درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و يك
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صدو يك
قال صاحب العروة:
( مسألة 75 ) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين. ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا. ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته. ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه. ولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض. وإلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة. ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح. وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس. ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا.»[1]
[1]العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص296.