English | فارسی
ﺳﻪشنبه 10 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 914
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و هشت

ويمكن ان يقال:

انه يمكن الاستدلال على ثبوت الخمس بنحو الشركة في المالية دون الشركة الحقيقية بوجوه:

 الاول:

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحارث بن حصيرة الأزدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته أمي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة وما في بطونها مائة، قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني عشر شياة، خذ مني عشرين شاة، فأعياه، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك واتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت، فان الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه . [1]

ورواه الشيخ باسناد عن احمد بن ابي عبدالله (ع).

والظاهر منها جواز التصرف في العين المتعلق للخمس وصحة النقل والانتقال  فيها حيث ان الامام (عليه السلام) امره باخراج خمس ما اخذه بعنوان الثمن مع انه لوكان الخمس في نفس العين لبطلت المعاملة في خصوص خمسها وانها فضولية بالنسبة الى الخمس، وليس في الرواية اشعار الى ان الامام اجاز المعاملة بل انه (عليه السلام) امر بدفع.

الخمس وهذا يدل على ان متعلق الخمس خصوص مالية العين دون شخصها

وقد افاد صاحب الحدائق (قدس سره) بعد نقل هذا الخبر:

ثم إنه لا يخفى ما في هذا الخبر من الإشكال لدلالته على عدم تعلق الخمس بالعين، و هو خلاف مدلول الآيات و الأخبار و كلام الأصحاب، و الحكم في الخمس و الزكاة واحد، و قد سلف تحقيق ذلك في الزكاة بما يدل على ما ذكرناه.[2]

وظاهره انه استفاد من الخبر تعلق الخمس بالذمة دون العين والمفيد في كلامه استظهاره من الخبر عدم تعلق الخمس بشخص العين.

وعليه فلو قلنا بان مدلول الخبر اضافة الخمس الى مالية العين دون شخصها فانه مع التحفظ على الظهور في الرواية لايكون مخالفاً للاية والاخبار وكلمات الاصحاب القائلين بتعلق الخمس بالعين دون الذمة.

وبالجملة انه وان كان لا شبهة في دلالتها على المدعى وانها ظاهرة لو لم نقل بصراحتها في تعلق الخمس بمالية العين وهذا غير تعلقه بالذمة.

الا انها المشكل في سندها من جهة الارسال والاشتمال على من لاتثبت وثاقته.

الثاني:

 ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردى وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس، إن شاء الله تعالى . [3]

فان الظاهر منها تقرير الامام (عليه السلام) لبيع مافيه الخمس ولو كان تعلقه على نحو الكلي في الذمة او المشاركة الحقيقية لايجوز له التصرف ببيع ما يحصل له من القطيعة  فان ما يظهر منها تعلق الخمس بالمالية اي الشركة فيها لافي العين.

اما جهة السند

ففي جامع الرواة:  ان اسناد الشيخ الى الريان بن الصلت حسن في الفهرست و اليه صحيح في التهذيب وفي معجم رواة الحديث صحة طريق الشيخ اليه كطريق الصدوق (قدس سرهما).

 واما الريان بن الصلت البغدادي كان ثقة صدوقاً على ما افاده النجاشي والعلامة له كتاب روى عنه  علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم فالرواية صحيحة، ولا يعلم وجه ترديد سيدنا الاستاذ( قدس سره) فيها حيث جعلها مؤيداً لا دليلاً على ما ادعاه ورماها بضعف السند. [4]


 .[1] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 315ـ 316؛ وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 6 من ابواب ما يجب فيه الخمس،

 ص 497- 498، الحديث12575/1.

 .[2] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص 343.

 .[3] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 504، الحديث12587/9.

 .[4] المرتقى، ص266.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان