English | فارسی
دوشنبه 30 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 915
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و نوزده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و نوزده

ثم انه قد وقع الكلام في كون الخمس حقاً متعلقاً بالمالية او ملكاً في العين

قال المحقق النائيني في حاشيته  على المتن  في باب الزكاة.

«فيه منع ظاهر و الأظهر كونها حقّا متعلّقاً بمالية النصاب لا ملكاً في العين بشي‌ء من الوجهين.» [1]

ومراده من الوجهين المذكور  في كلام صاحب العروة الاقوى ان الزكاة متعلقة بالعين لكن لا على وجه الاشاعة بل على وجه الكلي في العين.

وافاد في حاشية في باب الخمس:

«كونه حقاً متعلقاً بالمالية لا ملكاً في العين كما مر في الزكاة هو الاقوى»[2]

وكون الخمس حقاً لاملكاً مذكور في كلمات غيره ايضاً

قال السيد الاصفهاني في الحاشية في باب الزكاة:

«بل هي حق متعلق بالعين يشبه حق الفقراء في منذور التصدق»[3].

وافاد في باب الخمس بعد اختيار صاحب العروة كون تعلقه  على وجه الكلي في المعين

«بل على وجه اخر تقدم في الزكاة»[4].

وفي حاشية الشيخ آل ياسين في باب الزكاة:

«لا يخلو عن بعد كالاشاعة. لا سيما اذا كانت زكاته من غير جنسه ولا يبعد ان تكون حقاً متعلقاً بالعين يشبه حق الجناية في بعض اثاره. »[5]

ويظهر التعبير بالحق في قوله تعالى {ان في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} بعد تفسيره بقوله( عليه السلام) «ان الله اشرك الفقراء في اموال الاغنياء».

وفي معتبرة ابي بصير عن  ابي جعفر قال:« لايحل لاحد ان يشتري من الخمس  شيئاً حتى يصل الينا حقنا.»[6]

ومثله مارواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار قال: «قال لي ابوعلي بن راشد قلت له امرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم واي شيء حقه فلم ادر ما اجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس.....»[7]

وتحقيق الكلام فيه ان الحق امر وضعي كالملكية ومنشأ حصوله كالملكية الحكم التكليفي بوجوب الخمس  على المكلف علي ما مر فانه يتولد منه حكم وضعي يتحقق باضافة بين متعلق الخمس واربابه فهنا يبحث في ان هذه الاضافة هل تكون اضافة ملكية بالعين او اضافة حق بالعين او انها اضافة بما هو اعم من العين المعبر عنها بالاضافة بمالية العين.

وكون الخمس حق متعلق بالعين قابل للتصوير ككونه ملكاً فيها، واما بالنسبة الى مالية العين فان تصوير الحق اوضح بخلاف تصوير الملكية، وانه يمكن تصويرها ايضاً في الاشاعة في المالية كما يظهر من السيد الخوئي (قدس سره).



 .[1] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص 85 .

 . [2] العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص299.

[3] . العروة الوثقى(المحشي)، ج4، 85.

. [4]  العروة الوثقى(المحشي)،  ج4، 289.

.[5]  العروة  الوثقى(المحشي)، ج4، 85.

 .[6] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج‌9، الباب1 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص484،الحديث12543/4.

.[7]  وسائل الشيعة(آل البيت)، ج‌9، الباب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص500، الحديث12581/3.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان