفس العين ومالكها ارباب الخمس، واما اذا قلنا بالملكية، ولكن لا في نفس العين بل في ماليته، فربما يشكل الامر فيه من جهة انه ما متعلق الملكية في المقام، فان لازم هذا التصوير كون اختيار العين بيد المالك لها دون ارباب الخمس، فله ان يبدلها او يبيعها، الا انه تنقل الملكية بالعوض والبدل تبعاً لانتقال المالية فيهما. وتصوير هذا الملكية ربما يشكل في السيرة العقلائية.
وربما ينتقض ببيع الاسهم وشرائها وماليتها في الشركات حيث ان كل صاحب سهم ليس له اختيار التصرف في الاعيان المشتركة، ومع ذلك شريك في المالية اي مالية الشركة او المصنع.
الا ان يقال.
ان عدم اختياره في التصرف فيها انما كان لجهة تزاحم تصرفه مع حقوق الاخرين وان امكان التصرف للجميع يستلزم الاختلال في نظم الشركة ولذا كان لمن يملك اكثر الاسهم التصدي لادارتها. وهذا المعنى لا ينافي حكاية مالكية السهام عن ملكية العين.
ولكن في المقام ان المفروض ليس لارباب الخمس ملكية العين حتى كانت مالكية المالية حاكية عنها.
ولذا ربما يخطر بالبال ان تصوير ذلك مرادف لتصوير الحق، وان شئت قلت انه عبارة اخرى عن تصوير الحق.
نعم بناءً على امكان تصويره ان ملكية المالية لكونها متعلقة بالعين فانما يدور مدارها فاذا بدله تنتقل بالبدل ولو باعه بعوض لصارت الملكية فعلية بالعوض لو كان نقداً لانصاراف المالية اليه.
لكن تصوير الحق في المالية اوضح، وان كان الحق تابلاً للتعلق بنفس العين كما كان قابلاً للتعلق بالذمة نظير حق الرهانة.
والتعلق بشخص العين يمكن تمثيله بحق غرماء الميت في التركة حيث ان متعلق الحق التركة دون الورثة.
كما يمكن تمثيله بالضرائب المالية المتعلقة بالابنية والبقاء حيث ان الحاكم يأخذ حقه عمن كان البناء بيده وان كان حين التعلق ملكاً لغيره.
والمناسب من الحق في باب الزكاة والخمس بحسب الادلة والفتاوى تعلقه بمالية العين او بما هو اعم من المالية والعين كما في حق الجناية بناءً على ما مر من التقريب.
[1] مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج2، ص: 46.
[2] مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج2، ص: 47.