درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و نه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و نه
نعم، قد تكرر في كلام الشيخ (قدس سره) في مقام الاشكال على اعتبار القوة في الظن ان الشارع يمكن ان يعتبر شيئاً طريقاً مع كون ما افاده من الظن اضعف من غيره، بمعنى ان ينصب مثلاً الشهرة حجة مع ان مؤداها ليس على حد غيرها كخبر الثقة في افادة الظن.
ولكن يلزم الدقة في ان المعيار لاعتبار الظن بحسب القوة والضعف ليس في المؤدى بل الاعتبار في بحسبهما انما يكون في الظن القائم على اعتبار نفس الطريق. ضرورة ان المفروض حسب مبنى الكشف ان الشارع قرر الظن مقام العلم، فإن في فرض انفتاح باب العلم ان الطريق يحتاج في مقام اثبات الى دليل العلم او العلمي، وأما حصول العلم بأن مؤداها هو الواقع، او اقرب من غيره الى الواقع، فليس ملحوظاً في اعتبار الامارة والمقام هكذا، فإن الشارع يمكن ان ينصب طريقاً لا يحصل لنا الظن الاقوى بمطابقة مؤداه للواقع، من غيره، ولكن الاعتبار ليس في لزوم تحصيل الظن الأقوى بالمطابقة في المؤدى، بل يلزم ذلك في الظن القائم على اعتباره.
وبالجملة، لا شبهة في ان موضوع الاعتبار في المقام الظن الاقوى فالاقوى بحسب درجة مطابقيه للواقع ورجحان احتماله، وفي هذا المقام لا يسمع عدم الاعتبار بالقوة في الظن، كما افاده الشيخ في مقام الاشكال على مرجحية القوة فيه. اذ بعد ما كان اساس دليل الانسداد تحصيل الاحكام واستيفاء الاغراض الامكن فالأمكن، فإنما يوجد التعيّن في الطريق الاقرب اليه من حيث الاعتبار.
ومما ذكرناه قد ظهر:
ان ما افاده الشيخ (قدس سره) (والمفروض عدم استقلال العقل بحكم في هذا المقام) مما لا يمكن المساعدة عليه.
اذا الكلام في المقام في نصب الشرع الظن طريقاً في ظرف الانسداد ولا موضوع لحكم العقل ولا لاستقلاله في هذا المقام، اذ الشأن له ليس الا الكاشفية عن فعل المولى في ظرف الانسداد.
والحاصل:
ان نتيجة مقدمات الانسداد بناءً على الكشف لا اهمال فيها، لأن ما يحتمل ان يكون موجباً للاهمال هو اختلاف درجات رجحان الظن من حيث الاقربية الى الواقع، وقد مر عدم ايجاب ذلك الاهمال في نتيجة المقدمات بناءً على الحكومة، ولا تفاوت بينهما فيها.
ثم انه لا حاجة الى التمسك بالاجماع لاطلاق النتيجة، لأن اطلاق حاصل بنفس مقدمات الانسداد، مع الشك جداً في اعتبار الاجماع في هذه الموارد على ما مر.
اما بحسب الموارد:
ان نتيجة مقدمات الانسداد بناءً على الكشف مطلقة لا اهمال فيها بعين ما مر في تقريب النتيجة بناءً على الحكومة.
واهتمام الشارع بلزوم استيفاء اغراضه في بعض الموارد مثل الفروج والدماء فقد مر انه لا يوجب الاهمال في نتيجتها، لعدم اختصاصه بباب الانسداد وجريانه حتى في ظرف انفتاح باب العلم.
وأما بحسب المرتبة:
فإن نتيجة مقدمات الانسداد بناء على الكشف مطلقة فيها، وذلك لما مر من ان المقدمات المذكورة تورث لزوم جعل ما دون العلم معتبراً في مقام الاطاعة حسب كشف العقل، كما يقتضي لزوم امتثال الواقع والاتيان بما شرعه الشارع حسب ما تمكن المكلف منه من حيث درجة الحصول واحتمال الاصابة، فالمجعول في مقام البحث اعتبار الظن الاقرب فالاقرب وهذا مما لا اهمال فيه.
وقد مر انه ربما يشكل في الطرق والامارات المجعولة في ظرف الانسداد، الا ان العبرة بالظن القائم على اعتباره، فتحاسب درجة اعتبارها بدرجة الظن االقائم على اعتبارها الاقرب منه فالاقرب، والارجح منه فالارجح، ولا عبرة بالظن الحاصل من المؤدى، وإن مع التمكن من الطريق الثابت بالظن الارجح وكفايته بأبواب الفقه لا يحصل الاعتبار للمرجوح، وهذا امر لا يختص بالظن، بل جاء في جميع محتملات الحكم من الشك والوهم.