English | فارسی
شنبه 07 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 871
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و پنج

وقال ان مقتضى حرف الاستعلاء بقوله (عليه السلام): «ان الخمس على خمسة اشياء....» ظاهر في كون الخمس حقاً مفروضاً على العين.

وظاهره ان ذلك تقريب اخر للمعنى الثاني.

ثم افاد (قدس سره):

بان في بعضها ابدال حرف الظرفية وحرف الاستعلاء بحرف الابتداء مثل ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح  (عليه السلام): قال: «الخمس من خمسة ‌اشياء من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة»‌

وأفاد بان هذا التعبير اي الخمس من خمسة اشياء بحرف الابتداء ظاهر في كل من المعنيين، اي تعلق الخمس على نحو الاشاعة وتعلقه علي نحو الحق.

الا انه في المعنى الاول اي الاشاعة اظهر.

ثم افاد (قدس سره) بانه يقع التعارض بين ظهور ما دل على ان تعلق الخمس يكون على وجه الاشاعة كالاية الشريفة والروايات الواردة المشتملة على اضافة الخمس الى نفس الموضوع اي العين وبين ظهور مرسلة ابن ابي عمير الظاهرة في كون الخمس حقاً مفروضاً على العين اي التقريب الثاني لمعنى الحق.

واختار انه لا ينبغي التأمل في كون ظهور الاول اقوى اي الاشاعة. فينصرف غيره اليه انصراف الظاهر الى المعنى الاظهر.

ثم افاد: وان كان العكس لا يخلو عن وجه اي كون الخمس حقاً مفروضاً على العين.

وايّده: بما تقدم في الزكاة، ورواية ابي بصير المتقدمة في حل المشتري من الخمس بعد اداء‌ الخمس.

والرواية هي ما رواه محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

«كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك

وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب أما ما اكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع.»[1]

قال (قدس سره) في ذيل الرواية:

«لكن مفادها جواز ايقاع المعاملة على المال الذي فيه الخمس فينتقل إلى الثمن، ولا تدل على جواز دفع القيمة. إلا أن يكون نوعا من المعاوضة، ولا يخلو من تأمل. نعم قد يشكل الاعتماد عليها، من جهة عدم ظهورها في جواز ذلك بعد تمام الحول. ولا إطلاق لها يقتضيه، لعدم ورودها لبيان هذه الجهة فغاية مدلولها جواز إيقاع المعاملة عليه. والظاهر أنه لا إشكال فيه في أثناء الحول، كما يقتضيه ما عرفت من ظهور الاجماع على جواز التأخير، بضميمة ظهور الاجماع أيضا على عدم وجوب عزل مقدار الخمس، ومحل الاشكال ما بعد الحول. اللهم إلا أن يتعدى إليه باستصحاب الولاية الثابتة في أثناء الحول، بناء على تقدمه على عموم المنع من التصرف في مال الغير. أو يدعى: أن نصوص التشريع لا تدل إلا على ثبوت حق في العين، فيجوز دفعه ولو من غير العين »[2]

وحاصل ما افاده:

ان ظاهر الصحيحة جواز المعاملة على المال الذي فيه الخمس بقوله (عليه السلام) اما ما اكل فلا واما البيع فنعم حيث انه (عليه السلام)  صحيح المعاملة على المال مع انه صرح بان فيه الخمس.

وهذا ما يمكن ان يستفاد منه ان الخمس لا يتعلق بالعين على نحو الاشاعة ولا على وجه الكلي في المعيّن لعدم صحة البيع عليها بالنسبة الى تمام المبيع، بل المستفاد منها كغيرها ثبوت حق لارباب الخمس في العين، ومعه لجاز دفع الخمس من غير العين.

وهذا احتمال جار في مفاد الرواية وان احتمل ان يكون ذلك بمقتضى استصحاب الولاية الثابتة لصاحب المال على التصرف فيه في اثناء الحول، مع الالتزام بتقدم الاستصحاب المذكور على عموم ما دل على المنع من التصرف في مال الغير.

كما احتمل (قدس سره) ان المعاملة وقعت على المال قبل مضي السنة، فانه يمكن تصوير جواز تصرفه فيه بالمعاملة في اثناء السنة ‌وقبل استقرار الخمس بمقتضى اجماعين:

1 -  الاجماع المدعى على عدم وجوب عزل مقدار الخمس من المال قبل انقضاء السنة.

