English | فارسی
ﺳﻪشنبه 27 فروردین 1392
تعداد بازدید: 873
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه نود و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه نود و هشت

فافاد المحقق العراقي في الحاشية عليه:

«اقول: ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة وإلا فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدكان فلا بد حينئذ من ملاحظة سنته واستثنائه غاية الأمر يتداخل المؤونة المستثناة بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما من السنة فتوزع المؤونة عليهما وأما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المؤونة من المختص بسنته ربحا كان أو مال الإجارة لظهور السنة الملحوظ فيها المؤونة في المضاف إلى مال الإجارة وربح التجارة كما لا يخفى وحينئذ في إطلاق كلام المصنف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية.»[1]

ويمكن ان يلاحظ فيما افاده:

اولاً: ان ظاهر ما افاده في الحاشية في المقام ابتناء المسألة في مورد تعدد التجارة المنتهي كل واحد الى رأس مال مستقل على ان ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس، وعليه فان بالنسبة الى من كان له انواع من الاكتساب والاستفادة كان يكون له رأس مال يتجر به وارض يزرعها وعمل يد على ما افاده صاحب العروة، يستلزم عليه محاسبة الخمس في ارباح كل منها مستقلاً.

كما ان ظاهره (قدس سره) ابتناء المسألة ايضاً على مبنى كون مبدء السنة حصول الربح وفاقاً لصاحب الجواهر (قدس سره)، فانه قد صرح بان مع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة الاجارة لا بد من ملاحظة السنة في كل منهما.

وعليه، فان في الارباح المختلفة يحاسب الخمس بحسب السنة فيها.

والكلام هنا انما يكون في ان مع كون كل تجارة او كسب موضوعاً مستقلاً للخمس فانه لا حاجة الى ابتناء‌ المسألة  على صورة اختلاف مبدأ سنة حصولها او اتحادها، لان المفروض ان كل واحد منها موضوع مستقل فيلاحظ بعنوانه من جميع الجهات ومن جملتها مبدأ سنة ‌حصوله.

ومع ابتناء ‌المسألة  على مبنى كون مبدأ السنة حصول الربح ايضاً فلا حاجة الى الاستناد بكون كل تجارة موضوعاً مستقلاً، لان الارباح الحاصلة من كل منها انما تحاسب من حين حصوله مع غمض العين عن غيره. فلا حاجة الى البحث عن كون كل من انحاء الكسب لمن كان يشتغل بجميعها موضوعاً مستقلاً.

الا ان يكون نظره الشريف الى وحدة الملاك فيهما.

وثانياً:

انه لو كان مراده ابتناء المسألة على المبنيين بحسب اخراج المؤونة فيمكن ان يقال:

ان اخراج المؤونة من ارباح السنة لا يفرق فيه بين ان يكون كل تجارة ‌وكسب موضوعاً مستقلاً للخمس او كون الموضوع مجموعها بما هو مجموع، لان الرخصة انما تكون في اخراجها عن ارباح السنة، ولا يفرق في الاخراج بين ان يكون من اي ربح او من مجموعاً، فان المعيار في اخراجها، الاخراج مما حصل له من التكسب في سنته.

نعم، بالنسبة الى مبنى كون مبدأ السنة حصول الربح فان يفرق امر المؤونة بين موارد حصول الربح للزوم اخراج كل مؤونة من ارباح سنتها، فيلزم التوزيع في المقدار المشترك من السنة دون المقدار المختص.

 وعليه فاذا كان الفرض البحث في كيفية اخراج المؤونة فانه ليس للمبنى الاول اثر في ذلك، نعم يوثر البحث فيه على المبنى الثاني.

ولكن الكلام في المقام ليس في اخراج المؤونة، بل في تحقيق الموضوع لوجوب الخمس بالنسبة الى من كان له انواع من التكسب حسب اختلاف مواردها من تعدد رأس المال او وحدته مع تعدد التجارة والبحث عن  جبر الخسارة في بعض ينقص  منها، وبحث اخراج المؤونة اجنبي عنه.

وثالثاً:

ان لقائل ان يقول، اذا كان مجموع التكسبات المختلفة بحسب اخراج المؤونة موضوع واحد حسب ما افاده، ونعلم ان مؤونة السنة جاز اخراجها مما حصل له من ارباحها، فلم لا تكون هذه  قرينة على تعارف وحدة الموضوع لوجوب الخمس في مثل المقام لما مر من الملازمة بين اخراج المؤونة، وموضوع تعلق الخمس في متعارف الناس.

هذا كله مضافاً:

الى عدم تمامية كلا المبنيين، مبنى كل كسب موضوع  للخمس على حدة ومستقل  عن الانواع الاخر من التكسبات. ومبنى كون مبدأ سنة الربح حصوله. وقد عرفت الكلام حولهما.

قال السيد الخوئي (قدس سره):

«وملخص الكلام في المقام أنه لا خلاف بين الأعلام في انجبار الخسارة اللاحقة بالربح السابق - في سنة واحدة - لأن الربح وإن صدق حدوثا إلا أنه لا ربح بقاء بعد تبدله بالخسران، ففي الحقيقة لم يربح وإنما هو صورة الربح. وأما عكس ذلك كما لو خسر في الشهر الأول وربح في الشهر الثاني فقد حكم الماتن بالجبر فيه أيضا وهو وجيه على مسلكه من جعل مبدء السنة أول الشروع في الكسب. ولكنك عرفت فيما سبق عدم الدليل عليه، إذ لم نجد في الروايات ما يشهد له، بل الموضوع فيها الغنيمة والإفادة والاستفادة ونحو ذلك مما يكشف عن أن المبدء هو ظهور الربح مشروطا بعدم الصرف في المؤنة. وأما ما تقدم على الربح من صرف شئ في المؤنة أو الخسارة فلم يدل أي دليل على انجباره بالربح المتأخر.»[2]



[1]. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص282.

[2]. السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص278.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان