درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و چهارده
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و چهارده
قال صاحب الكفاية (قدس سره) بعد رد الاشكال:
« وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الاشكال: تارة بأن المنع عن القياس لاجل كونه غالب المخالفة، وأخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة، وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن، ولا يكاد يجدي صحته كذلك في ذب الاشكال في صحته بهذا اللحاظ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. وأما ما قيل في جوابه، من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد، أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله، وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه، ففي غاية الفساد، فإنه مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد - لدعوى الاجماع على عموم المنع مع إطلاق أدلته وعموم علته، وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان - لا يكاد يكون في دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد، غاية الامر أنه لا إشكال مع فرض أحد المنعين، لكنه غير فرض الاشكال، فتدبر جيدا.»[1]
وحاصل ما افاده:
انه قد ظهر مما حققناه ان الاشكال في خروج الظن القياسي انما يكون بعد الفراغ عن صحة النهي عن القياس في نفسه، اذ مر انه في المقام اشكالات:
1 - الاشكال في خروج الظن الحاصل من القياس من حكم العقل باعتبار الظن بناءً على الانسداد.
2 - الاشكال في صحة النهي عن الظن الحاصل من القياس اذا صادف الواقع.
وقلنا ان الاشكال الاول انما نبحث عنه بعد الفراغ عن الاشكال الثاني، والالتزام بصحة النهي عن القياس في نفسه.
ومنه يظهر، ان الوجوه التي يذكر في مقام تصحيح النهي عن القياس وصحته في نفسه لا يتكفل لرفع الاشكال في المقام، اي خروج الظن القياسي عن نتيجة مقدمات الانسداد بناءً على الحكومة، كما وقع ذلك من الشيخ الاعظم (قدس سره) في الرسائل.
فإن الشيخ (قدس سره) ذكر وجوهاً سبعة لرفع الاشكال في المقام:
سابعها وهو مختاره (قدس سره)، ان المنع عن القياس انما وقع من الشارع لأنه غالب المخالفة للواقع، واستشهد له بما ورد من ان السنة اذا قسيت محق الدين، وقوله (عليه السلام): «كان ما يفسده اكثر مما يصلحه»[2]. وقوله (عليه السلام): «ليس شيء ابعد من عقول الرجال من دين الله (القرآن)»[3] وغير ذلك، وأفاد بأن هذا المعنى خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم...[4].
وسادسها وهو مختاره سابقاً: ان النهي عن القياس من ناحية الشارع انما يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير العمل به، وإن النهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصة في مقام حكم العقل بحرمة العمل مع الانفتاح.
[2]مستدرك الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ص248، الحديث21247/14.
[3] وسائل الشيعة (آل البيت)، ج27، الباب13 من أبواب صفات القاضي، ص203- 204.
[4] فرائد الأصول، ج1، ص529-530.