2 -  ضهور الاجماع على جواز تأخير دفع الخمس الى نهاية السنة.

ومعه فان الصحيحة مع فرض ظهورها في جواز المعاملة بعد تمام الحول انما تدل على كون الخمس حقاً متعلقاً بالعين.

وحيث ان هذا الاحتمال معارض باحتمال كون المعاملة قبل انقضاء السنة وان لتبديل العين قبله وجه بمقتضى ما افاده من الاجماع و غيره، فلا محالة ان الصحيحة لا تكون دليلاً على مبنى كون الخمس حقاً وانما عبر عنها بالمؤيد.

واما ما افاده (قدس سره) بقوله: ما تقدم في الزكاة ‌حيث قرره مويداً لمبنى كون الخمس هو الحق، كالصحيحة:

«ثمَّ إن كثيراً من النصوص قد تضمن أن الزكاة على المالك، و مقتضى قياسه بالاستعمالات العرفية أن تكون الزكاة في ذمة المالك و إن كان لها تعلق بالعين، فيكون تعلقها بالعين نظير حق الرهانة.

اللهم إلا أن يكون المراد من الزكاة فيه المعنى المصدري- أعني: تزكية المال- لا نفس المقدار المفروض على النصاب، فيكون مفاد النصوص حينئذ التكليف بالأداء لا غير كما هو الظاهر مما قرن فيه الزكاة بالصلاة، فيكون تعلقها بالعين نظير تعلق حق الجناية ليس له تعلق بذمة المالك.

 نعم بعضها ظاهر في أن المجعول في الذمة نفس العين:

كصحيح زرارة- الوارد في إبدال الأسنان الواجبة- قال (ع) فيه: «و كل من وجبت عليه جذعة، و لم تكن عنده..»[3]

و حملها على إرادة من وجب عليه أداء جذعة خلاف الظاهر.

 اللهم إلا أن يكون لفظ الوجوب‌ و حينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح، إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده، بخلاف ما إذا باع الكل، قرينة عليه، لظهوره في التكليف. أو لأنه مقتضى الجمع بين مثل الصحيح و النصوص المتضمنة أن الزكاة على المال‌

و لا سيما بملاحظة ما تضمن من النصوص و الفتاوى عدم ضمان الزكاة بتلف النصاب‌، إذ لو كانت في الذمة لا موجب لبراءة الذمة عنها بمجرد تلف النصاب. كما أن تلف الرهن لا يوجب براءة ذمة الراهن من الدين. و المسألة محتاجة إلى تأمل، و إن كان الأقرب إلى الذهن عاجلا هو الأول.»[4]

وحاصل ما افاده (قدس سره) هناك:

ان مقتضى بعض النصوص الواردة في المقام ان الزكاة على المالك. وافاد بان مقتضى قياسه بالاستعمالات العرفية كان معناه الظاهر كون الزكاة في ذمة ‌المالك وان كان لها تعلق بالعين، اي يجب على المالك الزكاة ‌في ما حصل له من العين. فعلى هذا لكان تعلقها بالعين نظير حق الرهانة فتعلق الزكاة بالعين انما يكون على نحو تعلق الحق بذمة ‌المالك وان العين بمقدار الزكاة بمنزلة الوثيقة لارباب الزكاة، فاذا دفع اليهم ارتفع الحق فان بناءً عليه: ‌ان الزكاة‌تكون في ذمة المالك والعين كالرهن تكون متعلقة لحق اربابها بشخصها.

ثم احتمل ان يكون المراد من الزكاة‌ في النصوص الواردة في المقام المعنى المصدري بمعنى تزكية المال. ففي هذه الصورة تكون مفادها التكليف بالاداء، وعليه: فانه ليس المراد منها نفس المقدار المفروض على النصاب الى مالية العين وكونها في ذمة المالك بل ان الحق قائم بشخص العين دون ذمة ‌المال، فان بقي المالك او مات بقي الحق المذكور في شخص العين، وليس لصاحب المال الا ادائه ودفعه.

وافاد بان تعلق الزكاة في هذا التصوير يكون نظير تعلق حق الجناية.



.[1]  وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 504، الحديث12588/10.

.[2]  السيد الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص556.

.[3] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام، ص 127، الحديث11676/1.

[4]. السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص 185.‌

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان