English | فارسی
دوشنبه 02 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 923
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و دو

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و دو

وحاصل ما افاده قدس سره:

انه ذكر الشيخ (قدس سره) في الوسائل وجهين آخرين للتعميم، اي تعميم نتيجة دليل الانسداد، نقلاً عن الاصحاب.

الاول:

ما سلكه غير واحد من معاصريه من عدم الكفاية، ومرادهم ان بعد تقسيم الظنون الى مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه، لكان مقتضى القاعدة بعد اهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار، ثم على المشكوك ثم التسري الى الموهوم، وحيث ان الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية، اما بأنفسها بناء على انحصارها في الأخبار الصحيحة بتزكية عدلين.

وإما لاجل العلم الاجمالي بمخالفة كثير من ظواهرها للمعاني الظاهرة منها، ووجود ما يظن منه ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار، فلا يجوز التمسك بتلك الظواهر للعلم الاجمالي المذكور، فيكون حالها حال ظاهر الكتاب والسنة المتواترة في عدم الوفاء بمعظم الفقه.

وعليه فلابد من التسري الى المظنون المشكوكة الاعتبار.

الثاني:

قاعدة الاشتغال، ونقله الشيخ عن بعضها مشايخنا وهو المحقق شريف العلماء (قدس سره). قال (قدس سره):

«الثالث من طرق التعميم : ما ذكره بعض مشايخنا طاب ثراه، من قاعدة الاشتغال، بناء على أن الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة، فإذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب العمل بكل ظن.

ومنع جريان قاعدة الاشتغال هنا - لكون ما عدا واجب العمل من الظنون محرم العمل - قد عرفت الجواب عنه في بعض أجوبة الدليل الأول من أدلة اعتبار الظن بالطريق.»[1]

وظاهر صاحب الكفاية (قدس سره)، ان مع القول باعتبار المرجحات السابقة لتعين المعتبر من الظنون، انما يتم ذلك مع كفاية الراجح بمعظم الفقه، والا فمع عدم كفايته، يلزم التعدي الى غيره كمشكوك الاعتبار بمقدار الكفاية، و أفاد بأنه يختلف الحال باختلاف الانظار بل الاحوال، لأن الظن الراجح ربما يكون كافياً عند شخص دون اخر، كما انه ربما يكون كافياً في حال دون حال اخر.

وبالجملة ان نظره الشريف الموافقة لهذا الوجه.

وأما بالنسبة الى الوجه الثاني، فأفاد (قدس سره) ان هذا المعمم يختص بما اذا كانت نتيجة دليل الانسداد بناء على الكشف جعل الطريق من ناحية الشارع في الواقع ونفس الأمر، وأن لا يصل الى المكلف اصلاً.

وذلك: لأنه لو كانت النتيجة الطريق الواصل بنفسه، لكان جميع الطرق حجة يمكن الاستناد اليها في جميع ابواب الفقه، وكذا لو كانت النتيجة الطريق الواصل ولو بطريقة ـ التقرير الثاني ـ لأمكن للمكلف تعين الطريق الحجة بالمرجحات السابقة، وعليه فإنه لا تصل النوبة الى الأخذ بجميع الظنون من باب الاحتياط، هذا مع انه اورد على التعميم بمقتضى هذا الوجه ثانياً، بأن هذا التعميم انما يوجب العمل بالطرق المثبتة للتكليف، لأن ما يوافق الاحتياط الاتيان بكل ما ثبت من التكاليف بمقتضى جميع الظنون المحتمل اعتبارها.

وأما العمل بما يدل على نفي التكليف فلا يقتضيه هذا الوجه، لأن المفروض ان بالنسبة الى كل ظن بخصوصه يشك في اعتباره، ومعه فلا يصح لأن يكون مؤمنا او معذوراً في رفع اليد عن التكليف المحتمل.

نعم لو فرض دلالة جميع الطرق المظنونة في الفرض على نفي تكليف كقيام خبر العادل، والاجماع المنقول والشهرة و... على عدم وجوب شيء كوجوب الدعاء مثلا عند رؤية الهلال، لأمكن الالتزام به على نفي التكليف لصلاحية الجميع للمؤمنيه، وأما ما لا اعتبار له الا الأخذ به من ناحية الاحتياط، فلا وجه للعمل به في نفي التكليف.

وما افاد (قدس سره) في المقام موافق لما اجاب به الشيخ عن المعمم الثالث قال:

« ولكن فيه : أن قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظن معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعية، كما إذا اقتضى الاحتياط في الفرع وجوب السورة، وكان ظن مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها، فإنه يجب مراعاة قاعدة الاحتياط في الفروع وقراءة السورة، لاحتمال وجوبها... .»[2]



.[1]  فرائد الاصول، ج1، ص497.

.[2]  فرائد الاصول، ج1، ص498.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان