درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و شانزده
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و شانزده
الثالث:
ما افاده المحقق القمي في القوانين ايضاً:
الثالث: أن باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح، للعلم بأن الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الأصول اللفظية أو العملية، فلا يقضي دليل الانسداد باعتبار ظن القياس في موارده [1].
وأجاب عنه الشيخ (قدس سره): بما حاصله
أن الانفتاح المدعى إن كان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض، وإن كان بملاحظة منع الشارع، فالإشكال في صحة المنع ومجامعته مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظن، فالكلام هنا في توجيه المنع، لا في تحققه .[2]
الرابع: ما افاده صاحب القوانين (قدس سره) ايضاً:
ان مقدمات الانسداد اعني انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف، انما توجب جواز العمل بما يفيد الظن في نفسه، ومع قطع النظر عما يفيد ظنا اقوى، وبالجملة: هي تدل على حجية الادلة الظنية دون مطلق الظن النفس الأمري، والاول امر قابل للاستثناء، اذ يصح ان يقال – حسب عبارة القوانين ـ
انه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه، ويدل على مراد الشارع ظنا إلا الدليل الفلاني، وبعد إخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي الأدلة المفيدة للظن حجة معتبرة، فإذا تعارضت تلك الأدلة لزم الأخذ بما هو الأقوى وترك ما هو الأضعف، فالمعتبر حينئذ هو الظن بالواقع، ويكون مفاد الأقوى حينئذ ظنا والأضعف وهما، فيؤخذ بالظن ويترك غيره.[3]
.[1] القوانين، ج1، ص448؛ نقلا من فرائد الأصول، ج1، ص522.
.[2] فرائد الأصول، ج1، ص523.
.[3] القوانين، ج1، ص448؛ نقلا من فرائد الأصول، ج1، ص524.