English | فارسی
ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 914
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و سه

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و سه


فالمباني العمدة في المقام ثلاثة:

 1 – كون تعلقه  على وجه الكلي في المعين.

والمراد به اشتغال الذمة بكلي المال بقيد كونه من هذه العين فتكون الذمة مشغولة بكلي خاص لا مطلق وشاع التمثيل به ببيع صاع من الصبرة.

وتوضيح ذلك: ان في باب البيع تارة يتشخص البيع بالمشخصات الفردية مثل قولك: بعتك هذا الكتاب او هذه الدار وتارة يتشخص بالمشخصات النوعية او الصنفية دون الفردية كبيع  صاع من هذه الصبرة دون صبرة اخرى فالخصوصية النوعية والصنفية ملحوظتان فيه ولو فرض رضى المشتري باخذ صاع من صبرة اخرى فقد رضي بشي مغاير عوضا عن المبيع.

وعليه ففي المثال حيث كانت الصبرة تشتمل على اصوع عديدة فاذا كانت خصوصية الفردية ملغاة فاي فرد من افراد الاصوع كان دفع الى المشتري لدفع اليه البيع الواقعي.

وفي المقام ان ما تعلق به الخمس انما تشتمل على خمسة اخماس وبما ان الخصوصية الفردية ملغاة فلا يوجب عليه الا دفع خمس من الاخماس من دون تفاوت بين افراد الخمس ويجوز له التصرف في المال بعد استقراره مادام المال باقياً بمقدار الخمس، وهذا الوجه جار في الزكاة بعين التقريب.

وما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب الزكاة عند تعرض صاحب العروة بان الاقوى ان الزكاة متعلقة بالعين لكن لا على الاشاعة بل على وجه الكلي في المعين: اختار الماتن ما هو المعروف بين الفقهاء قديماً وحديثا من انها متعلقة بالعين على نحو الكلي في المعين.

2 – كون تعلقه على وجه الاشاعة.

والمراد به المشاركة بين ارباب الخمس في المال المتعلق له، فيثبت للامام والسادة ملك خمس العين مشاعاً  ولازم ثبوته مشاعاً مشاركتهم في جزء جزء من العين المتعلقة للخمس.

ويترتب عليه: عدم جواز التصرف في كل جزء جزء من العين المتعلقة للخمس لشركة غيره فيها والتصرف في كل جز منها تصرف في غير المملوك ومال الغير يحتاج جواز التصرف فيه الى اذنه.

وربما قيل انه اختيار اللاكثر.

ثم هنا تصوير اخر من تعلق الخمس بالعين على وجه الاشاعة.

وتقريبه: ان تعلق الخمس بالعين على نحو الاشاعة من قبيل الشركة في مالية العين دون نفس العين والمراد منه ان صاحب الخمس يملك خمس العين بما انه مال.

وعليه فان مقتضى الجمع بين ملكية الشخص - صاحب العين- لجميع العين بصورتها الشخصية والنوعية وملكية ارباب الخمس للعين بما انها مال، هو فرض ملكية ارباب الخمس لمقدار خمس المال المضاف الى العين.

قال السيد الاستاذ في المنتقى:

و يترتب على ذلك امكان تبديل العين الى عين اخرى أو تبديلها بالثمن، لانها ملك صاحبها بمجموعها و المطلوب ليس الا المحافظة على مالية الخمس المضاف اليها و ذلك يتحقق اما بالمحافظة على نفس العين أو على بدلها، اذ تصدق المحافظة على مالية العين ببدلها بما انه بدلها، فيجوز بيعها بثمنها او بأزيد لا بأقل من ثمنها اذ لا يحافظ بذلك على مالية الخمس، الا أن يقصد تطبيق المال الموجود عنده على مقدار الخمس، فتكون الخسارة منه خاصة دون الخمس.[1]

3- كون تعلق الخمس بالعين على وجه تعلق الحق بها بمعنى ان نحو ثبوت الخمس نحو ثبوت الحق وهو يتصور على وجوه  ثلاثة:

1 – ان يكون من قبيل حق الرهانة بان يكون مقدار الخمس بمنزلة الوثيقة لارباب الخمس فاذادفع اليهم ارتفع الحق.

ففي هذا التصوير ان الخمس يكون في ذمة المالك ولكن العين كالرهن فتكون متعلقة لحقوق ارباب الخمس بشخصها.

ويترتب عليه عدم جواز التصرف في العين المرهونة الا بعد فك الرهن، وعليه كان المرهون مقدار الخمس من العين وانه لايرتفع هذا الحق الا بالدفع الى اربابه فانه لايجوز له التصرف في الزائد على اربعة اخماس العين، لانه وثيقة الفقراء.

2 – ان يكون الحق قائماً بشخص العين دون ذمة المالك، وعليه فان بقي المالك اومات بقي في ملكه او انتقل فان الحق قائم به اي بشخص العين لانه حق ثابت في نفس العين فيدور اينما دارت ولايرتبط بصاحب العين اوغيره وان لصاحب الحق استيفاءه  من العين اينما وجدت.ويمكن تمثيل ذلك بالضرائب المضروبة على الابنية والبقاع حيث ياخذ الحاكم حقه عن البناء  بالاخذ عمن كان البناء  بيده وان كان حين المتعلق ملكاً لغيره، وكذا التمثيل  بغرماء الميت في التركة فانها متعلقة  لحقوقهم وليس للشخص دور فيه لان الميت قد مات والورثة فهم مثل الغرماء تطلبون حقوقهم وليسوا ضامنين لحقوقهم .

3 – ان يكون الحق قائماً بالعين ولكنه لا بشخص العين بل بماليته.

فان متعلق الحق فيه العين بماليتها القائمة  بالعين او البدل او بماليتها السيالة ويترتب عليه جواز المعاملة  عليها مالم ينته الى اعدام الموضوع كالهبة والاتلاف وربما يظهر التزام المحقق النائيني (قدس سره) به كما يظهر من حاشيته.

ويمكن التمثيل له بارث الزوجة من اعيان الدار المورثة – بناء على عدم ارثها من الارض – فانها ليست شريكة فيها، ولكنها متعلقة لحقوقها بماليتها فلو باعها الورثة ينتقل حقها الى بدلها.



[1] . السيد الروحاني، المرتقى إلى الفقه الأرقى،  كتاب الخمس، ص 242.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان