English | فارسی
شنبه 21 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 900
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و سيزده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و سيزده

3 – ما يشتمل على حرف(من) الاخبار

نظير:  قوله (عليه السلام): الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة [1] في مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح.

وقوله(عليه السلام: « يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك..»[2] في صحيحة عبد الله بن سنان.

وقوله (عليه السلام): ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به في صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) في وصية النبي(صلي الله عليه وآله) لعلي(عليه السلام).[3]

قال السيد الحكيم و في بعضها: ابداله بحرف الابتداء، مثل‌:

مرسل حماد: «الخمس من خمسة أشياء...»

و هذا المضمون صالح لكل من المعنيين، و إن كان هو في الكسر المشاع أظهر.[4] وقرر السيد الخوئي (قدس سره) هذه الطائفة من الاخبار مما لا تدل على كيفية تعلق الخمس بوجه، بل انها ساكة عن هذه الناحية فغايتها  انها لاتدل على الاشاعة.

ويمكن ان يقال:

كلمة (من) كما تستعمل في معنى الابتداء في الزمان والمكان تستعمل ايضاً في التعليل والسببية.

نظير قوله:

{مما خطيئتهم اغرقوا} ويشهد له في المقام ما رواه الشريف المرتضى في المحكم والمتشابه نقلاً من تفسير المعاني باسناده آلاتي عن علي(ع) قال: وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأما وجه الإمارة، فقوله: ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص.[5]

والحاصل ان اضافة كلمة «من» الى موارد الخمس ظاهرة في سببية حصولها لوجوب الخمس على المكلف اي ان هذه الوجوه المختلفة من الكسب منشأ و سبب لجعل الخمس على المكلف فيها فظهورها في تعلق الخمس بمالية العين التي تحصل للمكلف من جهة حصولها مما لايخفى، وعليه، فلا ظهور فيها في الكسر المشاع حسب ما قواه السيد الحكيم ويشبه ظهوره اضافة كلمة على الى الخمس خصوصاً مع استعمال  كلمة «على» في السببية ايضاً.

4 – واما ما اضيف الخمس  فيه الى نفس الموضوع.

نظير قوله تعالى: {فان لله خمسه}[6]

وايضا قوله في معتبرة ابي بصير عن ابن ابي جعفر (عليه السلام) قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.[7]

وقوله في مرسلة الصدوق: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة ؟ قال: ائتني بخمسه فأتاه بخمسه [8]

قال السيد الحكيم:

ففي بعضها: أضيف الخمس إلى نفس الموضوع مثل آية الغنيمة، و بعض النصوص. و الظاهر منه: أن المستحق كسر مشاع في العين.[9]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

فمثل قوله تعالى فَأَنَّ لله خُمُسَهُ ظاهر في ان المتعلق هو خمس المغنم نفسه على نحو يكون الخمس المشاع للمستحق و الأربعة أخماس الباقية للمالك نظير قولك بعت أو وهبت خمس الدار الذي هو ظاهر في الكسر المشاع بلا اشكال.[10]

ويمكن ان يقال: ان مدلول قوله تعالى {واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول...}

ما رواه في تفسير النعماني بقوله: فجعل الله خمس الغنائم فمفاد الآية حكم تكليفي ينتزع منه او يتعبه حكم وضعي  هو استحقاق ارباب الخمس في الاموال المتعلقة لها دون الملكية على نحو الاشاعة والشركة الحقيقية.

وبعبارة اخرى ان المتوجه الى المكلف بمقتضى الآية وغيرها النصوص الواردة في المقام حكم تكليفي بدفع الكسر المشاع من الارباح والمنافع بوجوهها المختلفة وانما يتوله منه حكم وضعي متعلق بالمال وهو استحقاق ارباب الخمس نحوها.

والشاهد عليه: اي على عدم الملكية الفعلية على نحو الشركة الحقيقية لارباب الخمس ان صاحب المال لو دفع الكسر المشاع ولكن لا بنية التقرب لايخرج عن ماله و لايدخل في ملك ارباب الخمس كما لايخرج صاحب المال عن عهدة التكليف، ومن معلوم انه لوكان مدلول الاية ثبوت الملكية الفعلية على نحو الاشاعة في الاعيان المتعلقة للخمس فانما يتحقق التكليف برد الكسر المشاع الى ارباب الخمس لانه من قبيل رد الملك الى مالكه و لا دخل لقصد التقرب وعدمه في ذلك:

كما يشهد لذلك ايضاً

اضافة الاموال اليهم اي الى صاحب الاموال في قوله تعالى{ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم} في باب الزكاة حيث انه لو كان مقدار الزكاة ملكاً حقيقياً لاربابها لايصدق اخراجها من اموالهم لانها ملك لهم وكان اخراجه من باب ما كان لهم عن اموال غيرهم.



[1]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 487، الحديث12549/4.

[2]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 489، الحديث12555/10.

[3]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 496، الحديث12571/3.

.[4] مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص 559

.[5] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 490، الحديث12557/12.

 سورة الأنفال، الآية41..[6]

[7]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 487، الحديث12550/5.

[8]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 506، الحديث12593/3.

.[9] مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص558.

[10]. السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص290.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان