English | فارسی
ﺳﻪشنبه 20 فروردین 1392
تعداد بازدید: 930
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه نود و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود پنج

قال صاحب العروة(قدس سره):

(مسألة 73)

«لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجارة، او سرق او نحو ذلك، لم يجبر بالربح وإن كان في عامه، اذ ليس محسوباً من المؤونة.[1]»

ان موضوع البحث في هذا الفرع يلزم ان لا يكون التلف فيما يحتاج اليه في مؤونته، كداره المحتاج اليه في سكناه، او الفروش والظروف وغيرها مما يحتاج اليه في معاشه، وكذا الكلام فيما اذا كان التلف في رأس ماله الذي يحتاج اليه في تأمين معاشه بحسب شأنه او الالات والابزار التي يحتاج اليها في كسبه حسب ما اخترناه فيما مر من البحث.

والوجه في لزوم كون موضوع الفرع غير هذه الموارد، ان جبر التلف فيها يكون من المؤونة وإن لم يكن التلف في عامه.

فالموضوع الخسارة الواردة في الاموال التي ليست محلاً لحاجته في معاشه او كسبه فإنه لا وجه لجبرها بارباح سنته.

وما افاده في المقام موافق لما اختاره المشهور واختاره الشهيد في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك والروضة، وشيخنا الاعظم في الرسالة قال:

«وأما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعاً: لأن التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح، وجبر التالف ليس من المؤونة.[2]»

وحاصل نظره ان ما استفاده الشيخ في كسبه من الارباح لا يخرج عن كونه ربحاً وفائدة بوقوع التلف في مال اخر متعلق به، مع ان جبر كل تالف من ماله لا يعد من المؤونة، لأنه ليس المراد منها ما صرفه في اي مصرف، ومن جملته جبر التالف اذا لم يرجع الى امر معاشه و كسبه.

ولكن هنا فارق بين نظر الشيخ ومختار المصنف في المقام، وذلك، لأن الشيخ (قدس سره) لم يفرق في التالف بين ان يكون من رأس المال او في غيره، بخلاف المصنف حيث إنه صرح بجبر التلف في رأس المال من الربح بلا فرق بين كونه مما يتوقف عليه معاشه او اكثر من ذلك.

وقال السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك:

« ولعل بناء المشهور على عدم جبر الخسارة في غير التجارة بربح التجارة كان لبنائهم على عدم ثبوت الخمس في غير التجارة، وعليه فلا يحسن للمصنف ( ره ) وغيره ممن قال بثبوت الخمس في مطلق الفائدة التفصيل المذكور في المتن، بل كان اللازم لهم القول بالجبر مطلقا.»[3]

وأفاد في مقام التوضيح:

«... نعم، بناء على اختصاص الخمس بفوائد الاكتساب يحسن التفصيل بين الخسران الواقع في الاكتساب فيجبر بالربح الواقع فيه، والواقع في غير الاكتساب فلا يجبر به الربح الواقع فيه، لعدم ارتباط أحدهما بالآخر.

 أما بناء على عموم الخمس لمطلق الفائدة فالجميع ملحوظ بلحاظ واحد، وتكون موضوعا واحدا، فالجبر يكون في محله.»[4]

وعمدة نظره في مقام المناقشة في كلام صاحب العروة، ان مع التزامه بأن موضوع وجوب الخمس مطلق الفائدة دون خصوص الفائدة الحاصلة بالتكسب، لا وجه لقوله في المقام من التفصيل بين ما كان التلف في رأس المال فيجبر وبين ما كان في غيره فلا وجه للجبر. وذلك، لأن من تلف ماله ولو كان من غير رأس ماله، او كان مما يحتاج اليه في معاشه، لا يحكم العرف بأنه ربح في عامه و حصلت له الفائدة وإن ربح في كسبه، فإن مع عدم فضل الربح عن المقدار التالف، لم تحصل له فائدة ‌في سنته.

وهذا بخلاف ما لو قلنا ان موضوع وجوب الخمس: ‌الفائدة الحاصلة بالتكسب دون مطلق الفائدة، فإنه لا وجه لجبر التلف من الربح الحاصل من الكسب، لأن المفروض انه ربح في كسبه فيتعلق به الخمس، ووقوع التلف في ماله الاخر لا يخرج ما ربحه عن كونه ربحاً وفائدة حاصلة من الكسب.

وأورد عليه السيد الخوئي (قدس سره):

«... إن موضوع الخمس مؤلف من أمرين: الربح وعدم الصرف في المؤنة وكلا الأمرين متحقق لصدق الربح والاستفادة وجدانا بحيث يصح أن يقال إنه استفاد في تجارته كذا مقدارا ولم يصرفه في المؤنة حسب الفرض، غاية الأمر أنه قد وردت عليه خسارة خارجية لكنها لا تستوجب سلب صدق الاستفادة في تجارته هذه بالضرورة لعدم ارتباط بينهما، وأحدهما أجنبي عن الآخر إذا فالجبر يحتاج إلى الدليل ولا دليل ومعه لا مناص من التخميس، هذا. ولا يفرق الحال في ذلك بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب أو التعميم لمطلق الفائدة من وصية أو لقطة أو هبة أو وقف ونحو ذلك مما هو خارج عن الكسب ضرورة أن كلامنا في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس، فمتعلق الوجوب أيا ما كان من العنوان الخاص أو العام لا تنجبر به الخسارة الخارجية إذ لا علاقة بينهما ولا ارتباط حسبما عرفت، وذلك الخسارة كما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائدة أيضا بمناط واحد، فلا وجه لابتناء الجبر وعدمه على تلك المسألة....»[5]

وفيه: ان الخسارة المذكورة وعنوان التلف في كلام صاحب العروة ‌لا توجب زوال الربح ولا توجب ايضاً زوال الفائدة، الا ان ما لا توجبه زوال الربح والفائدة الحاصلة من الكسب دون مطلق الفائدة. فإن من حصلت له الفائدة في الكسب وتلف منه اكثر من ذلك، فإنه ربح في تجارته ولكنه لا يستفيد فائدة في سنته، ولذلك فإنما يوجه الارتباط بين المقام وبين البحث في ان موضوع ادلة الخمس مطلق الفائدة او خصوص الفائدة الحاصلة من الاكتساب، فإن قلنا بالاولى فإنه ليس مما له فائدة في عامه بعد كسر التلف، وإن قلنا بالاخير، فإن له الفائدة مع قطع النظر عن التالف.



[1] السيد اليزدي، العروة الوثقي(المحشي)، ج4، ص 294.

[2] الشیخ الانصاري، کتاب الخمس، ص213.

[3] السيد الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص553.  

[4] السيد الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص552.  

[5] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص276.  

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان