درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و هجده
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هجده
وكذا قوله (عليه السلام)، وانما جعل لنا هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضاً لهم عن صدقات الناس تنزيلاً من الله لهم الظاهر في عدم التفاوت بينهما في الجعل لهم كيفية التعلق غير خارجة عن هذه الحيثية اي الجعل لهم فجعل الزكاة عين جعل الخمس، وان تعلق الخمس للسادة عين تعلق الزكاة للفقراء.
والعمدة في مقام صحيحة علي بن مهزيار عن ابي جعفر (عليه السلام)
إن موالي - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في عامي هذا ) ، قال الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم ، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ،ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية...[1]
وظاهره عدم التفاوت بين الخمس والزكاة الا في المتعلق والمستحق وانه (عليه السلام) استند في لزوم اخذ الخمس منهم في سنته كاخذ الزكاة في السنوات السابقة بقوله تعالى: { خذ من اموالهم صدقة. فان الامر باخذ الصدقة.. يشمل اخذ الخمس الا انه لم يقرر من جنسها اجلالاً للسادة.
وعليه فلافرق بين الزكاة والخمس في كيفية التعلق كما صنعه صاحب العروة (قدس سره) من جعل كيفية التعلق في الموردين كونها على وجه الكلي في المعين بخلاف ما سلكه السيد الخوئي والسيد الحكيم (قدس سرهما)
ويؤيده كون الخمس كالزكاة من ضرائب المالية التي قد مر استقرار سيرة العقلاء على اخذها وليس لنا دليل على ردع هذه السيرة غير ان الشارع حدد لها حدوداً وقرر لها احكاماً خاصة.
والروايات الدالة على بدلية الخمس للزكاة وكونه عوضاً عنها كثيرة جداً وفيها ما يتم سنداً
والحاصل: ان تعلق الخمس بالعين انما يكون على وجه تعلقه بمالية العين لا شخصه كالزكاة.
[1] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501، الحديث12583/5.