English | فارسی
یکشنبه 18 فروردین 1392
تعداد بازدید: 998
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه نود و سه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و سه

واجاب عنه صاحب الكفاية (قدس سره):

بأنه فرق بين المقامين، فإنه لا شبهة في ان اعتبار الظن في مقام الاطاعة انما يكون باستقلال العقل، ولا ملاك بصدور الحكم باعتباره من الشرع مولوياً كما مر.

وأما في باب نصب الطرق في حال الانسداد، فإنه كان في مقام اكتفاء الشارع عن الواقع بالحكم الظاهري الذي هو مؤدى الطرق والامارات، فليس نصب الطرق لارائة الحكم الواقعي حتى كان الظن طريقاً اليه، بل للاكتفاء عن الواقع بقدر وصوله ولو ظناً.

والمهم هنا ان هذا النصب وثبوته بالظن مما لا يستكشف بحكم العقل باعتبار الظن في مقام الملازمة، لاختلاف الموضوع بينهما، فإن الموضوع لحكم العقل الظن بالواقع فيكون الحكم الواقعي المظنون فعلياً به، وأما موضوع نصب الطريق فعلية الحكم الظاهري المظنون، ومن الواضح امتناع فعلية الظاهري مع الواقعي.

وبعبارة اخرى: ان الموضوع للحجية العقلية الظن الملحوظ طريقاً صرفاً لاحراز الواقع.

والظن الملحوظ كونه طريقاً شرعياً منصوباً في الطرق والامارات موضوعه الحكم الظاهري، وهو الوظيفة العملية التي يكفي بها الشارع عن واقعه بملاك اخر غير ملاك حكم العقل كالتسهيل.

هذا:

ثم افاد صاحب الكفاية انه لا يصح تقرير مقدمات الانسداد الا على نحو الحكومة لعدم تمامية الكشف.

ومعه لا اهمال في نتيجة هذه المقدمات، لاستلزامه الاهمال والاجمال في حكم العقل، وهو مما لا سبيل اليه.

ثم إن صاحب الكفاية بعد تحقيق نتيجة مقدمات الانسداد بناءً على ما اختاره من الحكومة تعرض في تحقيق نتيجتها على مبنى الكشف فأفاد:

وأما على تقرير الكشف، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه، فلا إهمال فيها أيضا بحسب الأسباب، بل يستكشف حينئذ أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن، وإلا فلا مجال لاستكشاف حجية غيره، ولا بحسب الموارد، بل يحكم بحجيته في جميعها، وإلا لزم عدم وصول الحجة، ولو لاجل التردد في مواردها، كما لا يخفى. ودعوى الاجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا.

وأما بحسب المرتبة، ففيها إهمال، لاجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافيا، فلا بد من الاقتصار عليه، ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه، فلا إهمال فيها بحسب الأسباب، لو لم يكن فيها تفاوت أصلا، أو لم يكن بينها إلا واحد، وإلا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه، بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب، حتى ينتهي إلى ظن واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت بينها، فيحكم بحجية كلها، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار، فيقتصر عليه.

وأما بحسب الموارد والمرتبة، فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه، فتدبر جيدا. ولو قيل بأن النتيجة هو الطريق ولو لم يصل أصلا، فالاهمال فيها يكون من الجهات، ولا محيص حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار، لو لم يلزم منه محذور، وإلا لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال، فتأمل فإن المقام من مزال الاقدام.»[1]



.[1]  كفاية الاصول، ص322 -323.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان