English | فارسی
یکشنبه 20 اسفند 1391
تعداد بازدید: 982
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه هشتاد و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و هشت

واما لو كان المقابل تالفاً، ولم يتمكن من اداء الدين الى سنة ربحه، ولا يتمكن من ادائها فيها من غير ارباح السنة، بان لا يكون له مال يدفعه في مقام ادائه، ولا يمكن اداؤه  من ارباح سنته بعد التخميس، لانه لو خرج عنها مقدار الخمس لا يتكفل الباقي لادائه، ففي هذه الصورة ‌يمكن القول بعد ادائه من المؤونة لان بعد عدم تمكنه من ادائه الا من الارباح قبل تعلق الخمس واشتغال ذمته بالدين المذكور ولزوم ادائه في سنته، لكان ادائه من المؤونة، لصدق المؤونة عليه في هذا الحال، وما يقال من انه من اوضح مصاديق المؤونة راجع الى هذا المورد دون غيره، بل ادائه مؤونة فعلية له.

والمهم في هذه الصورة صدق الحاجة في اداء الدين من الارباح، ولعل ما مر من صاحب الجواهر (قدس سره) من قوله: «لا تعتبر الحاجة في الدين السابق، لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة وان لم يكن اصله كذلك.[1]» محمول عليه لانه مع تمكن الشخص من اداء الدين المذكور من مال اخر غير ارباح السنة او منها بعد التخميس لا وجه لصدق الحاجة، لان التمكن من ادائه من غيره يرفع احتياجه الى ادائه من ارباح السنة من غير تخميس، لان لزوم الدفع والوفاء لا يتعلق بكون الوفاء منها.

ومنه يظهر ان اعتبار الحاجة مما لابد منه في صدق المؤونة في المقام، لما مر من انه مع عدم تحققها يشكل جداً استثناء ما يصرف في اداء الدين عن عمومات وجوب الخمس. والعمدة في اعتبار الحاجة في صدق المؤونة، اعتبارها في المعنى المتعارف من المؤونة، فانه قد مر ان المؤونة ما يحتاج الى صرفه في ادارة معاش سنته، ومع فرض التمكن من ادائها من غير الارباح او منها بعد التخميس، لا يصدق عنوان المؤونة.

لا يقال:

قد التزمتم فيما مر بانه لو تمكن من ادارة معاش سنته من مال اخر غير الارباح، بان يكون عنده مال مخمس، او مال غير متعلق للخمس كالارث، لا يجب عليه اخراج مؤونته من غير الارباح، بل يجوز له اخراجه منها، مع انه غير محتاج اليه، ومعه لا سبيل الى اعتبار الحاجة في صدق المؤونة، لانها تصدق في المقام مع انه غير محتاج الى ذلك.

فانه يقال:

انه لو لا ما ورد من ان الخمس بعد المؤونة الظاهر في عدم تعلق الخمس بارباح السنة الا بعد اخراج مؤونتها على وجه الاطلاق، لالتزمنا بعدم جواز الاخراج الا مع الحاجة، والمهم في المقام امكان ادخال اداء الدين في المؤونة على وجه الاطلاق وعدم امكانه، فانه لا ربط للاداء المذكور بسنة ربحه، الا عدم تفريغ ذمته قبل السنة، فهو في حاجة من ادائه وتفريغ ذمته وكان عنده من غير الارباح ما يسع لذلك، والمفروض ان الدين مصروف في غير المؤونة، فان صرف ذلك اي صرف لزوم الدفع لتفريغ ذمته لا يوجب ادخاله في المؤونة، وانه ليس كل حاجة‌ لاي جهة غير ادارة معاشه يوجب ادخال المصروف فيها في المؤونة. فاذا احتاج لتوسعة  تجارته – فيما زادت عن تأمين المؤنة– الى دفع مال في سنة ربحه، فانه بحاجة في ذلك، ولكنه لا يوجب ادخال المصروف فيه في المؤونة ولا يلتزم احد بعدّه من المؤونة. فان العرف لا يرى كونه محتاجاً اليه في ادارة معاشه كما هو الحال في المقام.

وبالجملة، ان ما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) من اعتبار الحاجة في عد المصروف من المؤونة حسب المعنى الذي حملناه عليها تام لا يرد عليه اشكال السيد الحكيم (قدس سره).

وما استند اليه في مقام الاشكال من تصريح الشيخ (قدس سره)، بان وفاء الدين من المؤونة مطلقاً وان لم يكن مع الحاجة مما لا يمكن الالتزام باطلاقه.

ثم لا يخفى ان ظاهر كلام صاحب الجواهر (قدس سره) اعتبار الحاجة في الدين المقارن دون الدين السابق، الا ان ما ذكره (قدس سره) من الوجه لعدم اعتباره انما يدل على انه لا يعتبر في الدين السابق الحاجة في مقام صرفه واخذه، دون مقام ادائه و تفريغ الذمة فانه يصرح بان الوفاء به بعد شغل ذمته من الحاجة.

وقد مر ان هذا الكلام باطلاقه غير قابل للالتزام كما انه لا وجه للالتزام بعدم اعتبار الحاجة في مقام اداء الدين المقارن اي ما استدانه في سنة ربحه على وجه الاطلاق كما افاده الشيخ (قدس سره)، فان الدين المقارن اذا كان لغير المؤونة، لا يعد ادائه من المؤونة الا اذا لم يتمكن من ادائه من غير ارباح سنته او منها بعد التخميس وكان ملزماً بادائه في السنة ‌لمطالبة الدائن، او انتهاء الزمان المأخوذ في الاستدانة، واما اذا تمكن من ذلك، او لم يكن ملزماً بادائه في نفس السنة، فانه من المشكل جداً عد ما يصرف في ادائه من مؤونة السنة.

فما افاده الشيخ (قدس سره) من ان ابراء الدين محسوب من المؤونة عرفاً، وان كانت الاستدانة لا للحاجة، بل ولو كان لمحرم، ولذا يجب اداء الدين السابق من مؤونة هذه السنة، وان لم يكن لمؤونة هذه السنة في رد جماعة ‌قيدوا الدين المقارن بالحاجة اليه، غير قابل للالتزام باطلاقه، بل يلزم حمله على عدم تمكنه من الابراء الا من ارباح سنته قبل التخميس، وليس ابراؤه  للمتمكن من غيرها محسوباً من المؤونة في متعارف الناس.

ثم ان ما مر من الشيخ (قدس سره) في الرسالة.

«بانه لو تمكن من وفائه قبل هذا وكان الوفاء باقياً الى هذا العام مع عدم الاحتياج اليه في نظام امره ففي احتسابه من المؤونة... اشكال.»[2] - وتبعه صاحب العروة (قدس سره) في المقام –

قد اورد عليه السيد الخوئي (قدس سره)، بان جواز اخراج ما يصرف في ابراء الذمة من الدين من المؤونة و عدم جوازه مبني على صدق عنوان المؤونة في مورده، واما تمكنه من الاداء سابقاً، وعدم تمكنه منه غير دخيل في هذا الصدق. – وقد مر نقله تفصيلاً –

 

 



[1] جواهر الكلام، ج16، ص62.

[2] الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص203.


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان