English | فارسی
چهارشنبه 04 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 885
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و چهار

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و چهار

قال السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك:

« قد عرفت الإشارة إلى أن أدلة الخمس قد اختلفت عباراتها في مقام بيان كيفية تشريعه، ففي بعضها: أضيف الخمس إلى نفس الموضوع مثل آية الغنيمة[1].

وبعض النصوص، والظاهر منه ان المستحق كسر مشاع في العين.

وبعض النصوص. والظاهر منه: أن المستحق كسر مشاع في العين. وفي بعضها: جعل الموضوع ظرفا للخمس، مثل مصحح عمار بن مروان: ( فيما يخرج من المعادن والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز: الخمس)[2]. ونحوه غيره.

 وفي ظهوره في الكسر المشاع إشكال: لأن الخمس وإن كان معناه الكسر المشاع، لكن جعله مظروفا للعين يناسب جدا بقرينة ظهور تباين الظرف والمظروف أن يكون المراد به مقدارا من المال يساوي الخمس، قائما في العين نحو قيام الحق بموضوعه.

وفي بعضها: إبدال حرف الظرفية بحرف الاستعلاء، مثل مرسل ابن أبي عمير عن غير واحد: (وفي ( المقنع ) قال: روى محمد بن أبي عمير: أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة.)[3] وظهوره في كون الخمس حقا مفروضا على العين واضح.

وفي بعضها: ابداله بحرف الابتداء، مثل مرسل حماد: (محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة)[4].

وهذا المضمون صالح لكل من المعنيين، وإن كان هو في الكسر المشاع أظهر. وحينئذ فالتعارض بين النحو الأول والثالث. ولا ينبغي التأمل في كون ظهور الأول أقوى، فيصرف غيره إليه، وإن كان العكس بحمل الخمس في الأول على المقدار لا يخلو من وجه.

ويؤيده: ما تقدم في الزكاة، ورواية أبي بصير المتقدمة في حل المال المشترى من الخمس بعد أداء الخمس بناء على بطلان بيع من باع شيئا ثم ملكه كما هو التحقيق وعلى هذا فيدور الأمر بين الكسر المشاع والحق القائم بالعين. وأما الكلي في المعين فحمل الأدلة عليه غير ظاهر[5].

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان ما دل على وجوب الخمس، ففي بعضها اضيف الخمس الى نفس الموضوع كالاية الشريفة وبعض الاخبار، فانها ظاهر في ان تعلق الخمس على نحو الكسر المشاع في العين.

ومراده (قدس سره) انها تقتضي الظهور في تعلق الخمس على نحو الاشاعة

هذا هو المعنى الاول في كلامه.

وأفاد (قدس سره) بان في بعض الاخبار جعل الموضوع ظرفاً.

نظير: «ما رواه الصدوق في الخصال عن ابيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال:

سمعت ابا عبدالله (عليه السلام)، قال: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس.» [6]

ومراده (قدس سره) ان قوله: «فيما يخرج... الخمس» ظاهر في ان العين اي قوله ما يخرج ظرف، والخمس مظروف، اي ان هذا المظروف  اي الخمس في هذا الظرف اي: «ما يخرج»، وهذا المعنى هو مقتضى حرف «في» في قوله: «فيما يخرج». وحيث ان الظرف يلزم ان يكون مبايناً للمظروف وغيره فلا محالة يلزم ان يكون الخمس اي المظروف معنى خارج عن الظرف اي: ما يخرج فيكون المراد منه مقدار المالية التي تساوي خمس العين الا ان هذه المالية قائمة في العين نحو قيام الحق بموضوعه.

وبالجملة ان تباين الظرف والمظروف انما تكون قرينة على ان تعلق الخمس بالعين على نحو تعلق حق لارباب الخمس بمالية العين.

ولا يظهر منه ان تعلق الخمس بالعين كان على نحو الاشاعة لاستلزامه وحدة الظرف والمظروف على نحو الكل والجزء، وهو لا يساعده التعارف. وهذا هو المعنى الثانى.

ثم افاد: بان في بعضها تبديل حرف الظرفية بحرف الاستعلاء

مثل ما رواه في المقنع قال: روى محمد بن ابي عمير ان الخمس على خمسة اشياء الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن ابي عمير الخامسة.

اخرجه في المقنع عن الخصال.



.[1]  سورة الانفال، الآية41.

.[2] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 494، الحديث12566/6.

.[3] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 486، الحديث12547/2.

.[4] وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 487، الحديث12549/4.

.[5] مستمسك العروة، ج9، ص558.

[6]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 494، الحديث12566/6.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان