English | فارسی
یکشنبه 18 فروردین 1392
تعداد بازدید: 940
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه نود و سه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و سه

وعليه فلا فرق بين هذا الصحيحة والصحيحة الاخرى له بقوله: «بعد المؤونة ومؤونة  عياله» ومعه لا وجه للتفريق بين مقام تعلق الخمس بمجرد حصولها الربح ووجوب التخميس والاداء بعد مؤونة السنة بمقتضى التفاوت في لسانهما.

هذا مع ان ما افاده من ان ما ورد: «ان الخمس بعد المؤونة» ناظر الى مؤونة الاسترباح ومايصرف  في سبيل تحصيل الربح لايتم الالتزام به بعد تصريح الصحيحة: «عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان.»[1] ولامعنى لبيان المصداق للعنوان مع كونه ناظراً الى مصداق اخر. وقد مر انه لاتفاوت بين تحصيل الربح ومؤونة معاشه في مقام الاستثناء وفي النصوص والفتاوى التصريح بهما.

ثم ان بالنسبة الى ما حققه من التفكيك بين تعلق الخمس والحكم التكليف بوجوب التخميس توجيهاً لما سلكه المشهور.

فيمكن ان يقال:

ان المشهور التزم بثبوت الحكم اي: وجوب خمس الارباح والفوائد من حين حصولها كما لا شبهة في التزامهم بان ما صرفه في المؤونة يستثنى من الحكم بوجوب الخمس واما التزام المشهور باشتراط الحكم بالوجوب بعدم الصرف في المؤونة او باخراج المؤونة بمعنى كون الاستثناء بمعنى الاشتراط فهو غير مصرح في كلماتهم.

ومما يلزم التنبيه  عليه:

انه لايمكن تصوير التفكيك بين تعلق التكليف وفعليته  بمعنى الالزام في الاتيان به الا في الواجبات الزمانية كالحج حيث ان فعلية الحكم فيه تتوقف على وصول اشهر الحج، واما قبله فانما يتعلق الحكم بالمستطيع بمجرد حصول الاستطاعة تعلق الحكم بموضوعه  ولولا اشتراط الواجب بالاتيان بزمان خاص لزم على المكلف الاتيان به بمجرد تعلق الحكم اذ لا معنى لتعلق الحكم الا تحقق الموضوع وبه يصير الحكم فعلياً ولا معنى لجواز تاخيره الا بدليل.

وفي المقام ان التكليف بالخمس انما يتعلق بالمكلف الذي حصلت له المنافع والارباح، وبمجرد حصولها كان مكلفاً  بالاداء، ولا معنى للتفكيك بين التعلق والاداء الا اذا  كان الواجب زمانياً كما مر فان التزمنا بان الاتيان بالواجب مشروط بانقضاء السنة، فقبل انقضائه لايصير الواجب فعلياً بالنسبة الى المكلف كما ربما استظهر ذلك من كلام المحقق الحلي وكما ربما يستظهر من قوله (عليه السلام): «الخمس بعد المؤونة» بالاضافة الى كون المراد من المؤونة مؤونة السنة.

وقد عرفت الاشكال فيه – في كلام الشيخ وغيره – بان لازم ذلك اي عدم فعلية الحكم بالتخميس سعة  يد المكلف في صرفه ارباحه في المؤونة  وغيرها وعليه فيشكل الالتزام بالاشتراط.

وما يمكن ان يقال:

ان الحكم بوجوب التخميس انما يثبت  بمجرد حصول الربح، ولكن الشارع حكم بجواز اخراج المكلف مؤونته  من الارباح المتعلقة للخمس رخصة له وعناية عليه، وليس المراد منه الزام المكلف باخراج موونته، بل المراد انه مرخص في ذلك، وهذا هو المراد مما ورد في الروايات من ان«الخمس بعد المؤونة».

مرخص في ذلك. وهذا هو المراد مما ورد في الروايات من ان الخمس بعد المؤونة.

وعليه فاذا لم يخرج المكلف المؤونة عن ارباح سنته بان تبرع له احد مؤونته، او كان عنده مال اخر اخرج مؤونته منه، فانه يكون الحكم بوجوب الخمس فعلياً بالنسبة اليه وعند تحقق ذلك ولو كان بمجرد حصول الربح، مع انه لو كان الواجب مشروطاً بانقضاء السنة او باخراج المؤونة فانه لا سبيل الى فعلية وجوب الخمس لعدم امكان فعلية الحكم المشروط بانتفاء شرطه مع انه لا شبهة في فعلية الحكم في هذه الصورة.

والسيد الخوئي (قدس سره) قرر الشرط عدم الصرف في المؤونة تنبيهاً على هذا المحذور. وبالجملة ان لنا الحكم بوجوب التخميس، والحكم بجواز اخراج المؤونة مرخصة، وهذه الرخصة توجب نحواً من التقدير والتعليق في الحكم بوجوب التخميس لا محالة، وقد عرفت في كلام الشيخ التعبير بكون الحكم مراعى. ووجه هذا الامر سواء عبرنا عنه بالتقدير او التعليق او الرعاية، ثبوت الرخصة من الشارع في اخراج المؤونة عما تعلق به الخمس. وهذا مما لا بد من الالتزام به بلا فرق في التعبير، ولو التعبير بالاشتراط بعدم اخراج المؤونة في بيان السيد الخوئي.

وبما ان المراد من المؤونة، مؤونة السنة حسب ما عرفت وان اعتبار السنة فيها بيد العرف عمدة‌ وان كان ربما يستفاد من الاخبار كما مر، فان هذه الرخصة باقية، الى السنة، لان المؤونة بطبيعتها مما تحصل تدريجاً، وربما لا يتوقع حصوله والمفروض ان الرخصة ثابتة فيما يتوقع حصوله منها، و ما لا يتوقع الذي لا يحصل العلم بتقديرها الا مع حصوله.

ولازم جميع هذا انه بمجرد حصول الربح يثبت الحكم بوجوب الخمس ولكن حكماً تقديرياً او تعليقياً او مراعى، وبعد تمام زمان الرخصة وهو انقضاء السنة يصير الحكم منجزاً في فاضل المؤونة، ولهذه الجهة نري عنوان البحث في كتب جماعة‌ كثيرة من الاصحاب وجوب الخمس في فاضل المؤونة، فان مرادهم تنجيز الحكم فيه.



[1]. وسائل الشيعة، ج9، ص 500، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث12582/4..

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان