English | فارسی
چهارشنبه 16 اسفند 1391
تعداد بازدید: 1055
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هشتاد و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و هفت

الثاني:

انه لو سلم ورود حكم مولوي من الشارع على تفريغ ذمة المكلف المفروض اشتغالها بالاحكام بالاتيان بمؤدى الطرق المقررة المنصوبة من ناحيته.

فانه لا شبهة في انه اذا حكم الشرع بتفريغ الذمة بالاتيان بالمكلف به الظاهري لحكم بتفريغ ذمته بالاتيان بالمكلف به الواقعي بما هو بطريق اولى.

فان قلت:

ان الاتيان بالمكلف به الواقعي لا يستلزم حكم الشارع بتفريغ ذمة المكلف وذلك لانه لا شبهة في ان القياس يفيد الظن بالواقع وان الحكم الثابت به يظن كونه واقعاً، مع انا نرى عدم التزام الشرع بتفريغ ذمة المكلف اذا اتى بالواقع الذي حصل له الظن به من القياس  مع ان الاتيان بمؤدى الطرق المنصوبة منه كخبر الثقة مفرغ للذمة عنده بلا شبهة، وعليه فلا وجه للقول بالملازمة بين كفاية الاتيان بالحكم الواقعي، وكفاية‌ الاتيان بالظاهري في مقام تفريغ الذمة فضلاً عن اولوية الاول.

واجاب عنه صاحب الكفاية (قدس سره) في حاشية الكفاية:

«وذلك لضرورة الملازمة بين الاتيان بما كلف به واقعا وحكمه بالفراغ ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه، لو سئل عن أن الاتيان بالمأمور به على وجهه، هل هو مفرغ ؟ ولزوم حكمه بأنه مفرغ، والا لزم عدم إجزاء الامر الواقعي، وهو واضح البطلان»[1]

وعليه فان مع ضرورية هذه الملازمة فنلتزم بحكم الشارع بتفريغ ذمة المكلف اذا اتى بالمكلف به الواقعي المظنون، ولو كان حصول الظن المذكور له من ناحية القياس، ولا ينافي ذلك القطع بعدم حجية القياس.

وافاد – كما في المتن – انه اذا عمل بالقياس بان ياتي بالمكلف به الواقعي المظنون مع حصول الظن به من القياس، او بمؤدى الطريق المظنون مع حصول الظن به من القياس، او بمؤدى الطريق الذي ثبت اعتباره بالظن القياسي، واتفق اصابته بالواقع فانه لا شبهة في حكم الشرع بتفريغ ذمته، لانه اتى بالواقع، ولا شبهة في اجزاء الاتيان بالمامور به الواقعي عنده.

وليس معنى عدم حجية القياس وعدم اعتباره الا انه اذا اخطأ القياس وفات بسببه التكليف فان المكلف ليس معذوراً فيه، ولا يجزي اتيانه بالفعل الذي اتاه بسبب القياس، وليس معنى عدم حجيته غير هذا، ولا ربط له بعدم كفاية ‌الاتيان بالمأمور به الواقعي في مقام الامتثال.

هذا مع انه يمكن ان يقال بان العمل بالقياس محرم شرعاً كشرب الخمر وعليه فان العامل به في مقام امتثال الواقع مرتكب لمعصية ومعاقب من جهة الاتيان بالمحرم او التجري، ولكنه لاينافي اجزاء اتيانه بالمامور به الواقعي لو اتفقت مصادفة الظن القياسي للواقع، فانه عاصي من جهة، ومطيع من جهة  مقام الامتثال وتفريغ الذمة.

بل لو قلنا انه لو عمل به لا على وجه الاستناد، بل لاجل الاحتياط فانه لا يستحق  العقوبة حتى  مع اصابة الظن القياس للواقع، وليس ذلك من العمل بالقياس.



[1]. كفاية الاصول، ص110.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان